responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 367
أَلْفًا فَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَحْسَبُهَا فَهَذَا إقْرَارٌ، وَإِنْ قَالَ أَحْسَبُك مَا ادَّعَيْت فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ.

عَنْ أَبِي يُوسُفَ إنْ قَالَ: لَك عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَرَامٌ، أَوْ رِبًا أَوْ بَاطِلٌ فَهِيَ لَازِمَةٌ لِأَنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّ الْحَرَامَ وَالرِّبَا عِنْدَهُ لِشَيْءٍ لَيْسَ بِرِبًا، وَلَوْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، وَهُمَا مُسْلِمَانِ، وَقَالَ الطَّالِبُ: بَلْ هُوَ مِنْ ثَمَنِ بُرٍّ يُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَلَوْ قَالَ: لِي عَلَيْك أَلْفُ دِرْهَمٍ وَقَالَ الْآخَرُ: مِائَةُ دِينَارٍ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ إنَّ الْمُدَّعِيَ صَدَّقَهُ فِي الدَّنَانِيرِ يَلْزَمُهُ كُلُّ الْمَالَيْنِ وَلَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ فِي الدَّنَانِيرِ فَالدَّرَاهِمُ.

وَلَوْ قَالَ جَمِيعُ مَا فِي بَيْتِي لِفُلَانٍ كَانَ إقْرَارًا وَلَوْ قَالَ جَمِيعُ مَا فِي يَدِي وَهُوَ دَاخِلٌ مَنْزِلَهُ لِامْرَأَتِهِ فَجَمِيعُ ذَلِكَ مِلْكُهَا قَضَاءً، وَلَا دِيَانَةَ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا سَبَبٌ صَحِيحٌ لِلْمِلْكِ مَعَ التَّسْلِيمِ مِنْ الْوَجِيزِ.

مَنْ فِي يَدِهِ الدَّارُ إذَا قَالَ لِآخَرَ أَبْرَأْتُك مِنْ هَذِهِ الدَّارِ فَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ وَلَوْ قَالَ أَبْرَأْتنِي عَلَى كَذَا فَهُوَ إقْرَارٌ.

مَنْ فِي يَدِهِ الدَّارُ إذَا قَالَ لِمُدَّعِيهَا سَلَّمْتهَا إلَيَّ بِأَلْفٍ أَوْ أَبْرَأْتنِي بِأَلْفٍ أَوْ أَبْرَأْتنِي مِنْهَا بِأَلْفٍ قَالَ أَبُو يُوسُفَ تَكُونُ الدَّارُ لِلْمُدَّعِي قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ هَذَا خِلَافُ جَوَابِ الْأَصْلِ.

وَلَوْ أَنَّ سَاكِنَ دَارٍ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ إلَى فُلَانٍ الْأَجْرَ ثُمَّ قَالَ: الدَّارُ دَارِي فَالْقَوْلُ لَهُ وَلَا يَكُونُ هَذَا إقْرَارًا أَنَّ الدَّارَ لَهُ مِنْ قِبَلِ أَنْ يَكُونَ وَكِيلًا فِي قَبْضِ غَلَّتِهَا وَلَمْ يَكُنْ يَمْلِكُهَا وَلَوْ قَالَ أَجَّرَنِيهَا فُلَانٌ أَوْ قَالَ: اسْتَأْجَرْتهَا مِنْهُ فَهَذَا إقْرَارٌ بِهَا وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْهَا وَفِي رِوَايَةِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَكُونُ إقْرَارًا لِمَنْ كَانَ يَدْفَعُ إلَيْهِ الْغَلَّةَ وَالْوَجْهُ الْأَوَّلُ رِوَايَةٌ عَنْ ابْنِ سِمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ.

إذَا قَالَ ابْتَعْ عَبْدِي هَذَا مِنِّي أَوْ اسْتَأْجِرْهُ مِنِّي أَوْ قَالَ أَعَرْتُك دَارِي هَذِهِ فَقَالَ نَعَمْ فَهَذَا إقْرَارٌ بِهِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ: ادْفَعْ إلَيَّ غَلَّةَ عَبْدِي هَذَا، أَوْ قَالَ: أَعْطِنِي ثَوْبَ عَبْدِي هَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَدْ أَقَرَّ بِالثَّوْبِ وَالْعَبْدِ وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ: افْتَحْ بَابَ دَارِي هَذِهِ أَوْ قَالَ أَسْرِجْ دَابَّتِي هَذِهِ أَوْ قَالَ: أَعْطِنِي سَرْجَ بَغْلِي هَذَا أَوْ لِجَامَ بَغْلِي هَذَا فَقَالَ: نَعَمْ فَهَذَا إقْرَارٌ، وَلَوْ قَالَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ: لَا لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا، وَلَوْ قَالَ: لَا أُعْطِيكَهَا فَهَذَا إقْرَارٌ بِالْبَغْلِ وَاللِّجَامِ قَالَ الْحَاكِمُ الشَّهِيدُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تُوَجَّهُ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ مِنْ الصُّغْرَى.

قَالَ لِرَجُلٍ فِي يَدِهِ شَيْءٌ لِمَنْ هَذَا فَقَالَ لَك أَوْ مَا أَمْلِكُهُ فَهُوَ لَك كَرَامَةً لَا يَصِيرُ مِلْكًا لِلْمُقَرِّ لَهُ، وَكَذَا لَوْ أَخَذَهُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ: لِمَنْ هَذَا فَقَالَ: لَك أَوْ هَذَا لَك أَوْ قَالَ: مِلْكُك قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فَعَرَفَ بِهَذِهِ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ لَغْوٌ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ حَتَّى لَوْ قَبَضَهُ فِي الْمَجْلِسِ لَا يَمْلِكُهُ أَيْضًا فِي الْهِبَةِ مِنْ الْقُنْيَةِ.

لَوْ قَالَ: مَا فِي يَدِي مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ مِنْ عَبْدٍ أَوْ غَيْرِهِ لِفُلَانٍ صَحَّ الْإِقْرَارُ؛ لِأَنَّهُ عَامٌّ لَا مَجْهُولٌ، فَإِنْ حَضَرَ الْمُقَرُّ لَهُ لِيَأْخُذَ مَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ فَاخْتَلَفَا فِي عَبْدٍ فِي يَدِهِ إنْ كَانَ فِي يَدِهِ يَوْمَ الْإِقْرَارِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ فَالْقَوْلُ لِلْمُقِرِّ، وَكَذَا هَذَا فِيمَا إذَا قَالَ: مَا فِي حَانُوتِي هَذَا لِفُلَانٍ.

لَوْ قَالَ: لِامْرَأَتِي مَا فِي هَذَا الْبَيْتِ، وَمَا أُغْلِقُ بَابَهُ، وَفِي الْبَيْتِ مَتَاعٌ فَلَهَا الْبَيْتُ وَالْمَتَاعُ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْإِقْرَارُ بَيْعًا بِهَذَا اللَّفْظِ حَيْثُ لَا يَدْخُلُ الْمَتَاعُ فِي الْبَيْعِ، وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ: بِعْتُك الْبَيْتَ بِحُقُوقِهِ.

وَلَوْ أَقَرَّ لِابْنَتِهِ فِي صِحَّتِهِ بِجَمِيعِ مَا فِي مَنْزِلِهِ مِنْ الْفُرُشِ وَالْأَوَانِي وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَقَعُ عَلَيْهِ الْمِلْكُ، وَفَسَدَتْ الْأَمْوَالُ، وَلَهُ بِالرُّسْتَاقِ دَوَابُّ وَغِلْمَانٌ، وَهُوَ سَاكِنٌ فِي الْبَلَدِ فَإِقْرَارُهُ يَقَعُ عَلَى مَا فِي مَنْزِلِهِ الَّذِي هُوَ سَاكِنٌ فِيهِ، وَمَا كَانَ يَبْعَثُ مِنْ الدَّوَابِّ إلَى الْبَاقُورَةِ بِالنَّهَارِ وَيَرْجِعُ إلَى وَطَنِهِ الَّذِي أَقَرَّ بِقُمَاشِهِ لِابْنَتِهِ، وَكَذَا عَبِيدُهُ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ فِي حَوَائِجِهِ وَيَأْوُونَ إلَى مَنْزِلِهِ فَكُلُّ ذَلِكَ دَاخِلٌ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست