responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 260
بِبَيْعِهِ ضَمِنَ.

وَكِيلُ الْبَيْعِ لَوْ خَالَفَ بِأَنْ اسْتَعْمَلَهُ حَتَّى صَارَ ضَامِنًا ثُمَّ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ يَبْرَأُ كَالْمُودَعِ، وَالْوَكَالَةُ بَاقِيَةٌ فِي بَيْعِهِ، مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

الْوَكِيلُ إذَا قَالَ بِعْته مِنْ رَجُلٍ لَا أَعْرِفُهُ وَسَلَّمْته إلَيْهِ وَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ يَضْمَنُ.

قَالَ الْآخَرُ اشْتَرِ لِي عَبْدَ فُلَانٍ بِعَبْدِك هَذَا فَفَعَلَ يَصِيرُ مُشْتَرِيًا لِلْمُوَكِّلِ وَيَصِيرُ الْمُوَكِّلُ مُسْتَقْرِضًا لِعَبْدِ الْوَكِيلِ قَالَ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَتِمَّ اسْتِقْرَاضُهُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَالتَّسْلِيمِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْوَكِيلِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ لَا يَضْمَنُ الْمُوَكِّلُ قِيمَةَ الْعَبْدِ لَهُ.

التَّوْكِيلُ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ صَحِيحٌ كَالتَّوْكِيلِ إلَى الْحَصَادِ وَغَيْرِهِ وَبَعْدَ صِحَّتِهِ يَكُونُ شِرَاءُ الْوَكِيلِ كَشِرَاءِ الْمُوَكِّلِ وَقَبْضِ الْوَكِيلِ لِلْمُوَكِّلِ فَيَصِيرُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ.

دَفَعَ إلَيْهِ دِرْهَمًا وَقَالَ اشْتَرِ لِي بِنِصْفِهِ لَحْمًا وَبِنِصْفِهِ خُبْزًا فَاشْتَرَى بِنِصْفِهِ لَحْمًا وَأَخَذَ بِالنِّصْفِ فُلُوسًا فَاشْتَرَى بِهَا الْخُبْزَ لَمْ يَجُزْ وَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وَيَضْمَنُ النِّصْفَ، وَالسَّبِيلُ فِيهِ أَنْ يَشْتَرِيَ اللَّحْمَ وَالْخُبْزَ مِنْ الْقَصَّابِ وَالْخَبَّازِ وَيَدْفَعَ الدِّرْهَمَ إلَيْهِمَا، أَوْ يَشْتَرِيَ الْخَبَّازُ لَحْمًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ، أَوْ الْقَصَّابُ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ خُبْزًا وَيَبِيعَهَا إيَّاهُ بِدِرْهَمٍ كَذَا ذَكَر فِي تَنْبِيهِ الْمُجِيبِ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ سِوَى هَذَا.

أَمَرَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ فَاشْتَرَى مَعَ الْجُحُودِ ثُمَّ أَقَرَّ فَالْعَبْدُ لِلْآمِرِ بِخِلَافِ الْمُضَارِبِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ: الْوَكِيلُ يَبِيعُ الْعَبْدَ إذَا جَحَدَ وَادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ ثُمَّ أَقَرَّ فَبَاعَهُ جَازَ وَبَرِئَ مِنْ الضَّمَانِ، وَكَذَا الْمَأْمُورُ بِالْهِبَةِ وَالْإِعْتَاقِ، وَلَوْ بَاعَ الْعَبْدَ أَوْ أَعْتَقَهُ، أَوْ وَهَبَهُ ثُمَّ أَقَرَّ بَعْدَ الْبَيْعِ فَعَلَى قِيَاسِ مَسْأَلَةِ الْوَكِيلِ شِرَاءُ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ يَصِحُّ وَيَلْزَمُ الْآمِرَ.

الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ وَضَعَ الْمَتَاعَ فِي دُكَّانِهِ ثُمَّ قَامَ وَاسْتَحْفَظَ جَارَهُ وَضَاعَ فَالضَّمَانُ عَلَى الْوَكِيلِ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُسْتَحْفِظُ فِي عِيَالِهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْجَارِ إنْ لَمْ يُضَيِّعْهُ وَلَمْ يُقَصِّرْ فِي الْحِفْظِ جَرَتْ عَادَةُ حَاكَّةِ الرُّسْتَاقِ إنَّهُمْ يَبْعَثُونَ الْكَرَابِيسَ إلَى مَنْ يَبِيعُهَا لَهُمْ فِي الْبَلَدِ وَيَبْعَثُ بِأَثْمَانِهَا إلَيْهِمْ بَيْدَ مَنْ شَاءَ وَيَرَاهُ أَمِينًا فَإِذَا بَعَثَ الْبَائِعُ ثَمَنَ الْكَرَابِيسِ بِيَدِ شَخْصٍ ظَنَّهُ أَمِينًا وَأَبَقَ ذَلِكَ الرَّسُولُ لَا يَضْمَنُ الْبَاعِثُ إذَا كَانَتْ هَذِهِ الْعَادَةُ مَعْرُوفَةً عِنْدَهُمْ، قَالَ أُسْتَاذُنَا: وَبِهِ أُجِيبُ أَنَا وَغَيْرِي، مِنْ الْقُنْيَةِ.

التَّوْكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَالْعَيْنِ صَحِيحٌ وَيَبْرَأُ الْمَطْلُوبُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ فَلَوْ وَكَّلَهُ يَقْبِضُ الدَّيْنِ بِمَحْضَرٍ مِنْ الْمَطْلُوبِ يَبْرَأُ الْمَطْلُوبُ بِالدَّفْعِ حَتَّى يَعْلَمَ بِالْعَزْلِ، وَلَوْ وَكَّلَهُ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنْهُ لَا يَبْرَأُ بِالدَّفْعِ بَعْدَ الْعَزْلِ قَبْلَ عِلْمِ الْمَطْلُوب بِهِ.

وَتَعْلِيقُ الْوَكَالَةِ بِالشَّرْطِ جَائِزٌ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إذَا قَدِمَ فُلَانٌ فَأَنْتَ وَكِيلِي فِي قَبْضِ دُيُونِي.
وَلَوْ قَالَ: أَنْتَ وَكِيلِي فِي قَبْضِ كُلِّ دَيْنٍ لِي وَلَا دَيْنَ لَهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ حَدَثَ يَمْلِكُ قَبْضَهُ اسْتِحْسَانًا.

أَخَذَ الطَّالِبُ كَفِيلًا بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَكَالَةِ لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ الْقَبْضُ مِنْ الْكَفِيلِ وَلَوْ أَخَذَ الْكَفِيلُ بَعْدَ الْوَكَالَةِ قَبْضَهُ مِنْ الْكَفِيلِ.

الْوَكِيلُ يَقْبِضُ الدَّيْنَ لَوْ أَخَذَ كَفِيلًا جَازَ قُلْتُ وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ الْهِدَايَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فَلَا عِبْرَةَ بِهِ إذَا قِيلَ: الْحَوَالَةُ لَا تَجُوزُ.

الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ مِنْ أَبِي الْوَكِيلِ، أَوْ ابْنِهِ، أَوْ مِنْ مَوْلَاهُ أَوْ عَبْدِهِ الْمَدْيُونِ يَقْبَلُ قَوْلَهُ فِي الْقَبْضِ وَالْهَلَاكِ وَقِيلَ: إنَّهُ لَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ الْمَوْلَى بِقَبْضِ الدَّيْنِ عَنْ عَبْدِهِ.

اخْتَلَفَا فِي الْأَمْرِ فَالْقَوْلُ لِلْآمِرِ.

لَوْ قَالَ الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ: بِعْته مِنْ هَذَا وَقَبَضْت الثَّمَنَ وَهَلَكَ فَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي جَازَ، وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ لَا يَجُوزُ لَوْ مَاتَ الْآمِرُ فَقَالَ وَرَثَتُهُ: لَمْ تَبِعْهُ، وَقَالَ الْوَكِيلُ: بِعْته مِنْ فُلَانٍ وَقَبَضْت الثَّمَنَ وَهَلَكَ فَصَدَّقَهُ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا لَمْ يُصَدَّقْ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست