responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 365
إلَّا إذَا قَالَ: لَا أَدْرِي لَهُ عَلَيَّ سُدُسٌ أَمْ رُبُعٌ؟ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ فَإِنْ قَالَ: لِفُلَانٍ عَلَيَّ شَيْءٌ لَزِمَهُ أَنْ يُبَيِّنَ مَا لَهُ قِيمَةٌ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إنْ ادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَكَذَا إذَا قَالَ: عَلَيَّ حَقٌّ، وَكَذَا إذَا قَالَ: غَصَبْت مِنْهُ شَيْئًا يَجِبُ أَنْ يُبَيِّنَ مَا هُوَ قَالَ وَلَا بُدَّ أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ التَّمَانُعُ حَتَّى لَوْ بَيَّنَ حَبَّةَ حِنْطَةٍ أَوْ قَطْرَةَ مَاءٍ لَا يَصِحُّ، وَالتَّعْوِيلُ فِي الْكُلِّ عَلَى الْعَادَةِ.

وَإِقْرَارُ السَّكْرَانِ فِي حُقُوقِ الْعِبَادِ كَإِقْرَارِ الصَّاحِي هَذِهِ فِي حَدِّ الشُّرْبِ مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَالْعَبْدُ الْمَأْذُونُ مُلْحَقٌ بِالْحُرِّ فِي حَقِّ الْإِقْرَارِ (قُلْتُ) إلَّا إذَا أَقَرَّ بِالْكَفَالَةِ بِالْمَالِ فَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ.

وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ بِالْمَالِ وَيَصِحُّ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ.

وَإِقْرَارُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ غَيْرُ لَازِمٍ إلَّا إذَا كَانَ الصَّبِيُّ مَأْذُونًا لَهُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا وَإِقْرَارُ الْمَعْتُوهِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالنَّائِمُ بَاطِلٌ كَمَا فِي الْوَجِيزِ.

الْإِقْرَارُ يَصِحُّ مِنْ غَيْرِ قَبُولٍ لَكِنَّ الْبُطْلَانَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِبْطَالِ وَالْمِلْكُ يَثْبُتُ لِلْمُقَرِّ لَهُ مِنْ غَيْرِ تَصْدِيقٍ وَقَبُولٍ لَكِنْ يَبْطُلُ بِرَدِّهِ، وَلَوْ صَدَّقَ الْمُقَرُّ لَهُ الْإِقْرَارَ ثُمَّ رَدَّهُ لَا يَصِحُّ رَدُّهُ كَمَا فِي الصُّغْرَى.

الْإِقْرَارُ بِالْمَجْهُولِ صَحِيحٌ إلَّا إذَا قَالَ: عَلَيَّ عَبْدٌ وَدَارٌ فَإِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ، وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِنْ شَاةٍ إلَى بَقَرَةٍ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ سَوَاءٌ كَانَ بِعَيْنِهِ أَوْ لَا كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ.

لَوْ أَقَرَّ الْمُكَاتَبُ بِاقْتِضَاءٍ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَعَجَزَ عَنْ أَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ فَرَدَّ فِي الرِّقِّ فَضَمَانُ الْمَهْرِ فِي الْحُرَّةِ، وَالْعُقْرُ فِي الْأَمَةِ يَتَأَخَّرُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إلَى مَا بَعْدَ الْعِتْقِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَضْمَنُ فِي الْحَالِ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ إنْ قَضَى الْقَاضِي بِوُجُوبِهِ عَلَيْهِ قَبْلَ عَجْزِهِ ضَمِنَ فِي الْحَالِ، وَإِنْ لَمْ يَقْضِ بِهِ قَبْلَ الْعَجْزِ فَقَوْلُهُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ دُرَرِ الْبِحَارِ.

وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُ السَّفِيهِ وَلَا الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ هَذِهِ فِي الْحَجْرِ مِنْ الْأَشْبَاهِ.

لَوْ أَقَرَّ الْمُسْلِمُ بِخَمْرٍ يَصِحُّ وَيَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا إلَيْهِ إذَا اشْتَرَى مَاءَهَا؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ إخْبَارٌ عَنْ كَائِنٍ سَابِقٍ وَلِلْمُسْلِمِ أَنْ يُخَلِّلَهَا كَمَا لَوْ أَقَرَّ لَهُ بِجِلْدِ مَيْتَةٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ.

وَمَنْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِمَالٍ وَالْمُقَرُّ لَهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ فِي إقْرَارِهِ لَا يَحِلُّ لَهُ دِيَانَةً أَنْ يَأْخُذَهُ عَلَى كُرْهٍ مِنْهُ، وَإِنْ سَلَّمَهُ إلَيْهِ بِطِيبِ نَفْسٍ يَحِلُّ، وَلَوْ كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ صَغِيرًا وَسِعَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مِنْ الْوَجِيزِ.

وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَوْ قِبَلِي فَقَدْ أَقَرَّ بِالدَّيْنِ وَلَوْ قَالَ الْمُقِرُّ: هُوَ وَدِيعَةٌ وَوَصَلَ صُدِّقَ وَلَوْ فَصَلَ: لَا، وَفِي نُسَخِ الْمُخْتَصَرِ فِي قَوْلِهِ قِبَلِي إقْرَارٌ بِأَمَانَةٍ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَتَضَمَّنُهَا حَتَّى صَارَ قَوْلُهُ: لَا حَقَّ لِي قِبَلَ فُلَانٍ إبْرَاءٌ عَنْ الدَّيْنِ وَالْأَمَانَةِ جَمِيعًا وَالْأَمَانَةُ أَقَلُّهُمَا وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَلَوْ قَالَ عِنْدِي أَوْ مَعِي أَوْ فِي بَيْتِي أَوْ كِيسِي أَوْ صُنْدُوقِي فَهُوَ إقْرَارٌ بِأَمَانَةٍ فِي يَدِهِ.

وَلَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ لِي عَلَيْك أَلْفٌ فَقَالَ: أَتَزِنُهَا أَوْ أَنْقُدُهَا أَوْ أَجِّلْنِي بِهَا أَوْ قَضَيْتُكَهَا فَهَذَا إقْرَارٌ؛ لِأَنَّ الْهَاءَ فِي الْأَوَّلِ وَالثَّانِي كِنَايَةٌ عَنْ الْمَذْكُورِ فِي الدَّعْوَى فَكَأَنَّهُ قَالَ: اتَّزِنْ الْأَلْفَ الَّتِي عَلَيَّ حَتَّى لَوْ لَمْ يَذْكُرْ حَرْفَ الْكِنَايَةِ لَا يَكُونُ إقْرَارًا لِعَدَمِ انْصِرَافِهِ إلَى الْمَذْكُورِ، وَالتَّأْجِيلُ إنَّمَا يَكُونُ فِي حَقٍّ وَاجِبٍ، وَالْقَضَاءُ يَتْلُو الْوُجُوبَ وَدَعْوَى الْإِبْرَاءِ كَالْقَضَاءِ لِمَا بَيَّنَّا، وَكَذَا دَعْوَى الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ؛ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ يَقْتَضِي سَابِقِيَّةَ الْوُجُوبِ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: أَحَلْتك بِهَا عَلَى فُلَانٍ؛ لِأَنَّهُ تَحْوِيلُ الدَّيْنِ.

وَلَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الدَّيْنِ وَكَذَّبَهُ فِي الْأَجَلِ لَزِمَهُ الدَّيْنُ حَالًّا؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِمَالٍ وَادَّعَى حَقًّا لِنَفْسِهِ فِيهِ فَصَارَ كَمَا إذَا أَقَرَّ بِعَبْدٍ فِي يَدِهِ وَادَّعَى الْإِجَارَةَ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِالدَّرَاهِمِ السُّودِ؛ لِأَنَّهُ صِفَةٌ فِيهِ وَيَسْتَحْلِفُ الْمُقَرَّ لَهُ عَلَى الْأَجَلِ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ حَقًّا

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست