responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 293
يَهَبَ الْمَدْيُونَ مِنْهُ مِقْدَارَ حِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ وَيُسَلِّمَ لَهُ ثُمَّ هُوَ يُبْرِئُ الْغَرِيمَ عَنْ حِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ فَلَا يَكُونُ لِشَرِيكِهِ حَقُّ الْمُشَارَكَةِ فِيمَا أَخَذَ بِطَرِيقِ الْهِبَةِ، مِنْ قَاضِي خَانْ.

لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا دَيْنٌ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ بَاعَاهُ مِنْ رَجُلٍ، أَوْ قُتِلَ عَبْدٌ لَهُمَا أَوْ غُصِبَ، أَوْ اُسْتُهْلِكَ، أَوْ وَرِثَا دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ فَقَبَضَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَهُوَ فِي حَوْزَتِهِ وَمِلْكِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ مِنْ حِصَّةِ شَرِيكِهِ شَيْئًا يُمْكِنُ لِشَرِيكِهِ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيمَا قَبَضَ سَوَاءٌ كَانَ الْمَقْبُوضُ مِثْلَ الدَّيْنِ أَوْ أَجْوَدَ، أَوْ أَرْدَأَ فَإِنْ أَخْرَجَهُ الْقَابِضُ مِنْ مِلْكِهِ لَمْ يَكُنْ لِشَرِيكِهِ عَلَى الْغَيْرِ سَبِيلٌ وَضَمِنَ لِشَرِيكِهِ نِصْفَ مَا قَبَضَ فَإِنْ هَلَكَ مَا قَبَضَ الشَّرِيكُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا قَبَضَ وَيَكُونُ مُسْتَوْفِيًا وَمَا بَقِيَ عَلَى الْغَرِيمِ لِشَرِيكِهِ، مِنْ الْقُنْيَةِ كُلُّ دَيْنٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إذَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا شَيْئًا مِنْهُ يُشَارِكُهُ الْآخَرُ فِي الْمَقْبُوضِ، وَإِنْ كَانَ أَجْوَدَ، أَوْ أَرْدَأَ، وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَ الْمَقْبُوضَ لِلْقَابِضِ وَاتَّبَعَ الْغَرِيمَ بِنَصِيبِهِ وَإِذَا اتَّبَعَ الْغَرِيمَ لَا يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِ مَا قَبَضَ مَا لَمْ يَتْوِ مَا بَقِيَ عَلَى الْغَرِيمِ وَإِذَا تَوَى يَرْجِعُ عَلَيْهِ فِي الْمَقْبُوضِ؛ لِأَنَّ السَّاكِتَ إنَّمَا سَلَّمَ الْمَقْبُوضَ لِلْقَابِضِ بِشَرْطِ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ مَا عَلَى الْغَرِيمِ.
وَلَوْ أَخْرَجَ الْقَابِضُ الْمَقْبُوضَ عَنْ مِلْكِهِ بِأَنْ بَاعَهُ، أَوْ رَهَنَهُ أَوْ قَضَاهُ غَرِيمُهُ فَلَيْسَ لِلسَّاكِتِ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّنْ فِي يَدِهِ وَلَكِنَّهُ يَضْمَنُ الْقَابِضُ مِثْلَ نِصْفِهِ وَإِذَا قَبَضَ مِنْهُ السَّاكِتُ كَانَ لِلْقَابِضِ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْغَرِيمِ، وَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ كَانَ لِلْمَطْلُوبِ عَلَيْهِ مِثْلُ نَصِيبِهِ قَبْلَ دَيْنِهِمَا، أَوْ جَنَى عَلَيْهِ جِنَايَةً يَكُونُ أَرْشُهَا مِثْلَ نَصِيبِهِ بَرِئَ الْمَطْلُوبُ مِنْ حِصَّتِهِ وَلَا شَيْءَ لِشَرِيكِهِ عَلَيْهِ، وَكَذَا لَوْ أَتْلَفَ عَلَيْهِ مَتَاعًا لَا يَرْجِعُ شَرِيكُهُ عَلَيْهِ إلَّا إذَا غَصَبَ مِنْ الْمَطْلُوبِ ثَوْبًا ثُمَّ أَحْرَقَهُ، أَوْ هَلَكَ فِي يَدِهِ فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ سَلَّمَ لَهُ عَيْنَ مَالٍ يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فَحَصَلَتْ لَهُ الْمُقَاصَّةُ فَصَارَ كَالْجِنَايَةِ، وَلَوْ أَخَّرَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ لَا يَصِحُّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا؛ لِأَنَّ تَأْجِيلَ أَحَدِهِمَا يَتَضَمَّنُ إضْرَارَ صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ بِالتَّأْجِيلِ قَصَدَ تَحْمِيلَ جَمِيعِ مُؤْنَةِ التَّقَاضِي وَالْقَبْضُ عَلَى صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ السَّاكِتَ مَتَى قَبَضَ نَصِيبَهُ مِنْ الدَّيْنِ ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ كَانَ لِلْمُؤَجِّلِ أَنْ يُشَارِكَهُ فِيمَا قَبَضَ فَيَصِيرَ مَا بَقِيَ عَلَى الْغَرِيمِ بَيْنَهُمَا فَيُؤَجِّلَ نَصِيبَهُ مِنْ الْبَاقِي ثُمَّ وَثُمَّ حَتَّى يَصِيرَ جَمِيعُ مُؤْنَةِ الْقَبْضِ عَلَى السَّاكِتِ لَوْ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِنَصِيبِهِ ثَوْبًا فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ بِرُبْعِ الدَّيْنِ وَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَى الثَّوْبِ، وَلَوْ ارْتَهَنَ أَحَدُهُمَا بِحِصَّتِهِ وَهَلَكَ عِنْدَهُ فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يُضَمِّنَهُ، وَلَوْ صَالَحَهُ مِنْ حَقِّهِ عَلَى ثَوْبٍ فَالْمُصَالِحُ إنْ شَاءَ أَعْطَاهُ مِثْلَ نِصْفِ حَقِّهِ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ إلَيْهِ الثَّوْبَ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَحَدُهُمَا بِنَصِيبِهِ فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ رُبْعَ الدَّيْنِ، وَلَوْ تَزَوَّجَ الْمَدْيُونَةَ عَلَى حِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ لَا يَرْجِعُ شَرِيكُهُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ، وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلَى خَمْسِمِائَةٍ مُرْسَلَةٍ فَلِشَرِيكِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ حَقِّهِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ مَتَى أُضِيفَ إلَى دَيْنٍ فِي ذِمَّتِهَا تَعَلَّقَ بِعَيْنِهِ فَسَقَطَ عَنْهَا فَلَمْ يَصِرْ الزَّوْجُ مُقْتَضِيًا لِدَيْنِهِ وَمَتَى أُضِيفَ إلَى دَرَاهِمَ مُرْسَلَةٍ يَتَعَلَّقُ بِمِثْلِهِ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ فَالْتَقَيَا قِصَاصًا فَصَارَ الزَّوْجُ مُقْتَضِيًا لِدَيْنِهِ، مِنْ الْوَجِيزِ

أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي دَيْنٍ مُشْتَرَكٍ لَوْ ضَمِنَ نَصِيبَ صَاحِبِهِ لَمْ يَجُزْ وَمَا أَدَّى بِحُكْمِ هَذَا الضَّمَانِ يَرْجِعُ فِيهِ بِخِلَافِ أَدَائِهِ نَصِيبَ صَاحِبِهِ مِنْ الدَّيْنِ عَنْ الْغَرِيمِ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ ضَمَانٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ، وَلَوْ تَوَى نَصِيبُهُ عَلَى الْغَرِيمِ، وَلَوْ قَضَى الْغَرِيمُ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست