responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 298
إذَا هَلَكَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ بَعْدَ شِرَاءِ أَحَدِهِمَا فَلَوْ هَلَكَ قَبْلَ الشِّرَاءِ ثُمَّ اشْتَرَى الْآخَرُ بِالْمَالِ الْآخَرِ إنْ صَرَّحَا بِالْوَكَالَةِ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ فَالْمُشْتَرِي مُشْتَرِكٌ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا وَيَكُونُ شَرِكَةَ مِلْكٍ وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ، وَإِنْ كَانَا ذَكَرَا مُجَرَّدَ الشَّرِكَةِ وَلَمْ يَنُصَّا عَلَى الْوَكَالَةِ فِيهَا كَانَ الْمُشْتَرِي لِلَّذِي اشْتَرَاهُ خَاصَّةً وَتَجُوزُ الشَّرِكَةُ، وَإِنْ لَمْ يَخْلِطَا الْمَالَ

وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَفَاوِضَيْنِ وَشَرِيكَيْ الْعَنَانِ أَنْ يُبْضِعَ الْمَالَ وَيَسْتَأْجِرَ لِلْعَمَلِ وَيُودِعَهُ وَيَدْفَعَهُ مُضَارَبَةً.
وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ نَوْعُ شَرِكَةٍ فَلَا يَمْلِكُهَا وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ وَهُوَ رِوَايَةُ الْأَصْلِ وَيُوَكِّلُ مَنْ يَتَصَرَّفُ فِيهِ وَيَدُهُ فِي الْمَالِ يَدُ أَمَانَةٍ، مِنْ الْهِدَايَةِ وَالضَّمِيرُ فِي يَدِهِ رَاجِعٌ إلَى الْوَكِيلِ نَصَّ عَلَيْهِ ابْنُ كَمَالٍ فِي الْإِيضَاحِ وَعَلَّلَهُ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ قَبَضَ الْمَالَ بِإِذْنِ الْمَالِكِ لَا عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ وَالْوَثِيقَةِ فَصَارَ كَالْوَدِيعَةِ، انْتَهَى، وَلَا يَتَعَدَّى عَلَى مَا عَيَّنَهُ صَاحِبُهُ مِنْ بَلَدٍ، أَوْ سِلْعَةٍ وَوَقْتٍ وَتُقَابَلُ هَذِهِ فِي مُضَارَبَةِ الْكَنْزِ

لَوْ قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ: اُخْرُجْ إلَى نَيْسَابُورَ وَلَا تُجَاوِزْ فَجَاوَزَ وَهَلَكَ يَضْمَنُ حِصَّةَ الشَّرِيكِ.
وَلَوْ اشْتَرَكَا شَرِكَةَ عَنَانٍ عَلَى أَنْ يَبِيعَا بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ ثُمَّ نَهَى أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ الْبَيْعِ بِالنَّسِيئَةِ صَحَّ النَّهْيُ، مِنْ الْخُلَاصَةِ.

وَالتَّوْقِيتُ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ هَذِهِ الشَّرِكَةِ فَإِنْ وَقَّتَا لِذَلِكَ وَقْتًا بِأَنْ قَالَ مَا اشْتَرَيْت الْيَوْمَ فَهُوَ بَيْنَنَا صَحَّ التَّوْقِيتُ وَمَا اشْتَرَيَاهُ الْيَوْمَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَمَا اشْتَرَيَاهُ بَعْدَ الْيَوْمِ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي خَاصَّةً.
وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي الْعَقْدِ بِعْ بِالنَّقْدِ وَلَا تَبِعْ بِالنَّسِيئَةِ فِيهَا الْمُتَأَخِّرُونَ بَعْضُهُمْ جَوَّزَ ذَلِكَ.

وَلَوْ تَفَاوَتَا فِي الْمَالِ فِي شَرِكَةِ الْعَنَانِ وَشَرَطَا الرِّبْحَ وَالْوَضِيعَةَ نِصْفَيْنِ قَالَ فِي الْكِتَابِ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةٌ قَالُوا لَمْ يُرِدْ مُحَمَّدٌ بِهَذَا فَسَادَ الْعَقْدِ، إنَّمَا أَرَادَ بِهِ فَسَادَ شَرْطِ الْوَضِيعَةِ؛ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، وَكَذَا لَوْ شَرَطَا الْوَضِيعَةَ عَلَى الْمُضَارِبِ كَانَ فَاسِدًا.
وَلَوْ اشْتَرَكَا شَرِكَةً مُطْلَقَةً كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْعُ مَالِ الشَّرِكَةِ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيئَةِ، وَإِنْ بَاعَا جَمِيعًا كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَأْخُذَ رَهْنًا بِثَمَنِ مَا بَاعَ، وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا لَا يَكُونُ لِلْآخَرِ أَنْ يَقْبِضَ شَيْئًا مِنْ الثَّمَنِ وَلَا يُخَاصِمَ فِيمَا بَاعَ صَاحِبُهُ فَالْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ إلَى الَّذِي وَلِيَ الْعَقْدَ، وَإِنْ قَبَضَ الَّذِي بَاعَ أَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا بِذَلِكَ جَازَ عَلَيْهِ وَعَلَى شَرِيكِهِ.
وَلَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا رَجُلًا فِي بَيْعٍ، أَوْ شِرَاءٍ وَأَخْرَجَهُ الْآخَرُ عَنْ الْوَكَالَةِ صَارَ خَارِجًا عَنْ الْوَكَالَةِ فَإِنْ وَكَّلَ الْبَائِعُ رَجُلًا بِتَقَاضِي ثَمَنِ مَا بَاعَ فَلَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يُخْرِجَهُ عَنْ الْوَكَالَةِ

وَذَكَرَ فِي الصُّلْحِ أَحَدُ شَرِيكَيْ الْعَنَانِ إذَا أَخَّرَ دَيْنًا مِنْ الشَّرِكَةِ وَجَعَلَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى وُجُودِهِ ثَلَاثَةً إذَا وَجَبَ الدَّيْنُ بِعَقْدِ أَحَدِهِمَا لَا يَصِحُّ تَأْخِيرُ الْآخَرِ لَا فِي حِصَّتِهِ وَلَا فِي حِصَّةِ صَاحِبِهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَصِحُّ فِي حِصَّتِهِ خَاصَّةً وَالْوَجْهُ الثَّانِي إذَا وَجَبَ الدَّيْنُ بِعَقْدِهِمَا فَأَخَّرَ أَحَدُهُمَا فَكَذَلِكَ لَا يَصِحُّ تَأْخِيرُهُ أَصْلًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا يَصِحُّ فِي حِصَّةِ الَّذِي أَخَّرَ وَلَا يَصِيرُ ضَامِنًا وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ إذَا وَجَبَ الدَّيْنُ، بِعَقْدِ أَحَدِهِمَا فَأَخَّرَ الَّذِي وَلِيَ الْعَقْدَ صَحَّ تَأْخِيرُهُ فِي الْكُلِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَصِحُّ فِي نَصِيبِ الَّذِي أَخَّرَ خَاصَّةً.

وَذَكَرَ فِي كِتَابِ الشَّرِكَةِ، أَحَدُ وَلِيَّيْ الدَّيْنِ إذَا أَخَّرَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا يَصِحُّ تَأْخِيرُهُ أَصْلًا إلَّا بِإِذْنِ الشَّرِيكِ وَعِنْدَ صَاحِبَيْهِ صَحَّ تَأْخِيرُهُ فِي حِصَّتِهِ، وَفِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ إذَا

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست