responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 253
ثُمَّ نَقَدَ الْبَائِعُ غَيْرَهَا جَازَ، وَفِي الْأَصْلِ لَوْ اشْتَرَى بِدَنَانِيرَ غَيْرِهَا ثُمَّ نَقَدَ دَنَانِيرَ الْمُوَكِّلِ فَالشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ وَضَمِنَ لِلْمُوَكِّلِ دَنَانِيرَهُ لِلتَّعَدِّي.
وَفِي مُخْتَصَرِ الْقُدُورِيِّ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ إذَا اشْتَرَى وَنَقَدَ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ رَجَعَ عَلَى الْآمِرِ فَإِنْ هَلَكَ الْمُشْتَرَى فِي يَدِ الْوَكِيلِ قَبْلَ الْحَبْسِ يَهْلِكُ عَلَى الْآمِرِ وَإِنْ حَبَسَهُ لِأَجْلِ الثَّمَنِ يَهْلِكُ هَلَاكَ الرَّهْنِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَهْلِكُ هَلَاكَ الْمَبِيعِ.

لَوْ وَكَّلَ إنْسَانًا بِالشِّرَاءِ وَدَفَعَ إلَيْهِ الْمَالَ فَاشْتَرَى الْوَكِيلُ وَلَمْ يَنْقُدْ الثَّمَنَ حَتَّى هَلَكَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى فَإِنْ هَلَكَ ثَانِيًا لَا يَرْجِعُ بِذَلِكَ وَالْمُضَارِبُ يَرْجِعُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى.

أَمَرَهُ بِأَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ بِهَذِهِ الدَّنَانِيرِ فَقَضَى مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَأَمْسَكَ الدَّنَانِيرَ جَازَ اسْتِحْسَانًا.

أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَذِهِ الْأَلْفِ فَتَصَدَّقَ بِالْأَلْفِ مِنْ مَالِهِ إنْ أَنْفَقَ الْوَكِيلُ أَوَّلًا عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لَا يَجُوزُ وَيَضْمَنُ، وَإِنْ كَانَتْ الدَّرَاهِمُ عِنْدَهُ فَتَصَدَّقَ مِنْ عِنْدِهِ جَازَ اسْتِحْسَانًا، مِنْ الْخُلَاصَةِ.

وَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ وَكِيلُ الْغَائِبِ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ وَصَدَّقَهُ الْغَرِيمُ أُمِرَ بِتَسْلِيمِ الدَّيْنِ إلَيْهِ فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ وَصَدَّقَهُ وَإِلَّا دَفَعَ إلَيْهِ الْغَرِيمُ ثَانِيًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ الِاسْتِيفَاءُ حَيْثُ أَنْكَرَ الْوَكَالَةَ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَمَعَ يَمِينِهِ فَيَفْسُدُ الْأَدَاءُ وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْوَكِيلِ إنْ كَانَ بَاقِيًا فِي يَدِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَاعَ فِي يَدِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ضَمِنَهُ عِنْدَ الدَّفْعِ، وَإِنْ كَانَ الْغَرِيمُ لَمْ يُصَدِّقْ عَلَى الْوَكَالَةِ بَلْ سَكَتَ وَدَفَعَهُ إلَيْهِ عَلَى ادِّعَائِهِ فَإِنْ رَجَعَ صَاحِبُ الْمَالِ عَلَى الْغَرِيمِ رَجَعَ الْغَرِيمُ عَلَى الْوَكِيلِ وَكَذَا إذَا دَفَعَهُ إلَيْهِ عَلَى تَكْذِيبِهِ إيَّاهُ فِي الْوَكَالَةِ، وَفِي الْوُجُوهِ كُلِّهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ الْمَدْفُوعَ حَتَّى يَحْضُرَ الْغَائِبُ، مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَفِي الْخُلَاصَةِ رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ وَكَّلَنِي فُلَانٌ بِقَبْضِ مَا لَهُ عَلَيْك مِنْ الدَّيْنِ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْمَدْيُونُ أَوْ يُكَذِّبَهُ، أَوْ يَسْكُتَ فَإِنْ صَدَّقَهُ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَدْفَعَهُ إلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ كَذَّبَهُ، أَوْ سَكَتَ لَا يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِهِ لَكِنْ لَوْ دَفَعَهُ مَعَ ذَلِكَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَسْتَرِدَّ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ إنْ جَاءَ الْمُوَكِّلُ وَأَقَرَّ بِالْوَكَالَةِ مَضَى الْأَمْرُ، وَإِنْ أَنْكَرَ الْوَكَالَةَ يَأْخُذُ دَيْنَهُ مِنْ الْغَرِيمِ وَالْغَرِيمُ يَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ إنْ كَانَ قَائِمًا، وَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ يَضْمَنُ مِثْلَهُ، وَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ إنْ صَدَّقَهُ لَا يَرْجِعُ وَإِنْ صَدَّقَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ، أَوْ كَذَّبَهُ، أَوْ سَكَتَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ، ثُمَّ إذَا رَجَعَ الْمُوَكِّلُ عَلَى الْغَرِيمِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْوَكِيلِ ثَانِيًا وَلَوْ أَرَادَ الْغَرِيمُ أَنْ يُحَلِّفَهُ بِاَللَّهِ مَا وَكَّلْته كَانَ لَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ دَفَعَ عَنْ سُكُوتٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَ الطَّالِبَ إلَّا إذَا عَادَ إلَى التَّصْدِيقِ، وَإِنْ دَفَعَ عَنْ جُحُودٍ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَلِّفَ الطَّالِبَ سَوَاءٌ عَادَ إلَى التَّصْدِيقِ، أَوْ لَمْ يَعُدْ لَكِنْ يَرْجِعُ عَلَى الْوَكِيلِ وَلِلْوَكِيلِ أَنْ يُحَلِّفَ الْغَرِيمَ فِي الْجُحُودِ وَالسُّكُوتِ بِأَنَّهُ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ وَكَّلَهُ، فَإِنْ حَلَفَ مَضَى الْأَمْرُ وَإِنْ نَكَلَ لَا ضَمَانَ عَلَى الْوَكِيلِ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُحَلِّفْ الْغَرِيمَ لَكِنْ يُحَلِّفُ الطَّالِبَ بِاَللَّهِ مَا وَكَّلَهُ، فَإِنْ حَلَفَ اسْتَقَرَّ الضَّمَانُ عَلَى الْوَكِيلِ، وَإِنْ نَكَلَ يَرْجِعُ الْوَكِيلُ عَلَى الطَّالِبِ، هَذَا كُلُّهُ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ وَكِيلٌ وَهَذَا كُلُّهُ فِي الدَّيْنِ، فَأَمَّا فِي الْوَدِيعَةِ إذَا قَالَ لِفُلَانٍ: عِنْدَك وَدِيعَةٌ وَكَّلَنِي بِقَبْضِهَا فَصَدَّقَهُ الْمُودَعُ ثُمَّ امْتَنَعَ عَنْ دَفْعِهَا إلَيْهِ لَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ لَاقَى مِلْكَ غَيْرِهِ وَهُوَ الْوَدِيعَةُ، وَفِي الدَّيْنِ مِلْكَ نَفْسِهِ، فَإِنْ قَالَ: لَمْ يُوَكِّلْنِي وَلَكِنْ ادْفَعْ الدَّيْنَ إلَيَّ فَإِنَّهُ سَيُجِيزُ قَبْضِي وَعَلَى ضَمَانِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الدَّيْنَ وَلَا الْوَدِيعَةَ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست