responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 349
وَلَا تَقَعُ الْبَرَاءَةُ عَنْهَا.

وَلَوْ قَالَتْ خوشين حريدم بِهِرِّ حَقِّي كه مَرَّا بِرّ ترست لَا يَبْرَأُ عَنْ نَفَقَةِ الْعِدَّةِ.

وَلَوْ خَلَعَ الْأَجْنَبِيُّ مَعَ الزَّوْجِ بِمَالِ نَفْسِهِ صَحَّ الْخُلْعُ، وَلَمْ يَسْقُطْ الْمَهْرُ عَنْ الزَّوْجِ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْأَجْنَبِيِّ فِي إسْقَاطِ حَقِّهَا، وَالْمَهْرُ حَقُّهَا، وَالْمُبَارَاةُ كَالْخُلْعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَالطَّلَاقُ عَلَى مَالٍ فِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الْبَرَاءَةَ. وَلَوْ كَانَ الْخُلْعُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا الْجَوَابُ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِي الْخُلْعِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ الْمُبَارَأَةُ لَا تُوجِبُ الْبَرَاءَةَ عَنْ دَيْنٍ آخَرَ غَيْرِ دَيْنِ النِّكَاحِ فِي الصَّحِيحِ، وَلَفْظُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ هَلْ يُوجِبُ الْبَرَاءَةَ عَنْ حُقُوقِ النِّكَاحِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ اُخْتُلِفَ فِيهِ، وَكَذَا لَفْظُ خريد وفروخت قَالَ مَشَايِخُ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ: يُوجِبُ الْبَرَاءَةَ عَنْ كُلِّ حُقُوقِ النِّكَاحِ عِنْدَهُ، وَالصَّحِيحُ إنَّهُ لَا يُوجِبُ الْبَرَاءَةَ عَنْ الْمَهْرِ إلَّا بِذِكْرِهِ.

طَلَّقَهَا عَلَى أَلْفٍ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَلَهَا عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ تَسْقُطُ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَبَقِيَ عَلَيْهِ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ، وَتَقَاصَّا بِأَلْفٍ وَلَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِخَمْسِمِائَةٍ عِنْدَ الْبَلْخِيّ، وَتَرْجِعُ عِنْدَ غَيْرِهِ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى بِنَاءً عَلَى أَنَّ صَرِيحَ الطَّلَاقِ بِقَدْرٍ مِنْ الْمَالِ هَلْ يُوجِبُ الْبَرَاءَةَ مِنْ الْمَهْرِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَمْ لَا فَالْبَلْخِيُّ يُوجِبُهُ وَغَيْرُهُ لَا.
وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُمَا إذَا تَخَالَعَا، وَلَمْ يَذْكُرَا الْمَالَ أَنَّهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ بِلَا مَالٍ فَإِنْ قَالَ لَهَا: اخْلَعِي نَفْسَك مِنِّي بِغَيْرِ شَيْءٍ فَفَعَلَتْ وَقَبِلَ الزَّوْجُ صَحَّ بِغَيْرِ شَيْءٍ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ الْمَالِ، وَوَقَعَ الْبَائِنُ وَقَالَ الْإِمَامُ السُّغْدِيُّ إذَا تَخَالَعَا، وَلَمْ يَذْكُرَا بَدَلًا تَرُدُّ عَلَيْهِ مَا أَخَذَتْ مِنْ الْمَهْرِ.

وَلَوْ قَالَ لَهَا اخْلَعِي نَفْسَك فَقَالَتْ خَلَعْت نَفْسِي مِنْك، وَأَجَازَ الزَّوْجُ وَقَعَ بِغَيْرِ مَالٍ وَقَالَ الْإِمَامُ الثَّانِي إذَا قَالَ لَهَا اخْلَعِي نَفْسَك فَقَالَتْ خَلَعْت نَفْسِي لَا يَكُونُ إلَّا بِمَالٍ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ بِغَيْرِ مَالٍ.
وَفِي الْإِيضَاحِ مُطْلَقُ لَفْظِ الْخُلْعِ فِي الْمُتَعَارَفِ مَحْمُولٌ عَلَى الطَّلَاقِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَذَكَرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ قَالَ لَهَا اخْلَعِي، وَلَمْ يَذْكُرْ بَدَلًا فَقَالَتْ: خَلَعْت يَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا، وَلَا يَكُونُ خُلْعًا كَأَنَّهُ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك بَائِنًا فَقَالَتْ طَلَّقْت وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ يَكُونُ خُلْعًا، وَتَرُدُّ مَا سَاقَ إلَيْهَا مِنْ الْمَهْرِ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ مَهْرٌ بَرِئَ.

قَالَتْ اخْتَلَعْتُ فَقَالَ الزَّوْجُ طَلُقَتْ وَقَعَ الْبَائِنُ، وَلَا يَبْرَأُ الزَّوْجُ عَنْ الْمَهْرِ، انْتَهَى مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ.

لَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يُسَلِّمْ لَهَا مَهْرًا أَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إنْ دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَهَا الْمُتْعَةُ، وَهِيَ دِرْعٌ، وَخِمَارٌ، وَمِلْحَفَةٌ.

إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ بِنْتَه عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الرَّجُلُ بِنْتَه أَوْ أُخْتَهُ لِيَكُونَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ عِوَضًا فَالْعَقْدَانِ جَائِزَانِ، وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ.

وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ فَقَبَضَتْهَا، وَوَهَبَتْهَا لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِخَمْسِمِائَةٍ، وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَهْرُ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا أَوْ شَيْئًا آخَرَ فِي الذِّمَّةِ، وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْ الْأَلْفَ حَتَّى وَهَبَتْهَا لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ وَقَالَ زُفَرُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ وَلَوْ قَبَضَتْ خَمْسَمِائَةٍ ثُمَّ وَهَبَتْ الْأَلْفَ كُلَّهَا الْمَقْبُوضَ، وَغَيْرَهُ أَوْ وَهَبْت الْبَاقِيَ ثُمَّ طَلَّقَهَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَا قَبَضَتْ وَلَوْ كَانَتْ وَهَبَتْ أَقَلَّ مِنْ النِّصْفِ وَقَبَضَتْ الْبَاقِيَ فَعِنْدَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا إلَى تَمَامِ النِّصْفِ وَعِنْدَهُمَا بِنِصْفِ الْمَقْبُوضِ وَلَوْ كَانَ تَزَوَّجَهَا عَلَى عَرْضٍ فَقَبَضَتْهُ أَوْ لَمْ تَقْبِضْ فَوَهَبَتْهُ لَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ، وَفِي الْقِيَاسِ، وَهُوَ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست