responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 50
ظَاهِرِ الْفِقْهِ أَنَّ الْمُودِعَ لَوْ سَافَرَ بِوَدِيعَةٍ لَا يَضْمَنُ وَلَا يُقَالُ إنَّهُ مُودِعٌ بِأَجْرٍ فَيَضْمَنُ إذْ الْأَجْرُ لَيْسَ عَلَى الْحِفْظِ إلَّا أَنَّهُ أَشَارَ إلَى فِقْهٍ حَسَنٍ إذْ الْوَدِيعَةُ بِلَا أَجْرٍ إنَّمَا لَا تُضْمَنُ إذْ لَيْسَ ثَمَّةَ عَقْدٌ حَتَّى يَتَعَيَّنَ مَكَانُ الْعَقْدِ لِلْحِفْظِ وَفِي الْوَدِيعَةِ بِأَجْرٍ إنَّمَا يَضْمَنُ لِتَعَيُّنِ مَكَانِ الْعَقْدِ لِلْحِفْظِ وَهُنَا مَا أَمَرَهُ بِالْحِفْظِ قَصْدًا بَلْ بِالْحِفْظِ ضِمْنًا فِي الْإِجَارَةِ وَفِيهَا يُعْتَبَرُ مَكَانُ الْعَقْدِ فَكَذَا مَا فِي ضِمْنِهَا فَلِذَا يَضْمَنُ فَصُولَيْنِ.

دَفَعَ إلَى رَجُلٍ كَاغَدًا لِيَكْتُبَ لَهُ مُصْحَفًا وَيَنْقُطَهُ وَيَعْجُمَهُ وَيَعْشِرَهُ بِكَذَا مِنْ الْأُجْرَةِ فَأَخْطَأَ فِي بَعْضِ النُّقَطِ والعواشر قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ: إنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ وَرَقَةٍ كَانَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَأَعْطَاهُ أَجْرَ مِثْلِهِ لَا يُجَاوِزُ بِهِ مَا سَمَّى وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ عَلَيْهِ وَاسْتَرَدَّ مِنْهُ مَا أَعْطَاهُ أَيْ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ الْكَاغَدِ وَإِنْ وَافَقَهُ فِي الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ أَعْطَاهُ حِصَّةَ مَا وَافَقَ مِنْ الْمُسَمَّى وَبِمَا خَالَفَ أَعْطَاهُ أَجْرَ الْمِثْلِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

[النَّوْع الرَّابِع عَشْر ضمان الْإِسْكَاف]
دَفَعَ صِرْمًا إلَى خَفَّافٍ لِيَخْرُزَ لَهُ خُفًّا فَفَضَلَ شَيْءٌ مِنْ الصِّرْمِ فَسُرِقَ قَالُوا: يَضْمَنُ مِنْ فَصْلِ الْخَيَّاطِ مِنْ قَاضِي خَانْ وَهِيَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَسَائِلِ الَّتِي قَالَ قَاضِي خَانْ: قَدْ أَفْتَى فِيهَا عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَكُونُ ضَامِنًا؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ لَا يَضْمَنُ مَا هَلَكَ فِي يَدِهِ لَا بِصُنْعِهِ.

دَفَعَ خُفَّهُ إلَى رَجُلٍ لِيُنَعِّلَهُ جَيِّدًا فَنَعَّلَ رَدِيئًا فَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ خُفَّهُ بِغَيْرِ نَعْلٍ وَلَا أَجْرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَأَعْطَاهُ أَجْرَ الْمِثْلِ مِنْ الْوَجِيزِ.

الْإِسْكَافُ إذَا أَخَذَ خُفًّا لِيُنْعِلَهُ فَلَبِسَهُ ضَمِنَ مَا دَامَ لَابِسًا فَإِذَا نَزَعَ ثُمَّ ضَاعَ لَا يَضْمَنُ.

دَفَعَ جِلْدًا إلَى الْإِسْكَافِ لِيَخْرُزَ لَهُ خُفًّا وَسَمَّى الْأَجْرَ وَالْقَدْرَ وَالصِّفَةَ فَأَتَى بِهِ عَلَى وَفْقِ مَا أَمَرَ بِهِ بِلَا فَسَادِ أُمِرَ مَالِكُهُ بِالْقَبُولِ بِلَا خِيَارٍ وَلَوْ خَالَفَهُ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ جِلْدِهِ إنْ شَاءَ أَوْ أَخَذَ الْخُفَّ وَأَعْطَاهُ أَجْرَ مِثْلِهِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

مَدَّ الْخَفَّافُ رِجْلَهُ فَخَرَجَتْ عَنْ الدُّكَّانِ إلَى الْمَمَرِّ وَغَرَزَ فِي خُفِّهِ الْأَشْفَى لِلتَّنْعِيلِ فَتَعَلَّقَ بِمُلَاءَةِ امْرَأَةٍ فَمَدَّتْهَا فَتَخَرَّقَتْ بِمَدِّهَا لَا يَضْمَنُ الْخَفَّافَ هَذِهِ فِي الْجِنَايَاتِ مِنْ الْقُنْيَةِ.

دَفَعَ خُفَّهُ إلَى خَفَّافٍ لِيُصْلِحَهُ وَتَرَكَهُ فِي دُكَّانِهِ لَيْلًا فَسُرِقَ لَوْ فِي الدُّكَّانِ حَافِظٌ أَوْ فِي السُّوقِ حَارِسٌ لَا يَضْمَنُ وَإِلَّا ضَمِنَ وَكَانَ ظَهِيرُ الدِّينِ الْمَرْغِينَانِيُّ يُفْتِي بِالْبَرَاءَةِ مُطْلَقًا وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ الْعُرْفُ لَوْ كَانَ الْعُرْفُ أَنْ يَتْرُكُوا الْأَشْيَاءَ فِي الْحَوَانِيتِ بِلَا حَارِسٍ وَلَا حَافِظٍ يَبْرَأُ لَا لَوْ كَانَ الْعُرْفُ بِخِلَافِهِ وَكَذَا لَوْ تَرَكَ بَابَ الدُّكَّانِ أَوْ الدَّارِ مَفْتُوحًا لَوْ كَانَ عُرْفُهُمْ كَذَلِكَ يَبْرَأُ وَلَوْ عَلَّقَ شَبَكَةً أَوْ نَحْوَهَا عَلَى الدُّكَّانِ وَذَهَبَ فَفِي الْيَوْمِ دُونَ اللَّيْلِ بِبُخَارَى لَيْسَ بِتَضْيِيعٍ وَفِي خُوَارِزْمَ فِي اللَّيْلِ وَالْيَوْمِ لَيْسَ بِتَضْيِيعٍ مِنْ وَدِيعَةِ الْفُصُولَيْنِ وَمُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ.
خَفَّافٌ خَرَجَ إلَى الْقُرَى لِلْخَرْزِ فَوَضَعَ خُفًّا فِي دَارٍ لَوْ اتَّخَذَ الدَّارَ لِلسُّكْنَى بِأَيِّ طَرِيقٍ اتَّخَذَهُ لَمْ يَضْمَنْ إذْ تَرَكَهُ فِي بَيْتِهِ وَلَوْ وَضَعَهَا فِي دَارِ رَجُلٍ لَا يَسْكُنُ مَعَهُ ضَمِنَ إذْ أَوْدَعَ غَيْرَهُ مِنْ وَدِيعَةِ الْفُصُولَيْنِ.

[النَّوْع الْخَامِس عَشْر ضمان النَّجَّار وَالْبِنَاء]
أَمَرَ نَجَّارًا لِيَسْمُكَ لَهُ سَمْكَ الْبَيْتِ فَسَمَكَهُ وَقَامَ عَلَى حَالِهِ ثُمَّ سَقَطَ بِلَا فِعْلِهِ فَلَهُ الْأَجْرُ وَلَا ضَمَانَ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست