responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 244
بَعَثَ الْمَدْيُونُ الْمَالَ عَلَى يَدِ رَسُولِ الدَّائِنِ هَلَكَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ الْمَدْيُونِ هَلَكَ عَلَيْهِ مِنْ الْأَشْبَاهِ.

اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ ادْفَعْهُ إلَى رَسُولِي فُلَانٍ فَقَالَ الْمُقْرِضُ: قَدْ دَفَعْت، وَقَالَ الرَّسُولُ: قَدْ قَبَضْته مِنْهُ وَجَحَدَ الْمُسْتَقْرِضُ أَنْ يَكُونَ الْمُقْرِضُ دَفَعَ لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَقْرِضَ شَيْءٌ، مِنْ الْخُلَاصَةِ.

رَجُلٌ بَعَثَ رَسُولًا إلَى الْفُصُولَيْنِ ابْعَثْ إلَيَّ بِثَوْبِ كَذَا بِثَمَنِ كَذَا، وَكَذَا فَبَعَثَ إلَيْهِ الْفُصُولَيْنِ مَعَ رَسُولِهِ، أَوْ مَعَ غَيْرِهِ فَضَاعَ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الرَّسُولُ إلَى الْآمِرِ وَتَصَادَقُوا عَلَى ذَلِكَ وَأَقَرُّوا بِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الرَّسُولِ فِي شَيْءٍ، وَإِنْ بَعَثَ الْفُصُولَيْنِ مَعَ رَسُولِ الْآمِرِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْآمِرِ؛ لِأَنَّ رَسُولَهُ قَبَضَ الثَّوْبَ مَعَ الْمُسَاوَمَةِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ رَسُولِ رَبِّ الثَّوْبِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ حَتَّى يَصِلَ إلَيْهِ فَإِذَا وَصَلَ الثَّوْبُ إلَى الْآمِرِ يَكُونُ ضَامِنًا كَمَا لَوْ أَرْسَلَ رَسُولًا إلَى رَجُلٍ وَقَالَ ابْعَثْ إلَيَّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ قَرْضًا فَقَالَ نَعَمْ وَبَعَثَ إلَيْهِ مَعَ رَسُولِ الْآمِرِ فَالْآمِرُ ضَامِنٌ لَهَا إذَا أَقَرَّ بِأَنَّ رَسُولَهُ قَدْ قَبَضَهَا، وَإِنْ بَعَثَ بِهَا مَعَ غَيْرِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْآمِرِ حَتَّى يَصِلَ إلَيْهِ وَكَذَلِكَ رَجُلٌ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَبَعَثَ لِلْمَدْيُونِ رَسُولًا أَنْ ابْعَثْ إلَيَّ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَيْك فَإِنْ بَعَثَ لَهُ مَعَ الرَّسُولِ الْآمِرِ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْآمِرِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَفِي الْفُصُولَيْنِ إذَا قَالَ لِلْمَدْيُونِ ابْعَثْ بِهِ مَعَ فُلَانِ، أَوْ أَرْسَلَ بِهِ مَعَ فُلَانٍ، أَوْ قَالَ مَعَ ابْنِك، أَوْ مَعَ ابْنِي، أَوْ مَعَ غُلَامِك، أَوْ مَعَ غُلَامِي وَفَعَلَ الْمَدْيُونُ فَضَاعَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمَطْلُوبِ وَقَوْلُهُ: ابْعَثْ بِهِ مَعَ فُلَانٍ لَيْسَ تَوْكِيلًا، وَلَوْ قَالَ: ادْفَعْ إلَى ابْنِي، أَوْ إلَى ابْنِك فَهَذَا تَوْكِيلٌ فَإِنْ ضَاعَ فَمِنْ مَالِ الطَّالِبِ انْتَهَى.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا بَعَثَ إلَى رَجُلٍ بِكِتَابٍ مَعَ رَسُولِهِ أَنْ ابْعَثْ إلَيَّ ثَوْبَ كَذَا بِثَمَنِ كَذَا فَفَعَلَ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ الَّذِي أَتَاهُ بِالْكِتَابِ لَمْ يَكُنْ مِنْ مَالِ الْآمِرِ حَتَّى يَصِلَ إلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْقَرْضُ وَالِاقْتِضَاءُ فِي هَذَا إنَّمَا الرَّسُولُ رَسُولٌ بِالْكِتَابِ.

رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ إنَّ وَكِيلَك حَضَرَنِي وَأَدَّى رِسَالَتَك وَقَالَ إنَّ الْمُرْسِلَ يَقُولُ ابْعَثْ إلَيَّ ثَوْبَ كَذَا بِثَمَنِ كَذَا وَبَيَّنَ ثَمَنَهُ فَبَعَثْته وَأَنْكَرَ الْمُرْسِلُ وُصُولَ الثَّوْبِ إلَيْهِ وَالْوَكِيلُ يَقُولُ أَوْصَلْت قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ إنْ أَقَرَّ الْمُرْسِلُ بِقَبْضِ الرَّسُولِ الثَّوْبَ مِنْهُ وَأَنْكَرَ الْوُصُولَ إلَيْهِ يَضْمَنُ الْمُرْسِلُ قِيمَةَ الثَّوْبِ، وَإِنْ أَنْكَرَ قَبْضَ الرَّسُولِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ قِيلَ لَهُ بِمَاذَا يَضْمَنُ الْقِيمَةَ وَلَمْ يَضْمَنْ الثَّمَنَ وَقَبْضُ الرَّسُولِ كَقَبْضِ الْمُرْسِلِ، قَالَ: لِأَنَّ الْمُرْسِلَ لَمْ يُبَيِّنْ الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ وَإِنَّمَا يَتِمُّ الْبَيْعُ إذَا دَفَعَ الرَّسُولُ الثَّوْبَ إلَى الْمُرْسِلِ فَإِنْ أَنْكَرَ وُصُولَ الثَّوْبِ إلَيْهِ صَارَ كَأَنَّهُ أَنْكَرَ وُجُودَ الْبَيْعِ فَكَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ.

الْمَدْيُونُ إذَا بَعَثَ بِالدَّيْنِ عَلَى يَدِ وَكِيلِهِ فَجَاءَ الْوَكِيلُ إلَى الطَّالِبِ، وَأَخْبَرَهُ فَرَضِيَ بِهِ الطَّالِبُ، وَقَالَ لِلْوَكِيلِ: اشْتَرِ لِي بِهِ شَيْئًا فَذَهَبَ وَاشْتَرَى الْوَكِيلُ بِبَعْضِهِ شَيْئًا وَطَرَحَ الْبَاقِيَ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ قَالَ بَعْضُهُمْ: يَهْلِكُ مِنْ مَالِ الْمَدْيُونِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مِنْ مَالِ صَاحِبِ الدَّيْنِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا جَاءَ بِهِ الْوَكِيلُ وَخَلَّى بَيْنَ الْمَالِ وَبَيْنَ الطَّالِبِ؛ لِأَنَّ الطَّالِبَ صَارَ قَابِضًا بِالتَّخْلِيَةِ فَإِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ شَيْئًا صَحَّ أَمْرُهُ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ التَّخْلِيَةِ فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الطَّالِبَ لَمَّا أَمَرَهُ بِأَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ بِمَا فِي يَدِهِ فَقَدْ رَضِيَ بِأَنْ يَكُونَ يَدُ الْوَكِيلِ يَدَ نَفْسِهِ.

رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِرَجُلٍ ثُمَّ إنَّ صَاحِبَ الدَّيْنِ دَفَعَ مَالًا إلَى رَجُلٍ وَوَكَّلَهُ بِدَفْعِ الْمَالِ إلَى الطَّالِبِ ثُمَّ إنَّ الطَّالِبَ وَهَبَ الدَّيْنَ مِنْ الْمَدْيُونِ قَالُوا

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست