responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 457
لَمْ يَضْمَنْ أَيْضًا، وَإِنْ تَرَكَ الْإِشْهَادَ ضَمِنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَالْمُلْتَقَطِ، وَالْأَجِيرُ ضَامِنٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى أَحَدٍ؛ لِأَنَّهُ أَمْسَكَهُ بِالْأُجْرَةِ فَصَارَ كَأَنَّهُ أَمْسَكَهُ لِنَفْسِهِ كَالْمُسْتَعِيرِ بِخِلَافِ الْمُودَعِ وَالْمُسْتَأْجِرِ حَيْثُ لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا عَلَى الْمُودِعِ وَالْآجِرِ.
وَلَوْ سَلَّمَ الْفَرَسَ فِي ذَلِكَ الرِّبَاطِ إلَى ابْنِ أَخِي صَاحِبِهِ لَا يَبْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ، تَأْوِيلُهُ: إذَا لَمْ يَكُنْ فِي عِيَالِهِ.

وَمِنْهَا ثَلَاثَةٌ اسْتَأْجَرُوا إصْطَبْلًا وَأَدْخَلُوا دَوَابَّهُمْ، ثُمَّ إنَّ وَاحِدًا مِنْهُمْ عَلَفَ دَابَّتَهُ، وَخَرَجَ، وَتَرَكَ الْبَابَ مَفْتُوحًا، فَسُرِقَ الدَّوَابُّ لَا يَضْمَنُ، وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي فَصْلِ السِّعَايَةِ وَالْأَمْرِ عَنْ قَاضِي خَانْ مُعَلَّلَةً فَرَاجِعْ إنْ شِئْت.

عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إلَى آخَرَ زُجَاجَةً يَقْطَعُهَا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَقَطَعَهَا فَانْكَسَرَتْ، وَقَدْ قَالَ لَهُ الدَّافِعُ: إنْ كَسَرْت فَلَا ضَمَانَ عَلَيْك قَالَ: اُنْظُرْ إلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ إنْ كَانَ لَا يَسْلَمُ مِثْلُهُ مِنْ الْكَسْرِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ يَسْلَمُ أَحْيَانًا وَيَنْكَسِرُ أَحْيَانًا فَهُوَ ضَامِنٌ.

رَجُلٌ قَالَ لِصَيْرَفِيٍّ اُنْقُدْ هَذِهِ الْأَلْفَ وَلَك عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَنَقَدَهُ ثُمَّ وَجَدَ الْمُسْتَأْجِرُ الْعَشَرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ سَتُّوقَةً لَا يَضْمَنُ لَكِنْ يَرُدُّ مِنْ الْأَجْرِ بِقَدْرِهِ، وَلَوْ وَجَدَ الْكُلَّ زَيْفًا يَرُدُّ كُلَّ الْأَجْرِ وَيَرُدُّ الزُّيُوفَ عَلَى الدَّافِعِ، فَإِنْ أَنْكَرَ الدَّافِعُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ دَرَاهِمَهُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَابِضِ مِنْ إجَارَاتِ الْخُلَاصَةِ.

الْمَقْبُوضُ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ مَضْمُونٌ كَالثَّمَنِ الْمَقْبُوضِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ مِنْ إجَارَاتِ الْبَزَّازِيَّةِ.

رَجُلٌ أَوْدَعَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عِنْدَ رَجُلٍ فَأَنْكَرَهُ ثُمَّ أَوْدَعَ أَلْفَ دِرْهَمٍ عِنْدَ الْمُودِعِ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ عِنْدَنَا هَذِهِ فِي الْوَدِيعَةِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

يَضْمَنُ الْمُسْلِمُ لِلْمُسْلِمِ فِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ إذَا غَصَبَ مِنْهُ شَيْئًا فَنَقَصَ فِي يَدِهِ.
الثَّانِي: الزَّيْتُ أَوْ السَّمْنُ إذَا وَقَعَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ، ثُمَّ أَرَاقَهَا مُسْلِمٌ عَلَى مُسْلِمٍ يَضْمَنُ لَهُ قِيمَتَهُ.
الثَّالِثُ: الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ، أَوْ الْبَازِي الْمُعَلَّمُ، أَوْ الْفَهْدُ الْمُعَلَّمُ إذَا أَتْلَفَهُ يَضْمَنُ عِنْدَنَا الرَّابِعُ السِّرْقِينَ إذَا أَحْرَقَهُ أَوْ أَلْقَاهُ فِي أَرْضِهِ هَذَا فِي الْغَصْبِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

وَفِيهِ رَجُلٌ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ آخَرَ حُمُولَةً لِيَحْمِلَهَا إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى فَذَهَبَ الرَّجُلُ بِالْجِمَالِ حَتَّى أَتَى نَهْرًا عَظِيمًا، وَفِي النَّهْرِ جَمَدٌ كَثِيرٌ يَجْرِي فِيهِ الْمَاءُ كَمَا يَكُونُ فِي الشِّتَاءِ، فَرَكِبَ الْجَمَّالُ جَمَلًا وَالْجَمَلُ الْآخَرُ يَدْخُلُ عَلَى أَثَرِ هَذَا فَبَقِيَ جَمَلٌ مِنْ الْجَمَالِ فِي الْمَاءِ مِنْ جَرَيَانِ الْجَمَلِ فَسَقَطَ فِي الْمَاءِ إنْ كَانَ النَّاسُ يَسْلُكُونَ فِي مِثْلِ هَذَا وَلَا يُنْكِرُونَ عَلَى أَحَدٍ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ اهـ.

وَجَدَ فِي دَارِ إنْسَانٍ خَمْرًا فَأَلْقَى فِيهِ مِلْحًا فَصَارَ خَلًّا فَهُوَ لَهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْ الدَّنَّ عَنْ مَكَانِهِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عُرِفَ بِهَذَا أَنَّ بِنَفْسِ إلْقَاءِ الْمِلْحِ يَمْلِكُ الْخَلَّ.

أَدْخَلَ أَجْنَاسًا لَهُ فِي الْمَسْجِدِ بِغَيْرِ إذْنِ خَادِمِهِ وَأَخَذَ مِفْتَاحَهُ وَجَاءَ سَيْلٌ فَأَهْلَكَ بُسُطَ الْمَسْجِدِ يَضْمَنُ.

أَرَاقَ الْخَمْرَ فِي الطَّرِيقِ وَكَسَرَ دِنَانَهَا وَمَا وَجَدَ فِي مَجْلِسِ الشُّرْبِ مِنْ آلَاتِ الْفِسْقِ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

اشْتَرَى مُسْلِمٌ خَمْرًا مِنْ ذِمِّيٍّ فَأَتْلَفَهَا فَلَمْ يَضْمَنْ فَلَوْ غَصَبَهَا مِنْهُ فَأَتْلَفَهَا يَضْمَنُ.

اشْتَرَى خَمْرًا مِنْ ذِمِّيٍّ فَشَرِبَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَلَا ثَمَنَ.

مُتْلِفُ كِعَابِ الصِّبْيَانِ لَا يَضْمَنُ.

ادَّعَى أَنَّهُ أَرَاقَ خَمْرَ الْمُسْلِمِ، فَقَالَ: أَرَقْته بَعْدَمَا صَارَ خَلًّا، فَالْقَوْلُ لِلْمُتْلِفِ فِي الْغَصْبِ مِنْ الْقُنْيَةِ.

قَادَ إنْسَانٌ أَعْمَى فَوَطِئَ الْأَعْمَى إنْسَانًا فَقَتَلَهُ لَمْ يَذْكَرْ هَذَا قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ الضَّمَانُ عَلَى الْقَائِدِ هَذِهِ فِي جِنَايَاتِ الدَّوَابِّ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

وَلَوْ نَقَبَ رَجُلٌ حَائِطَ إنْسَانٍ حَتَّى سَرَقَ آخَرُ مِنْ الْبَيْتِ شَيْئًا الْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ هَذِهِ فِي فَصْلِ السِّعَايَةِ مِنْهَا.

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست