responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 416
عِنْدَهُ مَا لَمْ يَحْكُمْ بِهِ الْحَاكِمُ كَذَا هَذَا وَلَمْ يَجُزْ صُلْحُ الْأُمِّ عَلَى الصَّبِيِّ وَكَذَا صُلْحُ الْأَخِ، وَالْعَمِّ وَوَصِيُّ أُمٍّ وَأَخٍ وَعَمٍّ لَمْ يَجُزْ إلَّا فِي الْمَنْقُولِ إذْ لَهُمْ وِلَايَةُ الْحِفْظِ وَيَحْتَاجُ إلَيْهِ الْمَنْقُولُ لَا الْعَقَارُ وَأَمَّا أَبُ الْأَبِ فَلَا وِلَايَةَ لَهُ مَا دَامَ الْأَبُ حَيًّا فَبِمَوْتِهِ يَحُول إلَيْهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَبِ وَصِيٌّ فَيَصِحّ صُلْحُهُ كَأَبٍ وَلَوْ احْتَالَ الْوَصِيّ بِمَا لَهُ صَحَّ وَلَوْ أَمْلَأ لَا لَوْ مِثْله هَذَا إذَا وَجَبَ بِمُدَايِنَةِ الْمَيِّت فَلَوْ وَجَبَ بِمُدَايِنَةِ الْوَصِيّ جَازَ الِاحْتِيَال وَلَوْ لَمْ يَكُنْ أَمْلَأ مِنْ الْأَوَّل وَلَوْ كَانَ أَفْلَسَ صَحَّ احْتِيَالُهُ إذَا تَوَلَّى الْعِقْد وَيَضْمَن عِنْد أَبِي حَنِيفَةَ وَأُمًّا إقَالَته فَتَصِحّ؛ لِأَنَّهَا كَشِرَاءٍ وَفِي فَوَائِد صَاحِب الْمُحِيطِ شَرَى لَهُ وَصِيّه، ثُمَّ أَقَالَ صَحَّ لَوْ نَظَّرَا لَهُ وَإِلَّا فَلَا وَلَا رِوَايَة فِيهِ، وَالرِّوَايَةُ أَنَّ الْأَب لَوْ أَقَالَ الْبَيْع صَحَّ لَوْ خَيْرًا إذْ الْإِقَالَةُ نَوْعُ تِجَارَةٍ، وَالْأَبُ يَمْلِكُهُ. هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

لَوْ بَاعَ الْوَصِيُّ رَقِيقَ الْمَيِّتِ الْمَدْيُونِ لِلْغُرَمَاءِ وَقَبَضَ الثَّمَنَ فَضَاعَ عِنْدَهُ أَوْ مَاتَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ فَالْمُشْتَرِي يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْوَصِيِّ وَيَرْجِعُ الْوَصِيُّ بِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَلَوْ اسْتَحَقَّ الْعَبْدَ وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الْوَصِيِّ لَمْ يَرْجِعْ الْوَصِيُّ بِالثَّمَنِ عَلَى الْغُرَمَاءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْغُرَمَاءُ أَمَرُوهُ بِالْبَيْعِ بِأَنْ قَالُوا: بِعْ عَبْدَ فُلَانٍ هَذَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَيْهِمْ إلَّا أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ أَكْثَرَ مِنْ دَيْنِهِمْ فَلَا يَرْجِعُ بِالزِّيَادَةِ عَنْ دَيْنِهِمْ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ الْغُرَمَاءُ: بِعْ رَقِيقَ الْمَيِّتِ وَاقْضِ دَيْنَنَا لَمْ يَرْجِعْ بِالثَّمَنِ عَلَيْهِمْ، وَالْوَرَثَةُ الْكِبَارُ كَالْغُرَمَاءِ فِي ذَلِكَ فِيمَا إذَا بَاعَ الْوَصِيُّ الْقِنَّ وَلَا دَيْنَ فِي التَّرِكَةِ وَإِنْ كَانُوا صِغَارًا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِمْ فِي الِاسْتِحْقَاقِ بِالثَّمَنِ مِنْ الْوَجِيزِ قَالَ فِي الْفُصُولَيْنِ أَمَرُوهُ بِبَيْعِهِ أَوْ لَمْ يَأْمُرُوهُ وَلَوْ بَاعَهُ الْقَاضِي لِلْغُرَمَاءِ فَضَاعَ ثَمَنُهُ، ثُمَّ اُسْتُحِقَّ رَجَعَ بِثَمَنِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَلَوْ لَمْ يَأْمُرُوا الْقَاضِيَ؛ لِأَنَّهُ إذَا بَاعَ لِلْغُرَمَاءِ فَكَأَنَّ الْغُرَمَاءَ وَلُوا الْبَيْعَ بِأَنْفُسِهِمْ وَفِيهِ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ إلَّا قِنًّا فَبَاعَ وَصِيُّهُ بِلَا أَمْرِ الْقَاضِي، ثُمَّ اُسْتُحِقَّ وَضَاعَ ثَمَنُهُ قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْغَرِيمِ إلَّا إذَا قَالَ لَهُ الْغَرِيمُ بِعْهُ وَاقْضِ.
وَلَوْ كَانَا غَرِيمَيْنِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ فَحَضَرَ الْحَاضِرُ فَبَاعَهُ الْوَصِيُّ رَجَعَ بِثَمَنِهِ عَلَيْهِمَا لِبَيْعِهِ لَهُمَا وَفِيهِ لَوْ بَاعَ وَصِيُّهُ قِنَّهُ بِأَمْرِ الْغُرَمَاءِ وَلَا مَالَ سِوَاهُ وَطَلَبُوا دَيْنَهُمْ وَاسْتَعْدَوْا عَلَى الْوَصِيِّ وَقَضَاهُمْ الثَّمَنَ مِنْ دَيْنِهِمْ، ثُمَّ اُسْتُحِقَّ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْوَصِيِّ وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى الْغُرَمَاءِ وَلَوْ اسْتَعْدَوْا عَلَيْهِ إلَى الْقَاضِي فَبَاعَ الْقِنَّ لِدَيْنِهِمْ بِأَمْرِ الْقَاضِي وَدَفَعَ ثَمَنَهُ إلَيْهِمْ بِأَمْرِ الْقَاضِي، ثُمَّ اُسْتُحِقَّ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِثَمَنِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ انْتَهَى.

لَوْ غَصَبَ الْوَصِيُّ عَيْنًا وَاسْتَعْمَلَهُ فِي حَاجَةِ الْيَتِيمِ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ ضَمِنَ الْوَصِيُّ وَلَوْ اغْتَصَبَ عَبْدَ الرَّجُلِ وَاسْتَعْمَلَهُ فِي حَاجَةِ الصَّبِيِّ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ وَضَمِنَ قِيمَتَهُ لَا يَرْجِعُ بِذَلِكَ مِنْ مَال الْيَتِيمِ.

الْوَصِيُّ إذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً لِيَعْمَلَ بِهَا عَمَلًا مِنْ أَعْمَالِ الْيَتِيمِ فَعَمِلَ وَجَاوَزَ الْحَدَّ الَّذِي ذَكَرَ حَتَّى صَارَ مُخَالِفًا وَعَطِبَتْ فَالضَّمَانُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.
وَفِي الْقُنْيَةِ اسْتَعَارَ الْوَصِيُّ ثَوْرًا لِيَكْرُبَ أَرْضَ الْيَتِيمِ فَكَرَبَهَا وَلَمْ يَرُدَّهُ بِاللَّيْلِ حَتَّى هَلَكَ فَضَمَانُهُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ تَعُودُ إلَيْهِ انْتَهَى.

إذَا كَبِرَ الصِّغَارُ وَأَرَادُوا أَنْ يُحَاسِبُوا وَصِيَّهُمْ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ لِيَنْظُرُوا هَلْ أَنْفَقَ بِالْمَعْرُوفِ أَمْ لَا، وَطَلَبُوا مِنْ الْقَاضِي أَنْ يُحَاسِبَهُ كَانَ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْمُرَهُ وَكَانَ لَهُمْ أَنْ يُطَالِبُوهُ بِالْحِسَابِ لَكِنْ لَا يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ لَوْ امْتَنَعَ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي الْخُرُوجِ وَفِيمَا أَنْفَقَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ يُسْرِفْ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ مِنْ جِهَةِ الْمَيِّتِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِي، وَالْقَوْلُ قَوْلُ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست