responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 26
عَيْبٌ وَلَوْ قَطَعَهَا الْمُسْتَأْجِرُ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ لَا يَضْمَنُ النُّقْصَانَ لَكِنْ يُخَيِّرُ الْآجِرُ.
الْمُسْتَأْجِرُ إذَا أُخِذَ مِنْهُ الْجِبَايَةُ الرَّاتِبَةُ عَلَى الدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ يَرْجِعُ عَلَى الْآجِرِ وَكَذَا الْأَكَّارُ فِي الْأَرْضِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.

الْمُسْتَأْجِرُ إذَا عَمَّرَ فِي الدَّارِ الْمُسْتَأْجَرَةِ عِمَارَةً بِإِذْنِ الْآجِرِ يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ وَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ الرُّجُوعَ صَرِيحًا وَكَذَا الْقِيَمُ وَفِي التَّنُّورِ وَالْبَالُوعَةِ لَا يَرْجِعُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ إلَّا بِشَرْطِ الرُّجُوعِ؛ لِأَنَّ الْعِمَارَةَ لِإِصْلَاحِ مِلْكِهِ وَصِيَانَةِ دَارِهِ عَنْ الِاخْتِلَالِ فَرَضِيَ بِالْإِنْفَاقِ بِخِلَافِ التَّنُّورِ وَالْبَالُوعَةِ مِنْ الْقُنْيَةِ.

شَرْطُ الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْإِجَارَةِ جَائِزٌ فَلَوْ اشْتَرَطَ وَسَكَنَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ سَقَطَ الْخِيَارُ وَلَوْ انْهَدَمَ مِنْ سُكْنَاهُ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ سَكَنَ بِحُكْمِ الْإِجَارَةِ

اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِيُلَبِّنَ فِيهَا فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ فَإِنْ كَانَ لِلتُّرَابِ قِيمَةٌ يَضْمَنُ قِيمَةَ التُّرَابِ وَاللَّبِنِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ غَاصِبًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَاللَّبِنُ لَهُ فَإِنْ نَقَصَتْ الْأَرْضُ بِذَلِكَ ضَمِنَ نُقْصَانَهُ وَيَدْخُلُ أَجْرُ الْمِثْلِ فِي قِيمَةِ النُّقْصَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نُقْصَانٌ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَلَيْسَ لِلْآجِرِ أَنْ يُدْخِلَ دَابَّتَهُ الدَّارَ الْمُسْتَأْجَرَةَ بَعْدَمَا سَكَنَ الْمُسْتَأْجِرُ وَضَمِنَ مَا عَطِبَتْ إلَّا إذَا فَعَلَ بِإِذْنِ الْمُسْتَأْجِرِ هَذَا إذَا أَجَّرَ كُلَّ الدَّارِ فَإِنْ لَمْ يُؤَجِّرْ صَحْنَ الدَّارِ لَهُ أَنْ يَرْبِطَ فِي الصَّحْنِ وَلَوْ بَنَى الْمُسْتَأْجِرُ التَّنُّورَ فِي الدَّارِ الْمُسْتَأْجَرَةِ فَاحْتَرَقَ شَيْءٌ مِنْ الدَّارِ لَمْ يَضْمَنْ الْمُسْتَأْجِرُ.

اسْتَأْجَرَ مَنْزِلًا مُقْفَلًا فَقَالَ رَبُّ الْمَنْزِلِ: خُذْ الْمِفْتَاحَ وَافْتَحْهُ فَاسْتَأْجَرَ حَدَّادًا لِيَفْتَحَهُ فَالْأَجْرُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَلَوْ انْكَسَرَ الْقُفْلُ بِمُعَالَجَةِ الْحَدَّادِ ضَمِنَ إلَّا إذَا عَالَجَ خَفِيفًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَنْكَسِرْ بِفِعْلِهِ وَلَوْ انْكَسَرَ بِمُعَالَجَةِ الْمُسْتَأْجِرِ لَمْ يَضْمَنْ إذَا عَالَجَهُ بِمَا يُعَالَجُ مِثْلُهُ.

اسْتَأْجَرَ بَيْتًا سَنَةً يَجْعَلُ فِيهِ التِّبْنَ فَجَاءَ الشِّتَاءُ وَوَكَفَ الْبَيْتُ بِمَاءِ الْمَطَرِ وَفَسَدَ التِّبْنُ لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْبَيْتِ بِتَرْكِ التَّطْيِينِ لِلسَّطْحِ وَإِنْ مَضَتْ الْمُدَّةُ فِي التِّبْنِ وَالْفَاسِدُ فِيهِ يَلْزَمُهُ الْأَجْرُ.

اسْتَأْجَرَ مِنْ أَرَاضِي الْجَبَلِ فَزَرَعَهَا وَلَمْ تُمْطِرْ وَلَمْ يَنْبُتْ حَتَّى مَضَتْ السَّنَةُ ثُمَّ مَطَرَتْ وَنَبَتَ فَالزَّرْعُ كُلُّهُ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ كِرَاءُ الْأَرْضِ وَلَا نُقْصَانُهَا هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ الْخُلَاصَةِ مَا عَدَا مَسْأَلَةِ الْقُنْيَةِ.

[النَّوْع الرَّابِع ضمان الْآدَمِيِّ]
(النَّوْعُ الرَّابِعُ ضَمَانُ الْآدَمِيِّ) اسْتَأْجَرَ قِنًّا شَهْرًا فِي الْخِيَاطَةِ فَاسْتَعْمَلَهُ فِي اللَّبِنِ لِيُلَبِّنَهُ فَهَلَكَ ضَمِنَ وَلَوْ لَمْ يَهْلَكْ فِيهِ حَتَّى رَدَّهُ فِي الْخِيَاطَةِ فَهَلَكَ فِيهِ لَا يَضْمَنُ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

اسْتَأْجَرَ عَبْدًا لِلْخِدْمَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ ذَلِكَ مِنْ الْهِدَايَةِ.

اسْتَأْجَرَ عَبْدًا لِلْخِدْمَةِ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَهُ مِنْ غَيْرِهِ كَالدَّارِ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ عَاقِلٌ لَا يَنْقَادُ لِزِيَادَةِ خِدْمَةٍ غَيْرِ مُسْتَحَقَّةٍ وَفِي الدَّابَّةِ وَالثَّوَابِ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ كَمَا مَرَّ عَنْ الْقُنْيَةِ.

اسْتَأْجَرَ عَبْدًا لِلْخِدْمَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً وَعَجَّلَ الْأُجْرَةَ ثُمَّ مَاتَ الْمُؤَجِّرُ كَانَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُمْسِكَ الْعَبْدَ حَتَّى يَرُدَّ الْأَجْرَ عَلَيْهِ وَأَنَّ مَاتَ الْعَبْدُ فِي يَدِهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَيَرْجِعُ بِالْأَجْرِ وَقَوْلُهُ حَتَّى يَرُدَّ الْأَجْرَ عَلَيْهِ أَيْ حِصَّتَهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ الْمُدَّةِ مِنْ مُشْتَمِلِ الْأَحْكَامِ عَنْ مَجْمَعِ الْفَتَاوَى.

لَيْسَ لِمُسْتَأْجِرِ الْعَبْدِ أَنْ يَضْرِبَهُ إلَّا بِإِذْنِ الْمَوْلَى عِنْدَ الْكُلِّ كَذَا فِي قَاضِي خَانْ مِنْ فَصْلِ الْبَقَّارِ قُلْتُ: فَيَضْمَنُ لَوْ عَطِبَ بِهِ.

اسْتَأْجَرَ عَبْدًا سَنَةً وَقَبَضَهُ فَلَمَّا مَضَى نِصْفُ السَّنَةِ جَحَدَ الْإِجَارَةَ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست