responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 303
أَوْ أُشْنَانٍ أَوْ أَجْرِ أَجِيرٍ أَوْ أُجْرَةِ حَانُوتٍ لِمُدَّةٍ مَضَتْ لَمْ يُصَدَّقْ عَلَى صَاحِبِهِ فَإِنْ لَمْ تَمْضِ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ أَوْ الْمَبِيعُ قَائِمٌ لَزِمَهُمَا جَمِيعًا كَمَا فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ انْتَهَى.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ ثَوْبًا إلَى خَائِطٍ لِيَخِيطَهُ بِنَفْسِهِ وَلِلْخَيَّاطِ شَرِيكٌ فِي الْخِيَاطَةِ مُفَاوَضَةً فَلِصَاحِبِ الثَّوْبِ أَنْ يُطَالِبَ بِالْعَمَلِ أَيَّهُمَا شَاءَ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ إذَا كَانَتْ بَيْنَهُمَا كَانَا كَشَخْصٍ وَاحِدٍ. وَلَوْ أَنَّهُمَا افْتَرَقَا أَوْ مَاتَ الَّذِي قَبَضَ الثَّوْبَ لَا يُؤَاخَذُ الْآخَرُ بِالْعَمَلِ لِأَنَّ مَا يُوجِبُ الِاتِّحَادَ كَانَتْ الشَّرِكَةُ فَإِذَا انْقَطَعَتْ بَقِيَتْ الْكَفَالَةُ فَإِذَا كَانَ الشَّرْطُ عَلَى الْخَيَّاطِ أَنْ يَخِيطَ بِنَفْسِهِ لَا يُطَالِبُ الْآخَرَ بِحُكْمِ الْكَفَالَةِ لِأَنَّ الشَّرْطَ عَلَى الْخَيَّاطِ إذَا كَانَ خِيَاطَةُ نَفْسِهِ لَا تَصِحُّ بِهِ الْكَفَالَةُ مِنْ فَصْلِ الْوُجُوهِ مِنْ قَاضِي خَانْ

ثَلَاثَةُ نَفَرٍ لَيْسُوا شُرَكَاءَ تَقَبَّلُوا عَمَلًا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ جَاءَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَعَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ كُلَّهُ فَلَهُ ثُلُثُ الْأَجْرِ وَلَا شَيْءَ لِلْآخَرِينَ وَهُوَ مُتَطَوِّعٌ فِي الثُّلُثَيْنِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ]
(الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ) فَالرَّجُلَانِ يَشْتَرِكَانِ مِنْ غَيْرِ مَالٍ عَلَى أَنْ يَبِيعَا وَيَشْتَرِيَا بِوُجُوهِهِمَا عَلَى أَنَّ مَا اشْتَرَيَا بِهِ كَانَ بَيْنَهُمَا أَوْ نَصًّا فَقَالَا عَلَى أَنَّ مَا اشْتَرَيَاهُ مِنْ الْبُرِّ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ أَوْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَلِلْآخَرِ الثُّلُثَ فَهُوَ كَمَا شَرَطَا وَالرِّبْحُ يَكُونُ عَلَى قَدْرِ الْمِلْكِ، وَإِنْ قَالَا عَلَى أَنَّ مَا اشْتَرَيَاهُ فَلِأَحَدِهِمَا الثُّلُثَانِ وَلِلْآخَرِ الثُّلُثُ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ لَا يَجُوزُ، وَإِنَّمَا يَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْر الْمِلْكِ فَإِذَا شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا أَكْثَرَ مِنْ رِبْحِ مِلْكِهِ لَا يُجَوِّزُوهُمَا فِيمَا يَجِبُ لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا بِمَنْزِلَةِ شَرِيكَيْ الْعِنَانِ. وَلَوْ اشْتَرَكَا بِوُجُوهِهِمَا شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ كَانَ جَائِزًا، وَيَثْبُتُ التَّسَاوِي بَيْنَهُمَا فِيمَا يَجِبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَعَلَيْهِ مَا يَجِبُ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ بِالْمَالِ.

رَجُلَانِ اشْتَرَكَا مُفَاوَضَةً، وَلَيْسَ لَهُمَا مَالٌ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَا بِوُجُوهِهِمَا وَيَعْمَلَا بِأَيْدِيهِمَا جَازَتْ الشَّرِكَةُ كَالْعِنَانِ إلَّا أَنَّ فِي الْمُفَاوَضَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَا التَّفَاوُتَ فِي الرِّبْحِ، وَفِي الْعِنَانِ يَجُوزُ، وَفِي تَقَبُّلِ الْأَعْمَالِ يَصِحُّ مِنْهُمَا اشْتِرَاطُ التَّفَاوُتِ فِي الرِّبْحِ مِنْ قَاضِي خَانْ

[بَاب فِي مَسَائِلِ الْمُضَارَبَةِ وَفِيهِ فصلان]
[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْمُضَارَبَةِ]
الْبَابُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ فِي مَسَائِلِ الْمُضَارَبَةِ وَفِيهِ فَصْلَانِ (الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْمُضَارَبَةِ) الْمُضَارَبَةُ عَقْدٌ عَلَى الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَعَمَلٌ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ، وَلَا مُضَارَبَةَ بِدُونِهِمَا فَلَوْ شَرَطَا جَمِيعَ الرِّبْحِ لِرَبِّ الْمَالِ كَانَ بِضَاعَةً. وَلَوْ شَرَطَا جَمِيعَهُ لِلْمُضَارِبِ كَانَ قَرْضًا ثُمَّ الْمَدْفُوعُ إلَى الْمُضَارِبِ أَمَانَةٌ فِي يَدِهِ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِأَمْرِ مَالِكِهِ لَا عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ وَالْوَثِيقَةِ، وَهُوَ وَكِيلٌ فِيهِ لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بِأَمْرِ مَالِكِهِ فَإِذَا رَبِحَ فَهُوَ شَرِيكٌ فِيهِ، وَإِذَا فَسَدَتْ ظَهَرَتْ الْإِجَارَةُ حَتَّى اسْتَوْجَبَ الْعَامِلُ أَجْرَ مِثْلِهِ، وَإِذَا خَالَفَ كَانَ غَاصِبًا لِوُجُودِ التَّعَدِّي مِنْهُ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ. وَلَا تَصِحُّ إلَّا بِالْمَالِ الَّذِي يَصِحُّ بِهِ الشَّرِكَةُ. وَلَوْ دَفَعَ إلَيْهِ عَرْضًا، وَقَالَ بِعْهُ وَاعْمَلْ مُضَارَبَةً فِي ثَمَنِهِ جَازَ. بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ اعْمَلْ بِالدَّيْنِ فِي ذِمَّتِك حَيْثُ لَا تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ لِأَنَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ هَذَا التَّوْكِيلُ وَعِنْدَهُمَا يَصِحُّ لَكِنْ يَقَعُ الْمِلْكُ فِي الْمُشْتَرَى لِلْآمِرِ فَيَصِيرُ مُضَارَبَةً بِالْعَرْضِ، وَمِنْ شُرُوطِهَا أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُشَاعًا

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست