responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 400
التَّاسِعَةُ: اتَّجَرَ وَرَبِحَ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ مُضَارِبًا
الْعَاشِرَةُ: ادَّعَى فِدَاءَ عَبْدِهِ الْجَانِي
الْحَادِيَةَ عَشَرَ: ادَّعَى قَضَاءَ دَيْنِ الْمَيِّتِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ بَيْعِ التَّرِكَةِ قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهَا
الثَّانِيَةَ عَشَرَ: ادَّعَى أَنَّهُ زَوَّجَ الْيَتِيمَ امْرَأَةً وَدَفَعَ مَهْرَهَا مِنْ مَالِهِ، وَهِيَ مَيِّتَةٌ الْكُلُّ فِي فَتَاوَى الْعَتَّابِيِّ مِنْ الْوَصَايَا، وَذَكَرَ ضَابِطًا، وَهُوَ: أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ كَانَ مُسَلَّطًا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِيهِ وَمَا لَا فَلَا مِنْ الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ.

لَوْ قَضَى وَارِثُهُ دَيْنَهُ مِنْ تَرِكَتِهِ بِإِقْرَارِهِ فَجَاءَ دَائِنٌ ضَمِنَ لَهُ، وَلَوْ أَدَّاهُ بِقَضَاءٍ لَمْ يَضْمَنْ وَشَارَكَ الْأَوَّلَ.

أَحَدُ الْوَرَثَةِ لَوْ قَبَضَ شَيْئًا مِنْ التَّرِكَةِ فَضَاعَ عِنْدَهُ يَضْمَنُ مَا كَانَ حِصَّةَ غَيْرِهِ إلَّا فِي مَوْضِعٍ يَخَافُ الضَّيْعَةَ، وَالْوَصِيُّ يَقْبِضُ مُطْلَقًا وَأَحَدُ الْوَرَثَةِ لَوْ قَبَضَ دَيْنًا لِلْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ أَوْ وَدِيعَةً لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَضَاعَ عِنْدَهُ يَضْمَنُ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

قَالَ: لِآخَرَ اصْرِفْ ثُلُثَ مَالِي إلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ مَاتَ فَصَرَفَ الْوَرَثَةُ الثُّلُثَ إلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَ الثُّلُثَ مَرَّةً أُخْرَى وَيَصْرِفَهُ إلَيْهِمْ مِنْ الْقُنْيَةِ.

الْوَصِيُّ إذَا أَنْفَقَ التَّرِكَةَ عَلَى الصِّغَارِ فَنَفِدَتْ التَّرِكَةُ لَمْ يَبْقَ مِنْهَا شَيْءٌ ثُمَّ جَاءَ غَرِيمٌ وَادَّعَى عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنًا، وَأَثْبَتَهُ بِالْبَيِّنَةِ عِنْدَ الْقَاضِي، وَقَضَى بِهِ الْقَاضِي لِهَذَا الْغَرِيمِ أَنْ يَضْمَنَ الْوَصِيُّ قِيلَ: إنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ بِأَمْرِ الْقَاضِي فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْوَصِيِّ، وَإِنْ أَنْفَقَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمِيرَاثِ.

أَحَدُ الْوَرَثَةِ حَالَ غَيْبَةِ الْآخَرِينَ اتَّخَذَ دَعْوَةً مِنْ التَّرِكَةِ وَأَكَلَ النَّاسَ ثُمَّ قَدِمَ الْبَاقُونَ وَأَجَازُوا مَا صَنَعَ ثُمَّ أَرَادُوا تَضْمِينَ مَا أَتْلَفَ لَهُمْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْإِتْلَافَ لَا يَتَوَقَّفُ حَتَّى تَلْحَقَهُ الْإِجَازَةُ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَنْ أَتْلَفَ مَالَ إنْسَانٍ ثُمَّ قَالَ الْمَالِكُ: رَضِيت بِمَا صَنَعْت أَوْ أَجَزْت مَا صَنَعْت لَا يَبْرَأُ مِنْ مُشْتَمِلِ الْأَحْكَامِ.

لَوْ اشْتَرَى الْوَصِيُّ أَوْ الْوَارِثُ الْكَفَنَ وَنَقَدَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ أَوْ قَضَى دَيْنًا فِي التَّرِكَةِ أَوْ اشْتَرَى الْكِسْوَةَ أَوْ النَّفَقَةَ لِلصَّغِيرِ يَرْجِعُ وَيُصَدَّقُ بِلَا بَيِّنَةٍ وَلَوْ قَالَ: أَدَّيْت الْخَرَاجَ وَالثَّمَنَ مِنْ مَالِ عِنْدِي لَا يُصَدَّقُ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ مِنْ الْوَجِيزِ.

وَفِي الْخُلَاصَةِ: الْوَصِيُّ أَوْ الْوَارِثُ إذَا اشْتَرَى كَفَنًا لِلْمَيِّتِ لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا فِي مَالِ الْمَيِّتِ وَالْأَجْنَبِيُّ إذَا اشْتَرَى لَمْ يَرْجِعْ اهـ.

لَوْ كَفَّنَ الْمَيِّتَ غَيْرُ الْوَارِثِ مِنْ مَالِهِ كَالْعَمِّ مَعَ وُجُودِ الْأَخِ لِأَبٍ يَرْجِعُ فِي تَرِكَةِ الْمَيِّتِ إنْ كَانَ بِأَمْرِ الْوَرَثَةِ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْوَرَثَةِ فَلَا رُجُوعَ لَهُ أَشْهَدَ عَلَى الرُّجُوعِ أَمْ لَا.
وَلَوْ أَمَرَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ إنْسَانًا بِأَنْ يُكَفِّنَ الْمَيِّتَ فَكَفَّنَ إنْ أَمَرَهُ لِيَرْجِعَ عَلَيْهِ يَرْجِعْ كَمَا فِي: أَنْفِقْ فِي بِنَاءِ دَارِي، وَهُوَ اخْتِيَارُ شَمْسِ الْإِسْلَامِ، وَذَكَرَ السَّرَخْسِيُّ أَنَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ بِمَنْزِلَةِ أَمْرِ الْقَاضِي مِنْ مُشْتَمِلِ الْأَحْكَامِ.

وَلِلْأَبِ أَنْ يُسَافِرَ بِمَالِ طِفْلِهِ وَلَهُ دَفْعُهُ مُضَارَبَةً وَبِضَاعَةً، وَأَنْ يُوَكِّلَ بِبَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَاسْتِئْجَارٍ، وَأَنْ يُودِعَ مَالَهُ، وَيُكَاتِبَ قِنَّهُ، وَيُزَوِّجَ أَمَتَهُ لَا قِنَّهُ، وَيَرْهَنَ مَالَهُ بِدَيْنِهِ وَبِدَيْنِ نَفْسِهِ، وَلَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ مُضَارَبَةً، وَيَنْبَغِي أَنْ يُشْهِدَ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً، وَإِلَّا صَدَقَ دِيَانَةً، وَيَكُونُ الْمُشْتَرَى كُلُّهُ لِلصَّبِيِّ قَضَاءً، وَكَذَا لَوْ شَارَكَهُ، وَرَأْسُ مَالِهِ أَقَلُّ مِنْ رَأْسِ مَالِ الصَّبِيِّ فَإِنْ أَشْهَدَ فَالرِّبْحُ كَمَا شَرَطَ، وَإِلَّا صَدَقَ دِيَانَةً لَا قَضَاءً فَالرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ قَضَاءً؛ لِأَنَّهُ لَا يُسْتَحَقُّ إلَّا بِالشُّرُوطِ، فَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست