responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 46
شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ غَيْرَ مَعْمُولٍ وَلَا أَجْرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ مَعْمُولًا وَلَهُ الْأَجْرُ مِنْ الْهِدَايَةِ.

دَفَعَ إلَى صَبَّاغٍ إبْرَيْسَمًا لِيَصْبُغَهُ بِكَذَا ثُمَّ قَالَ: لَا تَصْبُغْهُ وَرُدَّهُ عَلَيَّ فَلَمْ يَدْفَعْهُ وَهَلَكَ لَا يَضْمَنُ إذْ الْمُسْتَأْجِرُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ فَسْخِ الْإِجَارَةِ عِنْدَ الْعُذْرِ إلَّا بِقَضَاءٍ أَوْ رِضَا صَاحِبِهِ فِي الْأَصَحِّ وَلَمْ يُوجَدْ فَيَكُونُ الْعَقْدُ بَاقِيًا عَلَى الْأَصَحِّ وَفِي حُكْمِ هَذَا الْعَقْدِ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ أَمَانَةً عِنْدَ الْأَجِيرِ فَلَا يُضَمِّنُهُ قِيمَتَهُ إلَّا بِالتَّقْصِيرِ.

أَمَرَ رَجُلًا لِيَصْبُغَ ثَوْبَهُ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ بِقَمٍّ فَصَبَغَهُ بِجِنْسٍ آخَرَ كَانَ لِرَبِّ الثَّوْبِ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَةَ ثَوْبِهِ أَبْيَضَ وَيَتْرُكَ الثَّوْبَ عَلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّوْبَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَ مِثْلِهِ لَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى وَإِنْ صَبَغَهُ بِجِنْسِ مَا أَمَرَهُ بِهِ إلَّا أَنَّهُ خَالَفَ فِي الْوَصْفِ بِأَنْ أَمَرَهُ أَنْ يَصْبُغَهُ بِرُبْعِ قَفِيزِ عُصْفُرٍ فَصَبَغَهُ بِقَفِيزِ عُصْفُرٍ وَأَقَرَّ بِذَلِكَ رَبُّ الثَّوْبِ خُيِّرَ رَبُّ الثَّوْبِ إنْ شَاءَ تَرَكَ الثَّوْبَ عَلَيْهِ وَأَخَذَ قِيمَةَ ثَوْبِهِ أَبْيَضَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّوْبَ وَأَعْطَاهُ مَا زَادَ مِنْ الْعُصْفُرِ فِيهِ مَعَ الْأَجْرِ الْمُسَمَّى
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ هَذَا إذَا صَبَغَهُ بِرُبْعِ الْقَفِيزِ أَوْ لَا صَبَغَهُ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِهِ فَيَكُونُ الْخِيَارُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ وَأَمَّا إذَا صَبَغَهُ ابْتِدَاءً بِقَفِيزِ عُصْفُرٍ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَاخْتَارَ أَخْذَ الثَّوْبِ أَعْطَاهُ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ وَلَا أَجْرَ لَهُ هَكَذَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ أَمَّا عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ إذَا أَمَرَهُ أَنْ يَصْبُغَهُ بِمَنٍّ مِنْ عُصْفُرٍ بِدِرْهَمٍ فَصَبَغَهُ بِمَنَوَيْنِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ إنْ شَاءَ أَخَذَ قِيمَةَ ثَوْبِهِ أَبْيَضَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّوْبَ وَأَعْطَاهُ دِرْهَمًا وَمَا زَادَ مِنْ الْعُصْفُرِ فِي ثَوْبِهِ وَرَوَى ابْنُ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ مَا يُوجِبُ التَّسْوِيَةَ فِي الْجَوَابِ بَيْنَ أَنْ يَصْبُغَهُ بِضَرْبَةٍ أَوْ ضَرْبَتَيْنِ قَاضِي خَانْ.

دَفَعَ ثَوْبَهُ إلَيْهِ لِيَصْبُغَهُ بِعُصْفُرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَصَبَغَهُ بِهِ إلَّا أَنَّهُ خَالَفَ فِي صَبْغِهِ مَا أَمَرَهُ بِهِ بِأَنْ أَشْبَعَ أَوْ قَصَّرَ فِي الْإِشْبَاعِ حَتَّى تَعَيَّبَ فَمَالِكُهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ تَرَكَ الثَّوْبَ وَضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ أَبْيَضَ أَوْ أَخَذَهُ بِأَجْرِ مِثْلِهِ لَا يُجَاوِزُ مَا سَمَّى مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

وَفِي الْخُلَاصَةِ الصَّبَّاغُ إذَا خَالَفَ فَصَبَغَ الْأَصْفَرَ مَكَانَ الْأَحْمَرِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ ثَوْبِهِ أَبْيَضَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَأَعْطَاهُ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ وَلَا أَجْرَ لَهُ وَلَوْ صَبَغَ أَرْدَأَ إنْ لَمْ يَكُنْ فَاحِشًا لَا يَضْمَنُ وَإِنْ كَانَ فَاحِشًا بِحَيْثُ يَقُولُ أَهْلُ تِلْكَ الصَّنْعَةِ: إنَّهُ فَاحِشٌ يَضْمَنُ قِيمَةَ ثَوْبِهِ أَبْيَضَ وَإِنْ أَمَرَهُ صَاحِبُ الثَّوْبِ أَنْ يُشْبِعَ صَبْغَهُ فَلَمْ يُشْبِعْهُ فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ ثَوْبِهِ أَبْيَضَ وَسَلَّمَ لَهُ الثَّوْبَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَأَعْطَاهُ أَجْرَ مِثْلِهِ لَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى اهـ.

وَفِيهَا أَيْضًا الصَّبَّاغُ إذَا جَحَدَ الثَّوْبَ وَحَلَفَ ثُمَّ جَاءَ بِهِ مَصْبُوغًا إنْ صَبَغَ قَبْلَ الْجُحُودِ فَالْأَجْرُ لَازِمٌ وَإِنْ صَبَغَ بَعْدَ الْجُحُودِ فَرَبُّ الثَّوْبِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ الثَّوْبَ وَأَعْطَاهُ مَا زَادَ الصَّبْغُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ وَضَمَّنَهُ قِيمَةَ الثَّوْبِ أَبْيَضَ اهـ دَفَعَ إلَى صَبَّاغٍ إبْرَيْسَمًا وَقَالَ: إذَا صَبَغْته فَادْفَعْهُ إلَى مُعْتَمَدِي هَذَا فَصَبَغَهُ وَأَرْسَلَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ إلَى الْمُعْتَمَدِ وَضَاعَ مِنْ الْمُعْتَمَدِ لَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ لِأَنَّهُ لَمَّا وَصَلَ إلَى الْمُعْتَمَدِ خَرَجَ الْمُرْسِلُ وَالرَّسُولُ مِنْ الضَّمَانِ مِنْ الْقُنْيَةِ.

دَفَعَ ثَوْبًا إلَى صَبَّاغٍ لِيَصْبُغَهُ فَضَاعَ الثَّوْبُ وَقَدْ عَلَّقَهُ مَعَ غَيْرِهِ مِنْ الثِّيَابِ عَلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ أَوْ حَبْلٍ مَجْدُودٍ هَلْ يَضْمَنُ؟ أَجَابَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ عَطَاءُ بْنُ حَمْزَةَ: إنْ كَانَ ذَلِكَ خَارِجَ الدُّكَّانِ يَضْمَنُ وَإِلَّا فَلَا مِنْ مُشْتَمِلِ الْأَحْكَامِ.

[النَّوْع التَّاسِع ضمان الصَّائِغ والحداد والصفار وَمنْ بِمَعْنَاهُ وَالنَّقَّاش]

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست