responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 397
كَانَ عَلَى الْأَبِ مِقْدَارُ الدَّيْنِ لَا قِيمَةُ الرَّهْنِ، وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ أَنَّ الْأَبَ وَالْوَصِيَّ يَضْمَنَانِ مَالِيَّةَ الرَّهْنِ وَسَوَّى بَيْنَ الْوَصِيِّ وَالْأَبِ.
وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ: لَيْسَ لِلْوَالِدَيْنِ أَنْ يَقْضِيَا دَيْنَهُمَا مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ فَلَا يَكُونُ لَهُمَا أَنْ يَرْهَنَا.
وَعَنْ بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ: لَيْسَ لِلْأَبِ أَنْ يَرْهَنَ مَالَ وَلَدِهِ بِدَيْنِ نَفْسِهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ لِلْأَبِ أَنْ يَرْهَنَ اسْتِحْسَانًا، وَكَذَلِكَ الْوَصِيُّ، وَفِي الْقِيَاسِ لَيْسَ لَهُمَا ذَلِكَ وَعِنْدَ هَلَاكِ الرَّهْنِ يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِيمَةَ الرَّهْنِ.

وَصِيّ احْتَالَ بِمَالِ الْيَتِيمِ إنْ كَانَ الثَّانِي أَمْلَأَ مِنْ الْأَوَّلِ جَازَ، وَإِنْ كَانَ مِثْلَهُ لَا يَجُوزُ.

وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُؤَدِّيَ صَدَقَةَ فِطْرِ الْيَتِيمِ بِمَالِ الْيَتِيمِ وَأَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُ إذَا كَانَ الْيَتِيمُ مُوسِرًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَفِي الْقِيَاسِ، وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ: لَا يَكُونُ لَهُ ذَلِكَ، فَإِنْ فَعَلَ كَانَ ضَامِنًا.

وَالْوَصِيُّ لَا يَمْلِكُ إبْرَاءَ غَرِيمِ الْمَيِّتِ، وَلَا أَنْ يَحُطَّ عَنْهُ شَيْئًا، وَلَا أَنْ يُؤَجِّلَهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الدَّيْنُ وَاجِبًا بِعَقْدِهِ، فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا بِعَقْدِهِ صَحَّ الْحَطُّ وَالتَّأْجِيلُ وَالْإِبْرَاءُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَيَكُونُ ضَامِنًا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَصِحُّ ذَلِكَ وَيَكُونُ ضَامِنًا.

وَلَوْ صَالَحَ الْوَصِيُّ أَحَدًا عَنْ دَيْنِ الْمَيِّتِ إنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ بَيِّنَةٌ عَلَى ذَلِكَ أَوْ كَانَ الْخَصْمُ مُقِرًّا بِالدَّيْنِ أَوْ كَانَ لِلْقَاضِي عِلْمٌ بِذَلِكَ الْحَقِّ لَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى الْحَقِّ بَيِّنَةٌ جَازَ صُلْحُ الْوَصِيِّ؛ لِأَنَّهُ يَصْلُحُ بِهِ بَعْضُ الْحَقِّ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ، وَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ دَيْنِ الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى الْيَتِيمِ فَإِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ عَلَى حَقِّهِ، أَوْ كَانَ الْقَاضِي قَضَى لَهُ بِحَقِّهِ جَازَ صُلْحُ الْوَصِيِّ؛ لِأَنَّهُ إسْقَاطُ بَعْضِ الْحَقِّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، وَلَا قَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ، وَلَا يَجُوزُ صُلْحُ الْوَصِيِّ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ لِمَالِهِ وَهُوَ نَظِيرُ مَا لَوْ طَمَعَ السُّلْطَانُ الْجَائِرُ الْمُتَغَلِّبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ فَأَخَذَ الْوَصِيَّ وَهَدَّدَهُ لِيَأْخُذَ بَعْضَ مَالٍ الْيَتِيمِ قَالَ: الصَّفَّارُ: وَلَا يَنْبَغِي لِلْوَصِيِّ أَنْ يُعْطِيَ، وَإِنْ أَعْطَاهُ كَانَ ضَامِنًا.
وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ: إنْ خَافَ الْوَصِيُّ الْقَتْلَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ إتْلَافَ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ أَوْ خَافَ أَنْ يَأْخُذَ كُلَّ مَالِ الْيَتِيمِ لَا يَضْمَنُ فَإِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْقَيْدَ أَوْ الْحَبْسَ أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يَأْخُذُ بَعْضَ مَالِ الْوَصِيِّ، وَيَبْقَى لَهُ مِنْ الْمَالِ مَا يَكْفِيهِ لَا يَسَعُهُ أَنْ يَدْفَعَ مَالَ الْيَتِيمِ، فَإِنْ دَفَعَ كَانَ ضَامِنًا، وَهَذَا إذَا كَانَ الْوَصِيُّ هُوَ الَّذِي يَدْفَعُ الْمَالَ إلَيْهِ فَلَوْ أَنَّ السُّلْطَانَ أَوْ الْمُتَغَلِّبَ بَسَطَ يَدَهُ، وَأَخَذَ الْمَالَ لَا يَضْمَنُ الْوَصِيُّ وَالْفَتْوَى عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ.

وَصِيٌّ مَرَّ بِمَالِ الْيَتِيمِ عَلَى جَائِرٍ، وَهُوَ يَخَافُ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَبِرَّهُ يَنْزِعُ الْمَالَ مِنْ يَدِهِ فَبَرَّهُ بِمَالِ الْيَتِيمِ قَالَ: بَعْضُهُمْ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَكَذَا الْمُضَارِبُ إذَا مَرَّ مُضَارِبُهُ بِالْمَالِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْكَافُ: لَيْسَ هَذَا قَوْلَ أَصْحَابِنَا، وَإِنَّمَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ سَلَمَةَ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ.
وَعَنْ الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ كَانَ يُجَوِّزُ لِلْأَوْصِيَاءِ الْمُصَانَعَةَ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى، وَاخْتِيَارُ ابْنِ سَلَمَةَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَبِهِ يُفْتَى، وَإِلَيْهِ إشَارَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ - تَعَالَى -: {أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا} [الكهف: 79] أَجَازَ التَّعْيِيبَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مَخَافَةَ أَخْذِ الْمُتَغَلِّبِ.

وَصِيٌّ أَنْفَقَ عَلَى بَابِ الْقَاضِي فِي الْخُصُومَاتِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ فَمَا أَعْطَى عَلَى وَجْهِ الْأُجْرَةِ لَا يَضْمَنُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ: لَا يَضْمَنُ مِقْدَارَ أَجْرِ الْمِثْلِ وَالْغَبْنِ الْيَسِيرِ، وَمَا أَعْطَى لَهُ عَلَى وَجْهِ الرِّشْوَةِ كَانَ ضَامِنًا قَالُوا: بَذْلُ الْمَالِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ لَا يَكُونُ رِشْوَةً فِي حَقِّهِ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست