responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 420
الْوَارِثُ لِغُرَمَاء الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ الْمُسْتَغْرِقَ يَمْنَعُ ثُبُوتَ الْمِلْكِ لِلْوَارِثِ فَلَا يَصِحُّ صُلْحُ الْوَارِثِ قِيلَ إذَا لَمْ يَثْبُتْ الْمِلْكُ لِلْوَارِثِ فَعَلَى مَنْ يَدَّعِي صَاحِبُ الدَّيْنِ وَعَلَى مَنْ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ عَلَى ذِي الْيَدِ بِحَضْرَةِ الْوَارِثِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْوَارِثَ يَكُونُ خَصْمًا لِمَنْ يَدَّعِي عَلَى الْمَيِّتِ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكْ شَيْئًا.

رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ أَوْلَادًا صِغَارًا فَجَعَلَ الْقَاضِي رَجُلًا وَصِيًّا لِأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ فَادَّعَى رَجُلٌ دَيْنًا عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ وَدِيعَةً وَادَّعَتْ الْمَرْأَةُ مَهْرَهَا قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ لَيْسَ لِهَذَا الْوَصِيِّ أَنْ يَدْفَعَ شَيْئًا مِنْ الدَّيْنِ أَوْ الْوَدِيعَةِ مَا لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ وَأَمَّا الْمَهْرُ فَإِنْ ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ مَهْرَ مِثْلِهَا يُدْفَعُ إلَيْهَا مِقْدَارَ مَهْرِ مِثْلِهَا إنْ كَانَ النِّكَاحُ ظَاهِرًا مَعْرُوفًا وَيَكُونُ النِّكَاحُ شَاهِدًا لَهَا، وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ: إنْ كَانَ الزَّوْجُ بَنَى بِهَا فَإِنَّهُ يُمْنَعُ مِنْهَا مِقْدَارَ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِتَعْجِيلِهِ وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْوَرَثَةِ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ وَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمَرْأَةِ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمُعَجَّلِ إلَى تَمَامِ مَهْرِ مِثْلِهَا.

رَجُلٌ مَاتَ وَأَوْصَى إلَى امْرَأَتِهِ وَتَرَكَ ضِيَاعًا وَلِلْمَرْأَةِ مَهْرٌ عَلَى الزَّوْجِ قَالَ أَبُو نَصْرٍ إنْ كَانَ الزَّوْجُ تَرَكَ مِنْ الصَّامِتِ مَهْرَ مِثْلِهَا كَانَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ مِنْ الصَّامِتِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَامِتًا كَانَ لَهَا أَنْ تَبِيعَ مَا كَانَ أَصْلَحَ لِلْبَيْعِ وَتَسْتَوْفِيَ مَهْرَهَا مِنْ الثَّمَنِ فَإِنْ كَانَ فِي يَدِ الْمَرْأَةِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَأَخَذَتْهُ بِمَهْرِهَا قَالُوا كَانَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ تِلْكَ الدَّرَاهِمَ بِغَيْرِ رِضَا الْوَرَثَةِ وَبِغَيْرِ عِلْمِهِمْ فَإِنْ اُسْتُحْلِفَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِاَللَّهِ مَا فِي يَدِهَا مِنْ تَرِكَةِ الزَّوْجِ شَيْءٌ مِنْ الدَّرَاهِمِ قَالُوا كَانَ لَهَا أَنْ تَحْلِفَ وَلَا تَأْثَمَ؛ لِأَنَّهَا لَمَّا أَخَذَتْ الدَّرَاهِمَ بِمَهْرِهَا صَارَتْ الدَّرَاهِمُ مِلْكًا لَهَا.

رَجُلٌ أَوْصَى إلَى رَجُلٍ وَلَمْ يَعْلَمْ الْوَصِيُّ بِذَلِكَ فَبَاعَ شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصَى جَازَ بَيْعُهُ وَيَلْزَمُهُ الْوَصِيَّةُ وَلَوْ أَوْصَى إلَى رَجُلٍ فَقِيلَ الْوَصِيَّةُ فِي وَجْهِ الْمُوصِي فَلَمَّا غَابَ الْوَصِيُّ قَالَ الْمُوصِي اشْهَدُوا إنِّي أَخْرَجْتُهُ عَنْ الْوَصِيَّةِ ذَكَرَ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يَصِحُّ إخْرَاجُهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ لَوْ أَخْرَجَهُ الْمُوَكِّلُ عَنْ الْوَكَالَةِ حَالَ غَيْبَتِهِ لَا يَصِحُّ إخْرَاجُهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ يَصِحُّ إخْرَاجُهُ.

مَرِيضٌ خَاطَبَ جَمَاعَةً فَقَالَ لَهُمْ افْعَلُوا كَذَا وَكَذَا بَعْدَ مَوْتِي فَإِنْ قَبِلُوا صَارُوا كُلُّهُمْ أَوْصِيَاءَ وَإِنْ سَكَتُوا حَتَّى مَاتَ الْمُوصَى، ثُمَّ قَبِلَ الْبَعْضُ فَإِنْ كَانَ الْقَابِلُ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَانُوا وَصِيَّيْنِ أَوْ أَوْصِيَاءَ وَيَجُوزُ لَهُمَا أَوْ لَهُمْ تَنْفِيذُ الْوَصِيَّةِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا صَارَ وَصِيًّا أَيْضًا إلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَنْفِيذُ وَصِيَّةِ الْمَيِّتِ مَا لَمْ يَرْفَعْ الْأَمْرَ إلَى الْحَاكِمِ فَيُقِيمُ الْحَاكِمُ مَعَهُ آخَرَ وَيُطْلِقُ لَهُ الْحَاكِمُ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ أُوْصِيَ إلَى رَجُلَيْنِ فَلَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالتَّصَرُّفِ.

وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ؛ لِأَنَّ تَصَرُّفَ الْوَصِيِّ مَعَ الْيَتِيمِ إنَّمَا يَجُوزُ بِشَرْطِ النَّظَرِ، وَالْخَيْرِيَّةِ وَلَا نَظَرَ لِلْيَتِيمِ فِي هَذَا؛ لِأَنَّ مَا يَسْتَحِقّهُ الْيَتِيم عَلَى الْوَصِيّ مَنْفَعَة وَمَا يُجِبْ لِلْوَصِيِّ بِحُكْمِ الْإِجَارَة عَيْن، وَالْعَيْن خَيْر مِنْ الدِّين وَكَذَا لَوْ أَجَّرَ الْوَصِيّ شَيْئًا مِنْ مَتَاعه فِي عَمَل مِنْ عَمَل الْيَتِيم لَا يَجُوز وَلَوْ أَنَّ الْوَكِيل اسْتَأْجَرَ الْيَتِيم لِيَعْمَل لِلْوَصِيِّ جَازَ فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ مَا يَجِبُ لِلْوَصِيِّ عَلَى الْيَتِيمِ مَنْفَعَةٌ وَمَا يَجِبُ لِلْيَتِيمِ عَلَيْهِ عَيْنٌ وَهُوَ الْأَجْرُ فَرَّقُوا بَيْنَ الْوَصِيِّ وَبَيْنَ الْأَبِ إذَا أَجَّرَ نَفْسَهُ مِنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ أَوْ اسْتَأْجَرَ الصَّغِيرَ لِنَفْسِهِ ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ أَنَّهُ يَجُوزُ وَبِهِ أَخَذَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ وَذَكَرَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو عَلِيٍّ السُّغْدِيُّ إذَا أَجَّرَ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ نَفْسَهُ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست