responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 54
لِأَنَّهُ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ فَلَا يَضْمَنُ مَا هَلَكَ عِنْدَهُ بِلَا صَنْعَةٍ مِنْ قَاضِي خَانْ.

أَتَتْ أَمَةٌ إلَى النَّخَّاسِ بِلَا إذْنِ مَوْلَاهَا طَالِبَةً لِلْبَيْعِ ثُمَّ ذَهَبَتْ وَلَا يَدْرِي أَيْنَ ذَهَبَتْ وَقَالَ النَّخَّاسُ: رَدَدْتُهَا عَلَيْك صَدَقَ لِأَنَّهَا أَتَتْ إلَيْهِ بِطَوْعِهَا فَكَانَتْ أَمَانَةً عِنْدَهُ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ النَّخَّاسَ لَمْ يَأْخُذْ الْأَمَةَ حَتَّى يَصِيرَ غَاصِبًا وَمَعْنَى الرَّدِّ أَنْ يَأْمُرَهَا بِالذَّهَابِ إلَى الْمَنْزِلِ فَكَانَ النَّخَّاسُ مُنْكِرًا لِلْغَصْبِ أَمَّا إذَا أَخَذَ النَّخَّاسُ الْجَارِيَةَ مِنْ الطَّرِيقِ أَوْ ذَهَبَ بِهَا مِنْ مَنْزِلِ مَوْلَاهَا لَا يُصَدَّقُ مَا لَمْ يُقِمْ الْبَيِّنَةَ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ وَالْفُصُولَيْنِ مِنْ الْغَصْبِ.

الْمَبِيعُ لَوْ رُدَّ بِعَيْبٍ بِقَضَاءٍ أَوْ بِغَيْرِهِ لَا تُسْتَرَدُّ الدَّلَالَةُ.

الدَّلَّالُ لَوْ بَاعَ الْعَيْنَ بِنَفْسِهِ بِإِذْنِ مَالِكِهِ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ الدَّلَالَةِ مِنْ الْمُشْتَرِي إذْ هُوَ الْعَاقِدُ حَقِيقَةً وَتَجِبُ الدَّلَالَةُ عَلَى الْبَائِعِ إذَا قَبِلَ بِأَمْرِ الْبَائِعِ وَلَوْ سَعَى الدَّلَّالُ بَيْنَهُمَا وَبَاعَ الْمَالِكُ بِنَفْسِهِ يُعْتَبَرُ الْعُرْفُ فَتَجِبُ الدَّلَالَةُ عَلَى الْبَائِعِ أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ عَلَيْهِمَا بِحَسْبِ الْعُرْفِ.

وَسُئِلَ بَعْضُهُمْ عَمَّنْ قَالَ لِلدَّلَّالِ: اعْرِضْ أَرْضِي عَلَى الْبَيْعِ وَبِعْهَا وَلَك أَجْرٌ كَذَا فَعَرَضَ وَلَمْ يَتِمَّ الْبَيْعُ ثُمَّ أَخَذَ دَلَّالٌ بَاعَ لِلدَّلَّالِ الْأَوَّلِ أَجْرًا بِقَدْرِ عَمَلِهِ وَعَنَائِهِ قَالَ أَبُو اللَّيْثِ هَذَا قِيَاسٌ وَلَا أَجْرَ لَهُ اسْتِحْسَانًا إذْ أَجْرُ الْمِثْلِ يُعْرَفُ بِالتُّجَّارِ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَ لِهَذَا الْأَمْرِ أَجْرًا وَبِهِ نَأْخُذُ.

الدَّلَالَةُ فِي النِّكَاحِ قِيلَ: لَا يَجِبُ لَهَا أَجْرُ الْمِثْلِ إذْ لَمْ يَعْمَلْ شَيْئًا وَالزَّوْجُ إنَّمَا يَنْتَفِعُ بِالْعَقْدِ وَقِيلَ: يَجِبُ وَبِهِ يُفْتَى لِسَعْيِهَا فِي مُقَدَّمَاتِ النِّكَاحِ كَمَبِيعٍ وَيُعْتَبَرُ الْعُرْفُ فِي قَدْرِهِ مِنْ أَحْكَامِ الدَّلَّالِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

[النَّوْع الثَّامِن عَشْر ضمان الْمُعَلَّم وَمنْ بِمَعْنَاهُ]
الْمُعَلِّمُ إذَا ضَرَبَ صَبِيًّا أَوْ الْأُسْتَاذُ الْمُحْتَرِفُ إذَا ضَرَبَ التِّلْمِيذَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ: إنْ ضَرَبَهُ بِأَمْرِ أَبِيهِ أَوْ وَصِيِّهِ ضَرْبًا مُعْتَادًا فِي الْمَوْضِعِ الْمُعْتَادِ لَا يَضْمَنُ وَإِنْ ضَرَبَهُ غَيْرَ مُعْتَادٍ ضَمِنَ فَإِنْ ضَرَبَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ أَبِيهِ أَوْ وَصِيِّهِ فَمَاتَ ضَمِنَ تَمَامَ الدِّيَةِ فِي قَوْلِهِمْ سَوَاءٌ ضَرَبَهُ مُعْتَادًا أَوْ غَيْرَ مُعْتَادٍ مِنْ فَصْلِ الْبَقَّارِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَفِي الْأَشْبَاهِ مِنْ أَحْكَامِ الْمَحَارِمِ الْمُعَلِّمُ إذَا ضَرَبَ الْوَلَدَ بِإِذْنِ الْأَبِ لَمْ يَغْرَمْ إلَّا إنْ ضَرَبَهُ ضَرْبًا لَا يُضْرَبُ مِثْلُهُ وَلَوْ ضَرَبَهُ بِإِذْنِ الْأُمِّ غَرِمَ الدِّيَةَ إذَا هَلَكَ وَالْجَدُّ كَالْأَبِ إلَّا فِي اثْنَيْ عَشَرَ ذَكَرْنَاهَا فِي الْفَوَائِدِ مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ اهـ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ ضَرَبَ الْأُسْتَاذُ أَوْ الْمُعَلِّمُ الصَّبِيَّ أَوْ الْعَبْدَ بِلَا إذْنِ الْمَوْلَى وَالْوَصِيَّ وَتَلِفَ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا وَلَوْ ضَرَبَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ الِابْنَ فَمَاتَ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُمَا يَضْرِبَانِ لِأَنْفُسِهِمَا لِعَوْدِ الْمَنْفَعَةِ إلَيْهِمَا بِخِلَافِ الْمُعَلِّمِ وَالضَّرْبِ بِإِذْنِ مَنْ لَهُ الْوِلَايَةُ.
وَفِي الْفَتَاوَى فِي ضَرْبِ الْأَبِ لَا يَضْمَنُ وَلَا يَرِثُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَضْمَنُ وَيَرِثُ وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ اهـ.

مُعَلِّمٌ قَالَ لِصَبِيٍّ: خُذْ هَذَا الثَّوْبَ وَاجْعَلْهُ فِي نَقْبِ الْجِدَارِ فَفَعَلَ فَضَاعَ وَالثَّوْبُ لِغَيْرِهِ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُعَلِّمِ وَلَا عَلَى الصَّبِيِّ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَضْيِيعٍ لِأَنَّهُمْ حَاضِرُونَ هَذِهِ فِي الْوَدِيعَةِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

[النَّوْع التَّاسِع عَشْر ضمان الْخَادِم وَالظِّئْر]
اسْتَأْجَرَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا لِلْخِدْمَةِ فَوَقَعَ شَيْءٌ مِنْ يَدِهِ فَأَفْسَدَهُ لَا يَضْمَنُ إنْ كَانَ الْوَاقِعُ وَالْمَوْقُوعُ عَلَيْهِ مِلْكَ الْمُسْتَأْجِرِ لِأَنَّهُ أَجِيرٌ فِي حَقِّ الْوَاقِعِ وَالْمَوْقُوعِ عَلَيْهِ إذَا اُسْتُؤْجِرَ لِلْخِدْمَةِ أَمَّا لَوْ سَقَطَ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست