responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 36
مِنْ الْحَمَّالِ حَيْثُ شَدَّ بِحَبْلٍ وَاهٍ وَهُنَا مِنْ الْمَالِكِ حَيْثُ وَضَعَ مَتَاعَهُ فِي حَقِيبَةٍ وَاهِيَةٍ.

[النَّوْع الرَّابِع ضمان الْمُكَارِي]
لَيْسَ لِلْمُكَارِي حَبْسُ الْحِمْلِ لِلْأُجْرَةِ مِنْ الْهِدَايَةِ نَزَلَ الْحَمَّالُ فِي مَفَازَةٍ وَتَهَيَّأَ لَهُ الِانْتِقَالُ فَلَمْ يَنْتَقِلْ فَتَلِفَ الْمَتَاعُ بِسَرِقَةٍ أَوْ مَطَرٍ ضَمِنَ وَتَأْوِيلُهُ لَوْ كَانَ الْمَطَرُ أَوْ السَّرِقَةُ غَالِبًا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِيرُ مُضَيِّعًا.

شُرِطَ عَلَى الْمُكَارِي أَنْ يَسِيرَ لَيْلًا وَالْمَالِكُ مَعَهُ يَسِيرَانِ لَيْلًا فَضَاعَتْ الدَّابَّةُ مَعَ الْحِمْلِ فَالْمُكَارِي لَوْ ضَيَّعَ بِتَرْكِ الْحِفْظِ ضَمِنَ وِفَاقًا وَلَوْ ضَاعَتْ بِلَا تَضْيِيعِهِ يَبْرَأُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا.

مُكَارِي اسْتَقْبَلَهُ اللُّصُوصُ فَطَرَحَ الْحِمْلَ وَذَهَبَ بِالْحِمَارِ لَوْ عَجَزَ عَنْ تَخْلِيصِ الْحِمْلِ مِنْهُمْ وَعَلِمَ أَنَّهُ لَوْ حَمَلَهُ أَخَذَ اللُّصُوصُ الْحِمْلَ أَوْ الْحِمَارَ لَا يَضْمَنُ إذْ لَمْ يَتْرُكْ الْحِفْظَ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ.

لَهُ أَجِيرَانِ يَعْمَلَانِ لَهُ بِبَقُورَةِ عَيَّنَ لِأَحَدِهِمَا بِقَرِينٍ وَلِلْآخَرِ بِقَرِينٍ فَاسْتَعْمَلَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ مَا عُيِّنَ لَهُ فَهَلَكَ ضَمِنَ الْمُسْتَعْمِلُ وَهَلْ يَضْمَنُ الْآخَرُ بِالدَّفْعِ؟ قِيلَ: يَضْمَنُ وَقِيلَ: لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ مُودِعٌ فِي الْبَقَرِ وَدَفَعَهُ إلَى مَنْ يَقُومُ عَلَى الدَّوَابِّ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَبِهِ كَانَ يُفْتِي شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ.

الْأَجِيرُ لَوْ خَالَفَ ثُمَّ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ لَا يَبْرَأُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ الْفُصُولَيْنِ وَفِيهِ أَيْضًا مِنْ إجَارَةِ الدَّوَابِّ أَجَّرَ حِمَارَهُ وَاسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَذْهَبَ مَعَهُ وَقَالَ لَهُ: ارْجِعْ مَعَ الْعِيرِ فَبَلَغُوا الْمَقْصِدَ وَرَجَعَ الْعِيرُ وَتَخَلَّفَ الْأَجِيرُ وَاسْتَعْمَلَ الْحِمَارَ أَيَّامًا فِي عَمَلِ نَفْسِهِ ثُمَّ رَجَعَ مَعَ عِيرٍ آخَرَ فَأُغِيرَ عَلَى الْحِمَارِ ضَمِنَ الْأَجِيرُ إذْ خَالَفَ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ وَالْأَجِيرُ لَوْ خَالَفَ ثُمَّ عَادَ لَا يَبْرَأُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي قَوْلِهِ الْأَخِيرِ وَفِي قَوْلِهِ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُهُمَا يَبْرَأُ وَلَوْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ يَبْرَأُ إذْ قَالَ مَعَ الْعِيرِ مُطْلَقًا وَقَدْ فَعَلَ انْتَهَى.

صَاحِبُ الْحُمُولَةِ لَوْ قَالَ لِلْحَمَّالِ: أَمْسِكْ الْحُمُولَةَ حَتَّى أُعْطِيَك الْأَجْرَ فَسُرِقَتْ الْحُمُولَةُ لَا يَضْمَنُ الْحَمَّالُ فِي قَوْلِهِمْ كَذَا فِي ضَمَانِ الْقَصَّارِ مِنْ قَاضِي خَانْ وَفِيهِ مَسْأَلَةٌ عَنْ الْخُلَاصَةِ تَرَكْتُهَا لِمُرُورِهَا فِي الْمُسْتَأْجِرِ.

لَوْ عَثَرَتْ الدَّابَّةُ الْمُسْتَأْجَرَةُ مِنْ سُوقِ الْمُكَارِي فَسَقَطَ الْحِمْلُ وَفَسَدَ الْمَتَاعُ وَصَاحِبُ الْمَتَاعِ رَاكِبٌ عَلَيْهَا لَا يَضْمَنُ الْمُكَارِي لِأَنَّهُ لَمْ يُخِلّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَتَاعِ بِخِلَافِ مَا إذَا عَثَرَتْ بِسُوقِهِ وَسَقَطَ الْمَتَاعُ وَهَلَكَ وَصَاحِبُ الْمَتَاعِ يَسِيرُ مَعَهُ خَلْفَ الدَّابَّةِ فَإِنَّ الْأَجِيرَ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْهَلَاكَ حَصَلَ مِنْ جِنَايَةِ يَدِهِ وَمَحَلُّ الْعَمَلِ مُسَلَّمٌ إلَيْهِ وَلَوْ كَانَ عَلَى الدَّابَّةِ قِنٌّ صَغِيرٌ لِرَبِّ الْمَتَاعِ وَوَقَعَا مِنْ سُوقِهِ فَمَاتَ الْقِنُّ وَفَسَدَ الْحِمْلُ يَضْمَنُ الْحِمْلَ وَلَا يَضْمَنُ الْمَمْلُوكُ ثُمَّ إنَّمَا يَضْمَنُ الْحِمْلَ إذَا كَانَ الْمَمْلُوكُ مِمَّا لَا يَصْلُحُ لِلْحِفْظِ فَإِنْ كَانَ يَصْلُحُ لِحِفْظِ الْمَتَاعِ لَا يَضْمَنُ الْأَجِيرُ الْحِمْلَ لِأَنَّهُ فِي يَدِ الْعَبْدِ وَيَدُ الْعَبْدِ يَدُ الْمَالِكِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَ عَلَى الدَّابَّةِ وَكِيلُ الْمَوْلَى وَلَوْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ وَالْمُكَارِي رَاكِبَيْنِ أَوْ سَائِقَيْنِ أَوْ قَائِدَيْنِ فَعَثَرَتْ الدَّابَّةُ وَهَلَكَ الْمَتَاعُ الَّذِي عَلَيْهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُكَارِي وَقَدْ مَرَّتْ عَنْ الْمُشْتَمِلِ.
وَفِي الْفُصُولَيْنِ وَكَذَا قِطَارٌ عَلَيْهَا حُمُولَةٌ وَالْمَالِكُ عَلَى بَعِيرٍ يَبْرَأُ الْحَمَّالُ إذْ يَدُ الْمَالِكِ ثَابِتَةٌ عَلَى

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست