responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 255
بِالنَّقْضِ عَلَى أَحَدٍ هَذَا إذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِقَبْضِهِ فَإِنْ كَانَ أَقَرَّ بِقَبْضِ الْمُوَكِّلِ مِنْ الْمُشْتَرِي لَمْ يَرْجِعْ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عَلَى الْوَكِيلِ لِعَدَمِ رُجُوعِ النَّفْعِ إلَيْهِ وَلَا عَلَى الْمُوَكِّلِ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يُصَدَّقَانِ عَلَى الْمُوَكِّلِ فِي إقْرَارِهِمَا بِالْقَبْضِ وَيَحْلِفُ الْمُوَكِّلُ بَاتًّا فَإِنْ نَكَلَ رَجَعَ عَلَيْهِ وَالْمَبِيعُ لَهُ، وَإِنْ حَلَفَ لَا يَرْجِعُ لَكِنْ يُبَاعُ الْمَبِيعُ يَسْتَوْفِي الثَّمَنَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى هُوَ الَّذِي بَاعَ وَسَلَّمَ وَوَكَّلَ رَجُلًا بِقَبْضِ الثَّمَنِ فَقَالَ الْوَكِيلُ قَبَضْت فَضَاعَ، أَوْ دَفَعْت إلَى الْآمِرِ فَجَحَدَ الْآمِرُ كُلَّهُ فَالْقَوْلُ لِلْوَكِيلِ مَعَ يَمِينِهِ وَبَرِئَ الْمُشْتَرِي عَنْ الثَّمَنِ، وَإِنْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَإِذَا رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِالثَّمَنِ لَا عَلَى الْبَائِعِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ الْقَبْضِ فِي زَعْمِهِ وَلَا عَلَى الْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهُ لَا عَقْدَ بَيْنَهُمَا إنَّمَا هُوَ أَمِينٌ فِي قَبْضِ الثَّمَنِ وَإِنَّمَا يُصَدَّقُ فِي حَقِّ دَفْعِ الضَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ كَمَا ذَكَرْنَا وَإِذَا رَدَّ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بَاعَهُ الْقَاضِي وَأَوْفَى ثَمَنَ الْمُشْتَرِي مِنْ ثَمَنِهِ وَيَرُدُّ الْفَضْلَ عَلَى الْبَائِعِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالنُّقْصَانِ وَلَا عَلَى الْوَكِيلِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ فِي وَكَالَةِ الْجَامِعِ، وَفِي الْبَابِ الْأَوَّلِ وَالتَّاسِعِ، مِنْ شَرْحِ الطَّحَاوِيِّ ذَكَرَهُ فِي الصُّغْرَى.

وَإِذَا وَكَّلَ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ بِثَمَنٍ مُسَمًّى فَوَكَّلَ الْوَكِيلُ وَكِيلًا آخَرَ فَاشْتَرَاهُ لَزِمَ الْآمِرَ الثَّانِيَ دُونَ الْأَوَّلِ إذَا لَيْسَ لِلْوَكِيلِ أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ، وَلَوْ اشْتَرَاهُ بِحَضْرَةِ الْأَوَّلِ لَزِمَ الْآمِرَ، وَفِي شَرِكَةِ الْعُيُونِ قَالَ الْآخَرُ: اشْتَرِ لِي جَارِيَةَ فُلَانٍ فَذَهَبَ الْمَأْمُورُ فَسَاوَمَهَا ثُمَّ قَالَ لِنَفْسِي كَانَتْ لَهُ فَإِنْ اشْتَرَاهَا وَسَكَتَ فَإِنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَحْدُثَ بِهَا عَيْبٌ، أَوْ تَهْلَكَ اشْتَرَيْتهَا لِفُلَانٍ فَالْقَوْلُ لَهُ، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَمَا مَاتَتْ، أَوْ بَقِيَتْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْآمِرُ هَذَا كُلُّهُ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ.

الْمَأْمُورُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ بِأَلْفٍ إذَا اشْتَرَاهُ بِأَلْفٍ وَمِائَةٍ ثُمَّ حَطَّ الْبَائِعُ الْمِائَةَ مِنْ الْمُشْتَرِي فَالْعَبْدُ لِلْمَأْمُورِ دُونَ الْآمِرِ.

أَمَرَ رَجُلًا بِأَنْ يَرْهَنَ مَالًا وَيَلْزَمَ الرِّبْحُ لِيُؤَدِّيَ إلَيْهِ الْآمِرُ فَأَدَّى الْمَأْمُورُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْآمِرِ بِمَا أَدَّى.

الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إذَا قَالَ قَبَضْت وَهَلَكَ عِنْدِي، أَوْ قَالَ دَفَعْته إلَى الْمُوَكِّلِ وَكَذَّبَهُ الْمُوَكِّلُ يُصَدَّقُ فِي حَقِّ بَرَاءَةِ الْمَدْيُونِ لَا فِي حَقِّ الرُّجُوعِ عَلَى الْمُوَكِّلِ عَلَى تَقْدِيرِ الِاسْتِحْقَاقِ حَتَّى لَوْ اسْتَحَقَّ إنْسَانٌ مَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ بِقَبْضِهِ وَضَمِنَ الْوَكِيلُ لَا يَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَى الْمُوَكِّلِ.

رَجُلَانِ وَكَّلَا بِالْخُصُومَةِ فِي دَيْنٍ، وَفِي قَبْضِهِ فَلِأَحَدِهِمَا أَنْ يُخَاصِمَ وَلَا يَقْبِضَانِ إلَّا مَعًا، وَقَالَ زُفَرُ لَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِالْخُصُومَةِ أَيْضًا.

الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إذَا وَكَّلَ مَنْ فِي عِيَالِهِ بِقَبْضِ الدَّيْنِ صَحَّ التَّوْكِيلُ حَتَّى لَوْ هَلَكَ فِي يَدِ الثَّانِي يَهْلِكُ عَلَى رَبِّ الدَّيْنِ، مِنْ الصُّغْرَى.

وَفِي الْأَشْبَاهِ لَا يُوَكِّلُ الْوَكِيلُ إلَّا بِإِذْنٍ أَوْ تَعْمِيمِ تَفْوِيضٍ إلَّا لِوَكِيلٍ بِقَبْضِ الدَّيْنِ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ فِي عِيَالِهِ بِدُونِهِمَا فَيَبْرَأَ الْمَدْيُونُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ، وَالْوَكِيلُ بِدَفْعِ الزَّكَاةِ إذَا وَكَّلَ غَيْرَهُ ثُمَّ وَثُمَّ فَدَفَعَ الْآخَرُ جَازَ وَلَا يَتَوَقَّفُ كَمَا فِي أُضْحِيَّةِ الْخَانِيَّةِ انْتَهَى.

الْوَكِيلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ إذَا وُهِبَ الدَّيْنَ مِنْ الْغَرِيمِ أَوْ أَبْرَأهُ، أَوْ ارْتَهَنَ بِهِ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ، وَلَوْ أَخَذَ بِهِ كَفِيلًا جَازَ.
وَلَوْ أَمَرَهُ الْمَدْيُونُ بِأَخْذِ الرَّهْنِ فَقَالَ لَهُ: خُذْ هَذَا رَهْنًا حَتَّى أُعْطِيَك الْمَالَ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَهَلَكَ لَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ، وَكَذَا الْوَصِيُّ لَوْ أَخَذَ الرَّهْنَ وَالْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ كِبَارٌ.

الْوَكِيلُ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ إذَا دَفَعَ الدَّيْنَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَلَا كِتَابَةِ بَرَاءَةٍ لَا يَضْمَنُ إلَّا إذَا قَالَ لَهُ لَا تَدْفَعْ إلَّا بِشُهُودٍ، وَلَوْ قَالَ الْوَكِيلُ أَشْهَدْت وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ.

لَوْ مَاتَ الطَّالِبُ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست