responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 359
كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْوَكَالَةِ.

لَوْ أَخَذَ مِنْ الْبَقَّالِ مِنْ الْأَرُزِّ وَالْعَدَسِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَقَدْ كَانَ دَفَعَ إلَيْهِ دِينَارًا مَثَلًا لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ ثُمَّ اخْتَصَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فِي قِيمَةِ الْمَأْخُوذِ هَلْ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْأَخْذِ أَوْ يَوْمَ الْخُصُومَةِ قَالَ فِي الْيَتِيمَةِ تُعْتَبَرُ يَوْمَ الْأَخْذِ قِيلَ لَهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ دَفَعَ إلَيْهِ شَيْئًا بَلْ كَانَ يَأْخُذُ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ ثَمَنَ مَا يَجْتَمِعُ إلَيْهِ قَالَ يُعْتَبَرُ وَقْتُ الْأَخْذِ؛ لِأَنَّهُ سَوَّمَ حِينَ ذَكَرَ الثَّمَنَ كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْقَوْلِ فِي ثَمَنِ الْمِثْلِ.

مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ لَهُ أَوْدَعَهُ إيَّاهُ فَصَدَّقَهُ الْوَارِثُ وَعَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ لَمْ يَصِحَّ تَصْدِيقُ الْوَارِثِ، وَلَوْ صَدَّقَهُ الْغُرَمَاءُ فَيَقْضِي الْقَاضِي دَيْنَ الْمَيِّتِ وَيَرْجِعُ الْمُدَّعِي عَلَى الْغُرَمَاءِ لِتَصْدِيقِهِمْ وَكَذَا فِي الْإِجَارَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالْعَارِيَّةِ وَالرَّهْنِ كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ فَنِّ الْأَلْغَازِ.

رَجُلٌ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالًا فَجَحَدَ فَأَعْطَاهُ مَعَ الْجُحُودِ أَوْ صَالَحَهُ عَنْ دَعْوَاهُ ثُمَّ إنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمُدَّعِيَ أَقَرَّ قَبْلَ الصُّلْحِ، أَوْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مِنِّي الْمَالَ إنَّهُ لَيْسَ لَهُ قِبَلَ فُلَانٍ شَيْءٌ فَالصُّلْحُ وَالْقَضَاءُ مَاضِيَانِ وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمُدَّعِيَ أَقَرَّ بَعْدَ الصُّلْحِ وَقَبَضَ الْمَالَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِبَلَ فُلَانٍ شَيْءٌ بَطَلَ الصُّلْحُ وَالْقَضَاءُ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي لَمْ يَقْضِ بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي حَتَّى أَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ عَلَى إقْرَارِ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ قِبَلَ فُلَانٍ شَيْءٌ بَطَلَ عَنْهُ الْمَالُ فَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ كَذَا فِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ نَقْلًا عَنْ الْخَانِيَّةِ.

ادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفًا فَقَضَاهَا ثُمَّ أَقَرَّ الْمُدَّعِي أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ عَلَيْهِ فَالْمَقْبُوضُ مِلْكُ الْقَابِضِ مِلْكًا فَاسِدًا يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهَا بِعَيْنِهَا إنْ كَانَتْ قَائِمَةً، وَمِثْلُهَا إنْ كَانَ وَهَبَهَا أَوْ قَضَى بِهَا دَيْنًا هَذِهِ فِي الْمُدَايِنَاتِ مِنْ الْقُنْيَةِ.

[بَاب فِي الشَّهَادَةِ]
[مَسْأَلَة خَطَأ الْقَاضِي فِي قَضَائِهِ إذَا رجع الشُّهُود عَنْ شَهَادَتهمْ]
(الْبَابُ الثَّلَاثُونَ فِي الشَّهَادَةِ)
وَفِيهَا مَسْأَلَةُ خَطَأِ الْقَاضِي فِي قَضَائِهِ إذَا رَجَعَ الشُّهُودُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا سَقَطَتْ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ فَإِنْ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِمْ ثُمَّ رَجَعُوا لَمْ يَفْسَخْ الْحُكْمَ وَعَلَيْهِمْ ضَمَانُ مَا أَتْلَفُوا بِشَهَادَتِهِمْ وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ إلَّا بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ أَيَّ حَاكِمٍ كَانَ فَلَوْ ادَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ رُجُوعَهُمَا وَأَرَادَ يَمِينَهُمَا لَا يُحَلِّفُهُمَا وَكَذَا لَا تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ عَلَيْهِمَا، وَلَوْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ رَجَعَ عِنْدَ قَاضِي كَذَا وَضَمَّنَهُ الْمَالَ يُقْبَلُ، وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِمَالٍ فَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِهِ ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَا الْمَالَ لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يَضْمَنَانِ إذَا قَبَضَ الْمُدَّعِي الْمَالَ دَيْنًا كَانَ أَوْ عَيْنًا فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَ النِّصْفَ، وَالْأَصْلُ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي هَذِهِ بَقَاءُ مَنْ بَقِيَ لَا رُجُوعُ مَنْ رَجَعَ وَقَدْ بَقِيَ مَنْ يَبْقَى بِشَهَادَتِهِ نِصْفُ الْحَقِّ، وَإِنْ شَهِدَ بِالْمَالِ ثَلَاثَةٌ فَرَجَعَ أَحَدُهُمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
وَإِنْ رَجَعَ آخَرُ ضَمِنَ الرَّاجِعَانِ نِصْفَ الْمَالِ، وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَرَجَعَتْ امْرَأَةٌ ضَمِنَتْ رُبُعَ الْمَالِ وَإِنْ رَجَعَتَا ضَمِنَا نِصْفَ الْحَقِّ، وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشْرُ نِسْوَةٍ ثُمَّ رَجَعَ ثَمَانٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِنَّ فَإِنْ رَجَعَتْ أُخْرَى كَانَ عَلَيْهِنَّ رُبُعُ الْحَقِّ وَإِنْ رَجَعَ الرَّجُلُ وَالنِّسَاءُ فَعَلَى الرَّجُلِ سُدُسُ الْحَقِّ وَعَلَى النِّسْوَةِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْحَقِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا إذَا شَهِدَ بِذَلِكَ سِتَّةُ رِجَالٍ ثُمَّ رَجَعُوا وَعِنْدَهُمَا عَلَى الرَّجُلِ النِّصْفُ وَعَلَى النِّسْوَةِ النِّصْفُ فَإِنْ رَجَعَ النِّسْوَةُ الْعَشَرَةُ دُونَ الرَّجُلِ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست