responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 296
شَرِيكُهُ فَعَطِبَتْ فَإِنَّهُمَا يَضْمَنَانِ جَمِيعًا؛ لِأَنَّ رُكُوبَ صَاحِبِهِ لَمْ يَرْضَ بِهِ صَاحِبُ الدَّابَّةِ فَكَانَ هَذَا ضَمَانَ الِاسْتِهْلَاكِ فَيَلْزَمُهَا فَإِنْ كَانَ رَكِبَهَا فِي حَاجَتِهِمَا كَانَ الضَّمَانُ فِي مَالِهِمَا، وَإِنْ كَانَ رَكِبَ فِي حَاجَةِ نَفْسِهِ فَهُمَا يَضْمَنَانِ لِمَا قُلْنَا إلَّا أَنَّهُمَا إنْ أَدَّيَاهُ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ رَجَعَ الشَّرِيكُ عَلَى الرَّاكِبِ بِنَصِيبِهِ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ اسْتَعَارَ أَحَدُهُمَا دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا طَعَامًا لَهُ خَاصَّةً إلَى مَكَانٍ مَعْلُومٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا شَرِيكُهُ مِثْلَ ذَلِكَ الطَّعَامِ إلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنْ شَرِكَتِهِمَا، أَوْ لِخَاصَّتِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ فِي الْإِعَارَةِ لِلْحَمْلِ لَا يُفِيدُ التَّقْيِيدُ بِخِلَافِ الرُّكُوبِ.
وَلَوْ اسْتَعَارَ أَحَدُهُمَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا عَدْلَ غَزْلٍ زُطِّيٍّ فَحَمَلَ عَلَيْهَا شَرِيكُهُ مِثْلَ ذَلِكَ الْعَدْلِ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا طيالة كَانَ ضَامِنًا؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ مُخْتَلِفٌ بِتَفَاوُتِ الضَّرَرِ عَلَى الدَّابَّةِ، وَلَوْ حَمَلَ الْمُسْتَعِيرُ عَلَيْهَا غَيْرَ ذَلِكَ الْجِنْسِ كَانَ ضَامِنًا فَكَذَلِكَ شَرِيكُهُ.
وَلَوْ اسْتَعَارَ أَحَدُهُمَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهِمَا عَشْرَةَ مَخَاتِيمَ حِنْطَةٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا عَشْرَةَ مَخَاتِيمَ شَعِيرٍ مِنْ شَرِكَتِهِمَا لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ هَذَا أَخَفُّ عَلَى الدَّابَّةِ وَكَذَا لَوْ كَانَا شَرِيكَيْنِ شَرِكَةَ عَنَانٍ فَاسْتَعَارَ أَحَدُهُمَا الْجَوَابَ فِيهِ كَالْجَوَابِ فِي الْأَوَّلِ، وَلَوْ اسْتَعَارَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا حِنْطَةً رِزْقًا لِأَهْلِهِ فَحَمَلَ عَلَيْهَا شَرِيكُهُ شَعِيرًا لَهُ خَاصَّةً كَانَ ضَامِنًا.
وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ شَيْئًا ثُمَّ وُهِبَ الثَّمَنُ مِنْ الْمُشْتَرِي، أَوْ أَبْرَأَهُ جَازَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ وَيَضْمَنُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ.
وَلَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَقَالَ صَاحِبَهُ صَحَّتْ الْإِقَالَةُ.
وَلَوْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ كَانَ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا بِخِلَافِ أَحَدِ شَرِيكَيْ الْعَنَانِ فَإِنَّ هُنَاكَ إنَّمَا يَمْلِكُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشِّرَاءَ بِالنَّسِيئَةِ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ مِنْ مَالِ الشَّرِكَةِ جِنْسُ ذَلِكَ الثَّمَنِ أَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فَشِرَاؤُهُ بِالنَّسِيئَةِ يَكُونُ اسْتِدَانَةً عَلَى الْمَالِ، وَفِي مُطْلَقِ الشَّرِكَةِ لَا يَسْتَفِيدُ وِلَايَةَ الِاسْتِدَانَةِ فِي شَرِكَةِ الْعَنَانِ وَيَسْتَفِيدُ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ وَلَوْ قَبِلَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ سَلَمًا فِي طَعَامٍ جَازَ ذَلِكَ عَلَى شَرِيكِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ.
وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ الْمُفَاوِضَيْنِ مِنْ صَاحِبِهِ ثَوْبًا مِنْ الشَّرِكَةِ لِيَقْطَعَهُ ثَوْبًا لِنَفْسِهِ جَازَ؛ لِأَنَّ هَذَا الْعَقْدَ مُفِيدٌ فَإِنْ قَبِلَ هَذَا الْعَقْدَ لَا يَخْتَصُّ الْمُشْتَرِي بِمِلْكِ الثَّوْبِ وَيَخْتَصُّ بِهَذَا الْعَقْدِ، وَكَذَا لَوْ بَاعَهُ جَارِيَةً مِنْ الشَّرِكَةِ لِيَطَأَهَا، أَوْ طَعَامًا لِيَجْعَلَهُ رِزْقًا لِأَهْلِهِ جَازَ وَيَكُونُ نِصْفُ الثَّمَنِ لَهُ وَالنِّصْفُ لِشَرِيكِهِ كَمَا لَوْ بَاعَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ وَإِنْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لِلتِّجَارَةِ كَانَ بَاطِلًا؛ لِأَنَّ هَذَا الْبَيْعَ لَا يُفِيدُ فَائِدَةً لَمْ تَكُنْ قَبْلَ الْبَيْعِ وَلَوْ أَنَّ أَحَدَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ بَاعَ شَيْئًا ثُمَّ افْتَرَقَا وَلَمْ يَعْلَمْ الْمُشْتَرِي بِافْتِرَاقِهِمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ جَمِيعَ الثَّمَنِ أَنَّى أَيُّهُمَا شَاءَ، وَإِنْ كَانَ عَلِمَ بِالْفُرْقَةِ لَمْ يَدْفَعْ إلَّا إلَى الْعَاقِدِ، وَلَوْ دَفَعَ إلَى شَرِيكِهِ لَا يَبْرَأُ عَنْ نَصِيبِ الْعَاقِدِ، وَكَذَا لَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا لَا يُخَاصِمُ إلَّا الْبَائِعَ.
وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي رَدَّهُ عَلَى شَرِيكِ الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ قَبْلَ الْفُرْقَةِ وَقُضِيَ لَهُ بِالثَّمَنِ أَوْ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ عِنْدَ تَعَذُّرِ الرَّدِّ ثُمَّ افْتَرَقَا كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالثَّمَنِ أَيَّهمَا شَاءَ، وَلَوْ اُسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ بَعْدَ الْفُرْقَةِ وَالْمُشْتَرِي كَانَ نَقَدَ الثَّمَنَ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالثَّمَنِ أَيَّهُمَا شَاءَ بِخِلَافِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْفُرْقَةِ؛ لِأَنَّ ثَمَّةَ إنَّمَا يَجِبُ الثَّمَنُ عَلَى الْبَائِعِ وَقْتَ الرَّدِّ فَإِذَا كَانَ الرَّدُّ بَعْدَ الْفُرْقَةِ لَا يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُطَالِبَ الْآخَرَ بِهِ وَمِنْ شَرْطِ صِحَّةِ الْمُفَاوَضَةِ التَّسَاوِي فِي الرِّبْحِ لَا يُفَضَّلُ أَحَدُهُمَا، وَإِنْ بَاعَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا، أَوْ أَدَانَ رَجُلًا، أَوْ كَفَلَ لَهُ رَجُلٌ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست