responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 287
الْفَضْلِيُّ عَنْ طَاحُونَةٍ، أَوْ حَمَّامٍ لَهُمَا اسْتَأْجَرَ نَصِيبَ كُلٍّ مِنْهُمَا رَجُلٌ ثُمَّ أَنْفَقَ الْمُسْتَأْجِرُ فِي مَرَمَّةِ الْحَمَّامِ بِإِذْنِ مُؤَاجِرِهِ هَلْ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الْمَالِكِ الَّذِي لَمْ يُؤَاجِرْ نَصِيبَهُ مِنْهُ؟ أَجَابَ لَا يَرْجِعُ وَذَكَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ الرِّوَايَةَ الَّتِي ذَكَرْنَا ثُمَّ قَالَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ يَقُومُ مَقَامَ مُؤَاجِرِهِ فِيمَا أَنْفَقَ فَيَرْجِعُ عَلَى مُؤَاجِرِهِ بِمَا أَنْفَقَ ثُمَّ آجِرُهُ يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ الْمُسْتَأْجِرُ؛ لِأَنَّ الْمُؤَاجِرَ أَقَامَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ إنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى مُؤَاجِرِهِ لِأَجْلِ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ فَإِذْنُ الْمُؤَجِّرِ لِلْمُسْتَأْجِرِ يَجُوزُ عَلَى نَفْسِهِ لَا عَلَى شَرِيكِهِ فَيَكُونُ الْمُسْتَأْجِرُ مُتَطَوِّعًا فِي نَصِيبِ شَرِيكِهِ الْمَالِكِ فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى أَحَدٍ فَلَمَّا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ احْتَاطَ فِي الْجَوَابِ فَقَالَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الشَّرِيكِ الْمَالِكِ بِمَا أَنْفَقَ وَأَصْلُ هَذَا النَّوْعِ إنْ كَانَ مَنْ أُجْبِرَ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ مَعَ صَاحِبِهِ فَإِذَا فَعَلَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ مُتَطَوِّعًا وَكُلُّ مَنْ لَا يُجْبَرُ فَهُوَ لَيْسَ مُتَطَوِّعًا وَعَلَى هَذَا نَهْرٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَرَاهُ أَحَدُهُمَا أَوْ السَّفِينَةُ يُتَخَوَّفُ فِيهَا الْغَرَقُ أَوْ حَمَّامٌ خَرِبَ مِنْهُ شَيْءٌ قَلِيلٌ، أَوْ عَبْدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَفَدَاهُ فَفِي هَذَا كُلِّهِ يَكُونُ مُتَطَوِّعًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُجْبِرُ شَرِيكَهُ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ مَعَهُ فَإِذَا فَعَلَ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ كَانَ مُتَطَوِّعًا أَمَّا الَّذِي لَهُ غُرْفَةٌ فَوْقَ بَيْتِ رَجُلٍ إذَا انْهَدَمَ الْبَيْتُ وَسَقَطَتْ الْغُرْفَةُ إذَا بَنَى صَاحِبُ الْغُرْفَةِ أَسْفَلَ لَمْ يَكُنْ مُتَطَوِّعًا إذْ لَا يُجْبَرُ صَاحِبُ الْبَيْتِ عَلَى بِنَاءِ بَيْتِهِ

قَوْمٌ بَيْنَهُمْ شِرْبٌ امْتَنَعَ بَعْضُهُمْ عَنْ كَرْيِ النَّهْرِ أَمَرَ الْحَاكِمُ الْآخَرِينَ أَنْ يَكْرُوَا النَّهْرَ وَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ مِنْ شُرْبِ النَّهْرِ حَتَّى يَدْفَعَ حِصَّتَهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَذَكَرَ مُحَمَّدٌ أَنَّ دَاوُد الطَّائِيَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْعِبَادَةِ وَالْخَلْوَةِ بِنَفْسِهِ وَكَانَ دَارُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكٍ لَهُ غَائِبٍ فَكَانَ يَسْكُنُ دَاوُد الدَّارَ وَكَانَتْ نَخْلَةٌ، أَوْ نَخَلَاتٌ فِي الدَّارِ فَكَانَ لَا يَأْكُلُ مِنْ ثَمَرِهَا شَيْئًا لَكِنْ كَانَ إذَا انْتَهَتْ الثَّمَرَةُ وَأَدْرَكَتْ يَفْتَحُ بَابَ الدَّارِ وَلَا يَمْنَعُ مَنْ يَدْخُلُ الدَّارَ وَيَأْكُلُ الثَّمَرَةَ فَكَرِهَ أَكْلَ الثَّمَرَةِ وَلِغَيْرِهِ فِيهَا نَصِيبٌ بِغَيْرِ إذْنِهِ؛ لِأَنَّ الْأَكْلَ اسْتِهْلَاكٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي سُكْنَى الدَّارِ اسْتِهْلَاكٌ بَلْ فِي سُكْنَاهَا عِمَارَتُهَا فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا قَالَ مُحَمَّدٌ، وَلَوْ أَنَّ الشَّرِيكَ أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَرَةِ وَأَكَلَهَا جَازَ لَهُ وَيَبِيعُ نَصِيبَ الْغَائِبِ وَيَحْفَظُ ثَمَنَهُ فَإِنْ حَضَرَ صَاحِبُهُ فَأَجَازَ فِعْلَهُ وَإِلَّا ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَهُوَ كَاللُّقَطَةِ يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَبِهِ نَأْخُذُ، مِنْ الصُّغْرَى

كَيْلِي، أَوْ وَزْنِيٌّ بَيْنَ حَاضِرٍ وَغَائِبٍ، أَوْ بَيْنَ بَالِغٍ وَصَبِيٍّ فَأَخَذَ الْحَاضِرُ، أَوْ الْبَالِغُ نَصِيبَهُ فَإِنَّمَا تَنْفُذُ قِسْمَتُهُ بِلَا خَصْمٍ لَوْ سَلِمَ نَصِيبُ الْغَائِبِ وَالصَّبِيِّ حَتَّى لَوْ هَلَكَ مَا بَقِيَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى الْغَائِبِ، أَوْ الصَّبِيِّ هَلَكَ عَلَيْهِمَا لَوْ بَيْنَهُمَا دَارٌ وَغَابَ أَحَدُهُمَا يَسْكُنُ الْآخَرُ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ وَذَكَرَ يَسْكُنُهَا وَلَا يَسْكُنُهَا غَيْرُهُ وَقِيلَ يُخْلَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا لَوْلَا خَصْمٌ يُؤَجِّرُهَا وَيَأْخُذُ نَصِيبَهُ مِنْ الْأَجْرِ وَيَقِفُ نَصِيبُ شَرِيكِهِ فَلَوْ وَجَدَهُ وَإِلَّا يَتَصَدَّقُ وَيُسْتَخْدَمُ الْخَادِمَ وَلَا يَرْكَبُ الدَّابَّةَ إذْ يَحْرُمُ بِلَا مِلْكٍ، وَفِي الرَّحَى لَوْ احْتَاجَ إلَى دَابَّةٍ وَأَدَاةٍ، أَوْ بِنَاءٍ أَقَامَهَا وَرَجَعَ فِي الْغَلَّةِ، مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

عَبْدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ غَابَ أَحَدُهُمَا فَأَنْفَقَ عَلَيْهِ الْآخَرُ يَكُونُ مُتَطَوِّعًا هَذِهِ فِي النَّفَقَاتِ، مِنْ الصُّغْرَى.
وَفِي الْوَجِيزِ لَوْ تَغَيَّبَ أَحَدُهُمَا فَأَنْفَقَ الْآخَرُ كَانَ مُتَبَرِّعًا إلَّا أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ الْقَاضِي كَمَا فِي الْقِسْمَةِ، مِنْ الصُّغْرَى.

حَائِطٌ بَيْنَهُمَا وَهْيٌ وَخِيفَ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست