responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 291
مَا يَنْهَدِمُ مِنْ مَنْزِلِ الْمَضْمُونِ لَهُ شَيْءٌ كَمَا لَوْ قَالَ: ضَمِنْت لَك مَا يَهْلِكُ مِنْ مَالِك.
وَلَوْ هَدَمَا جِدَارًا بَيْنَهُمَا ثُمَّ بَنَاهُ أَحَدُهُمَا بِنَقْضِهِ وَالْآخَرُ لَا يُعْطِيهِ النَّفَقَةَ وَيَقُولُ أَنِّي لَا أَضَعُ عَلَى الْجِدَارِ حُمُولَةً فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقَ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْ غَيْرَ الْبَانِي الْحُمُولَةَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ وَضْعُ الْحُمُولَةِ فِي الْأَصْلِ وَالْبَانِي لَمْ يَصِرْ مُتَطَوِّعًا فِي الْبِنَاءِ وَهُوَ كَالْمَأْمُورِ وَسَبِيلُ هَذَا سَبِيلُ الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ صَاحِبُ الْعُلُوِّ إذَا بَنَى السُّفْلَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا أَنْفَقَ عَلَى صَاحِبِ السُّفْلِ، وَإِنْ كَانَ يَقُولُ صَاحِبُ السُّفْلِ لَا حَاجَةَ إلَيَّ فِي السُّفْلِ

وَفِي صُلْحِ النَّوَازِلِ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ فِي حَائِطٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ غُرْفَةٌ وَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ سَقْفُ بَيْتِهِ فَهَدَمَا الْحَائِطَ مِنْ أَسْفَلِهِ وَرَفَعَا أَعْلَاهُ بِالْأَسَاطِينِ ثُمَّ أَنْفَقَا جَمِيعًا حَتَّى بَنَيَا فَلَمَّا بَلَغَ الْبِنَاءُ مَوْضِعَ سَقْفِ هَذَا أَبَى صَاحِبُ السَّقْفِ أَنْ يَبْنِيَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُجْبَرُ أَنْ يُنْفِقَ فِيمَا جَاوَزَ ذَلِكَ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي جِدَارٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ طُولُهُ مِائَةُ ذِرَاعٍ خَمْسُونَ ذِرَاعًا مِنْ ذَلِكَ مُسْتَوِيَةٌ بِأَرْضِ الدَّارَيْنِ وَخَمْسُونَ ذِرَاعًا سَطْحُ أَحَدِ الدَّارَيْنِ مُسْتَوِيَةٌ بِأَرْضِ جِدَارِ الْآخَرِ فَانْهَدَمَ الْجِدَارُ كَيْفَ يَبْنِيَانِهِ؟ قَالَ: النِّصْفُ الَّذِي أَرْضُ دَارَيْهِمَا سَوَاءٌ فَعَلَيْهِمَا عِمَارَتُهُ سَوَاءٌ وَالنِّصْفُ الْآخَرُ عَلَى صَاحِبِ الْبَيْتِ الْأَسْفَلِ عِمَارَتُهُ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى أَطْرَافِ عَوَارِضِهِ ثُمَّ مَا فَوْقَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِمَا جَمِيعًا عِمَارَتُهُ.

وَفِي شِرْبِ النَّوَازِلِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي جِدَارٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَبَيْتُ أَحَدِهِمَا أَسْفَلُ وَبَيْتُ الْآخَرِ عَلَى قَدْرِ ذِرَاعٍ، أَوْ ذِرَاعَيْنِ فَانْهَدَمَ فَقَالَ صَاحِبُ الْأَعْلَى لِصَاحِبِ الْأَسْفَلِ ابْنِ إلَيَّ حَدِّ بَيْتِي ثُمَّ نَبْنِي جَمِيعًا لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ بَلْ يَبْنِيَانِهِ جَمِيعًا مِنْ أَعْلَاهُ إلَى أَسْفَلِهِ قَالَ أَبُو اللَّيْثِ فَإِنْ كَانَ بَيْتُ أَحَدِهِمَا أَسْفَلَ بِأَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِقْدَارُ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُتَّخَذَ بَيْتًا فَإِصْلَاحُهُ عَلَى صَاحِبِ الْأَسْفَلِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَى مَوْضِعِ بَيْتِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الْحَائِطَيْنِ أَسْفَلَ وَعُلُوٍّ، وَقِيلَ يَبْنِيَانِ الْكُلَّ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْقَاسِمِ ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ إلَى حَيْثُ مَلَكَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَشْتَرِكَانِ وَقِيلَ إنْ كَانَ مِنْ مِلْكِهِ إلَى مِلْكِ غَيْرِهِ مِقْدَارُ ذِرَاعٍ فَهُوَ عَلَى مَالِكِهِ، وَإِنْ كَانَ بِخِلَافِهِ فَهُوَ عَلَيْهِمَا

حَائِطٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ انْهَدَمَ جَانِبٌ مِنْهُ فَظَهَرَ أَنَّهُ ذُو طَاقَيْنِ مُتَلَاصِقَيْنِ فَيُرِيدُ أَحَدُهُمَا أَنْ يَرْفَعَ جِدَارَهُ وَيَزْعُمُ أَنَّ الْجِدَارَ الْبَاقِيَ يَكْفِيه لِلسُّتْرَةِ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَيَزْعُمُ الْآخَرُ أَنَّ جِدَارَهُ إذَا بَقِيَ ذَا طَاقَةٍ وَاحِدَةٍ يَهِي وَيَنْهَدِمُ، فَإِنْ سَبَقَ مِنْهُمَا أَنَّ الْحَائِطَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ أَنَّهُمَا حَائِطَانِ فَكِلَا الْحَائِطَيْنِ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُحْدِثَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ، وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّ كُلَّ حَائِطٍ لِصَاحِبِهِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُحْدِثَ فِيهِ مَا أَحَبَّ.

وَلَوْ كَانَ الْحَائِطُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَلَهُمَا عَلَيْهِ حُمُولَةٌ وَحُمُولَةُ أَحَدِهِمَا أَسْفَلُ مِنْ حُمُولَةِ الْآخَرِ فَأَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ حُمُولَتَهُ وَيَضَعَهَا بِإِزَاءِ حُمُولَةِ صَاحِبِهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِصَاحِبِهِ مَنْعُهُ، وَإِنْ كَانَ حُمُولَةُ أَحَدِهِمَا فِي وَسَطِ الْجِدَارِ مِنْ أَسْفَلِهِ إلَى أَعْلَاهُ وَحُمُولَةُ الْآخَرِ فِي أَعْلَاهُ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْأَوْسَطِ أَنْ يَضَعَ حُمُولَتَهُ فِي أَعْلَى الْجِدَارِ فَإِنْ كَانَ الْجِدَارُ مِنْ أَسْفَلِهِ إلَى أَعْلَاهُ بَيْنَهُمَا وَلَا يُدْخِلُ عَلَى صَاحِبِ الْأَعْلَى مَضَرَّةً فَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ يُدْخِلُ عَلَيْهِ مَضَرَّةً لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا عَلَيْهِ حُمُولَةٌ وَلَيْسَ لِلْآخَرِ عَلَيْهِ حُمُولَةٌ فَأَرَادَ الَّذِي لَا حُمُولَةَ لَهُ أَنْ يَضَعَ عَلَيْهِ حُمُولَةً مِثْلَ حُمُولَةِ شَرِيكِهِ إنْ كَانَتْ حُمُولَةُ شَرِيكِهِ مُحْدَثَةً فَلِلْآخَرِ أَنْ يَضَعَ حُمُولَةً

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست