responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 86
ذَلِكَ لَقِيتُهُ فَأَمَرَنِي بِدَفْعِهَا إلَيْك ثُمَّ أَبَى أَنْ يَدْفَعَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ: لَهُ أَنْ لَا يَدْفَعَ الْمَالَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمَالُ عَلَيْهِ دَيْنًا لِلْآمِرِ فَيَلْزَمُهُ الدَّفْعُ فِي الدَّيْنِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي النَّهْيِ بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِالْأَمْرِ وَهُوَ رَجَعَ إلَى صِحَّةِ التَّصْدِيقِ فِي الدَّيْنِ وَفَسَادِهِ فِي الْوَدِيعَةِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

رَسُولُ الْمُودِعِ إذَا جَاءَ إلَى الْمُودَعِ وَطَلَبَ الْوَدِيعَةَ فَقَالَ: لَا أَدْفَعُ إلَّا إلَى الَّذِي جَاءَ بِهَا فَلَمْ يَدْفَعْ إلَيْهِ حَتَّى سُرِقَتْ يَضْمَنُ قَالَ: وَهَذَا عَلَى رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ وَفِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ لَا يَضْمَنُ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

طَلَبَ مِنْ الْمُودَعِ الْوَدِيعَةَ فَقَالَ: لَا أَدْفَعُ وَادَّعَى الْمُودَعُ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْهُ أَوْ وَهَبَهَا مِنْهُ وَأَنْكَرَهُ الْمَالِكُ وَهَلَكَتْ فِي يَدِ الْمُودَعِ لَا يَضْمَنُ.

قَالَ لِلْمُودِعِ: ادْفَعْهَا إلَى أَيْ وُكَلَائِي شِئْت فَطَلَبَهَا أَحَدُ وُكَلَائِهِ فَلَمْ يُعْطِهِ لِيُعْطِيَهَا إلَى وَكِيلٍ آخَرَ لَا يَضْمَنُ بِالْمَنْعِ مِنْ أَحَدِ وُكَلَائِهِ مِنْ الْبَزَّازِيَّةِ.

طَلَبَهَا رَسُولُ الْمُودِعِ فَقَالَ الْمُودَعُ: لَا أَدْفَعُ إلَّا إلَى مَنْ جَاءَ بِهَا وَلَمْ يَدْفَعْ إلَى رَسُولِهِ ضَمِنَ لَوْ صَدَّقَهُ لَا لَوْ كَذَّبَهُ أَنَّهُ رَسُولُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُودَعَ لَوْ صَدَّقَ أَنَّهُ وَكِيلٌ بِقَبْضِهَا لَا يُؤْمَرُ بِدَفْعِهَا إلَيْهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الرَّسُولَ يَنْطِقُ عَلَى لِسَانِ الْمُرْسِلِ وَلَا كَذَلِكَ الْوَكِيلُ.

قَالَ لَهُ: رَبُّهَا ادْفَعْهَا إلَى قِنِّي هَذَا فَطَلَبَهَا قِنُّهُ فَأَبَى أَوْ قَالَ غَدًا يَضْمَنُ.

أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا إلَى فُلَانٍ فَأَتَاهُ وَقَالَ إنَّ فُلَانًا اسْتَوْدَعَك هَذَا فَقَبِلَهُ ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى الْوَكِيلِ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّهمَا شَاءَ إذْ الْوَكِيلُ حِينَ أَضَافَ الْإِيدَاعَ إلَى مُوكِلِهِ فَقَدْ جَعَلَ نَفْسَهُ رَسُولًا وَبِتَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ يَخْرُجُ مِنْ الْوَسَطِ فَكَانَ هُوَ فِي الِاسْتِرْدَادِ وَالْأَجْنَبِيُّ سَوَاءً.

طَلَبَهَا رَبُّهَا فَقَالَ: أَعْطَيْتُكَهَا ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَيَّامٍ: لَمْ أُعْطِكَهَا وَلَكِنْ تَلِفَتْ ضَمِنَ وَلَمْ يُصَدَّقْ لِلتَّنَاقُضِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

طَلَبَ وَدِيعَةً فَجَحَدَ وَقَالَ: لَمْ تَدْعُنِي يَكُونُ ضَامِنًا وَإِنْ جَحَدَهَا فِي وَجْهِ الْمُودِعِ بِأَنْ قَالَ لَهُ إنْسَانٌ: مَا حَالُ وَدِيعَةِ فُلَانٍ عِنْدَك فَجَحَدَ أَوْ جَحَدَ فِي وَجْهِ الْمُودِعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِالرَّدِّ بِأَنْ قَالَ: مَا حَالُ وَدِيعَتِي عِنْدَك وَجَحَدَ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ: فِيهِ خِلَافٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَزُفَرَ عَلَى قَوْلِ زُفَرَ يَكُونُ ضَامِنًا لَا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ انْتَهَى
وَذَكَرَ النَّاطِفِيُّ إذَا جَحَدَ الْمُودَعُ الْوَدِيعَةَ بِحَضْرَةِ صَاحِبِهِ يَكُونُ ذَلِكَ فَسْخًا لِلْوَدِيعَةِ حَتَّى لَوْ نَقَلَهَا الْمُودَعُ مِنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ حَالَةَ الْجُحُودِ يَضْمَنُ وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْهَا عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ بَعْدَ الْجُحُودِ فَهَلَكَتْ لَا يَضْمَنُ مِنْ قَاضِي خَانْ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ الْمُودَعُ إذَا جَحَدَهَا ضَمِنَهَا إلَّا إذَا هَلَكَتْ قَبْلَ النَّقْلِ كَمَا فِي الْأَجْنَاسِ.
وَفِي الْفُصُولَيْنِ نَقْلًا عَنْ فَتَاوَى رَشِيدِ الدِّينِ وَلَوْ قُلْنَا بِوُجُوبِ الضَّمَانِ فِي الْوَجْهَيْنِ فَلَهُ وَجْهٌ قُلْتُ: وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ.

جَحَدَ الْوَدِيعَةَ ثُمَّ ادَّعَى ضَيَاعَهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَ الْمَالِكَ عَلَى الْعِلْمِ مِنْ الْقُنْيَةِ.

طَلَبَهَا رَبُّهَا فَجَحَدَ فَأَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّهُ اسْتَوْدَعَهُ كَذَا ثُمَّ أَقَامَ الْمُودَعُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا ضَاعَتْ عِنْدَهُ لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَيَكُونُ ضَامِنًا وَكَذَا لَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ رَدَّهَا قَبْلَ الْجُحُودِ وَقَالَ: إنَّمَا غَلِطْت فِي الْجُحُودِ أَوْ نَسِيت أَوْ ظَنَنْت أَنِّي رَدَدْتُهُ حِينَ دَفَعْتَهُ إلَيَّ وَأَنَا صَادِقٌ فِي قَوْلِي هَذَا قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَفِي الْفُصُولَيْنِ لَوْ جَحَدَ الْوَدِيعَةَ ثُمَّ ادَّعَى الرَّدَّ أَوْ التَّلَفَ لَمْ يُصَدَّقْ وَلَوْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ ثُمَّ ادَّعَى رَدًّا أَوْ تَلَفًا صُدِّقَ انْتَهَى.

إذَا غَابَ الْمُودَعُ فَطَلَبَتْ امْرَأَةُ الْغَائِبِ النَّفَقَةَ مِنْ الْوَدِيعَةِ فَجَحَدَ الْوَدِيعَةَ ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا وَقَالَ: قَدْ ضَاعَتْ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست