responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 99
عَلَيْهِ دَيْنٌ يَصِحُّ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِمْ.

وَإِنْ اسْتَدَانَ الْوَصِيُّ لِلْيَتِيمِ فِي كِسْوَتِهِ وَطَعَامِهِ فَرَهَنَ بِهِ مَتَاعًا لِلْيَتِيمِ جَازَ لِأَنَّ الِاسْتِدَانَةَ جَائِزَةٌ لِلْحَاجَةِ وَالرَّهْنُ يَقَعُ إيفَاءً لِلْحَقِّ فَيَجُوزُ وَكَذَلِكَ لَوْ اتَّجَرَ لِلْيَتِيمِ فَارْتَهَنَ أَوْ رَهَنَ.

وَإِذَا رَهَنَ الْأَبُ مَتَاعَ الصَّغِيرِ فَأَدْرَكَ الِابْنُ وَمَاتَ الْأَبُ لَيْسَ لِلِابْنِ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ حَتَّى يَقْضِيَ الدَّيْنَ وَلَوْ كَانَ الْأَبُ رَهَنَهُ بِدَيْنِ نَفْسِهِ فَقَضَاءُ الِابْنِ رَجَعَ بِهِ فِي مَالِ الْأَبِ وَكَذَلِكَ إذَا هَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَفْتَكَّهُ.

وَلَوْ رَهَنَهُ بِدَيْنٍ عَلَى نَفْسِهِ وَبِدَيْنٍ عَلَى الصَّغِيرِ جَازَ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى أَمْرَيْنِ جَائِزَيْنِ فَلَوْ هَلَكَ ضَمِنَ الْأَبُ حِصَّتَهُ مِنْ ذَلِكَ لِلْوَلَدِ وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ وَكَذَلِكَ الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْأَبُ أَوْ وَصِيُّ الْأَبِ.

وَلَوْ رَهَنَ الْوَصِيُّ مَتَاعَ الْيَتِيمِ فِي دَيْنٍ اسْتَدَانَهُ عَلَيْهِ وَقَبَضَ الْمُرْتَهِنُ ثُمَّ اسْتَعَارَهُ الْوَصِيُّ لِحَاجَةِ الْيَتِيمِ فَضَاعَ فِي يَدِ الْوَصِيِّ فَإِنَّهُ خَرَجَ مِنْ الرَّهْنِ وَهَلَكَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْوَصِيِّ كَفِعْلِهِ بِنَفْسِهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ؛ لِأَنَّهُ اسْتِعَارَةٌ لِحَاجَةِ الصَّبِيِّ وَالْحُكْمُ فِيهِ هَذَا وَالْمَالُ دَيْنٌ عَلَى الْوَصِيِّ وَهُوَ الْمُطَالَبُ بِهِ ثُمَّ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الصَّبِيِّ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَدٍّ فِي هَذِهِ الِاسْتِعَارَةِ إذْ هِيَ لِحَاجَةِ الصَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ فَرَهَنَ الْوَصِيُّ بَعْضَ التَّرِكَةِ عِنْدَ غَرِيمٍ مِنْ غُرَمَائِهِ لَمْ يَجُزْ وَلِلْآخَرِينَ أَنْ يَرُدُّوهُ فَإِنْ قَضَى بَيْنَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَرُدُّوهُ جَازَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ غَرِيمٌ آخَرُ جَازَ الرَّهْنُ وَبِيعَ فِي دَيْنِهِ مِنْ الْهِدَايَةِ.

رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفٍ وَرَهَنَ عِنْدَهَا بِالْمَهْرِ عَيْنًا تُسَاوِي أَلْفًا فَهَلَكَ الرَّهْنُ عِنْدَهَا يَهْلِكُ بِصَدَاقِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا كَانَ عَلَيْهَا رَدُّ نِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَى الزَّوْجِ كَمَا لَوْ اسْتَوْفَتْ صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا هَذَا إذَا طَلَّقَهَا بَعْدَ الْهَلَاكِ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ عِنْدَهَا لَا شَيْءَ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوَّلًا سَقَطَ مِنْ الزَّوْجِ نِصْفُ الْمَهْرِ بِغَيْرِ عِوَضٍ فَيَبْقَى الرَّهْنُ رَهْنًا بِمَا بَقِيَ وَهُوَ نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِذَا هَلَكَ الرَّهْنُ بَعْدَ ذَلِكَ يَهْلِكُ بِمَا بَقِيَ عَلَى الزَّوْجِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْءٌ.

وَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا وَرَهَنَ عِنْدَهَا عَيْنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ فَمَلَكَ الرَّهْنَ يَهْلِكُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَتَصِيرُ مُسْتَوْفِيَةً مَهْرَ الْمِثْلِ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهَا رَدُّ مَا زَادَ عَلَى مُتْعَةِ مِثْلِهَا كَمَا لَوْ اسْتَوْفَتْ مَهْرَ مِثْلِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَالرَّهْنُ قَائِمٌ وَوَجَبَتْ لَهَا الْمُتْعَةُ ثُمَّ فِي الْقِيَاسِ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَحْبِسَ الرَّهْنَ بِالْمُتْعَةِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْآخَرُ وَفِي الِاسْتِحْسَانِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَأَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلُ لَهَا أَنْ تَحْبِسَ الرَّهْنَ بِالْمُتْعَةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرَّهْنَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ يَصِيرُ رَهْنًا بِالْمُتْعَةِ فِي الِاسْتِحْسَانِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَأَبِي يُوسُفَ الْأَوَّلُ وَفِي الْقِيَاسِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْآخَرُ لَا يَصِيرُ رَهْنًا بِالْمُتْعَةِ مِنْ قَاضِي خَانْ وَلَا يَصِحُّ رَهْنُ الْمَشْغُولِ بِحَقِّ الْغَيْرِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ ذَهَبَ بِغَيْرِ شَيْءٍ ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ.

اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ خَمْسِينَ دِرْهَمًا فَقَالَ الْمُقْرِضُ إنَّهَا لَا تَكْفِيك وَلَكِنْ ابْعَثْ إلَيَّ رَجُلًا حَتَّى أَبْعَثَ إلَيْك مَا يَكْفِيك فَدَفَعَ إلَيْهِ رَهْنًا فَضَاعَ فِي يَدِهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الْمُرْتَهِنِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ وَمِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا يَعْنِي يَكُونُ رَهْنًا بِخَمْسِينَ مِنْ الْوَجِيزِ قَاضِي خَانْ.

أَعْتَقَ مَا فِي بَطْنِ جَارِيَتِهِ ثُمَّ رَهَنَهَا عَنْ أَبِي يُوسُفَ: الرَّهْنُ جَائِزٌ فَإِنْ وَلَدَتْ وَلَدًا فَنَقَصَتْهَا الْوِلَادَةُ لَا يَذْهَبُ مِنْ الدَّيْنِ شَيْءٌ بِنُقْصَانِ الْوِلَادَةِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ رَهَنَ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ وَالْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ بِجِنْسِهَا فَهَلَكَتْ هَلَكَتْ بِمِثْلِهَا

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست