responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 238
بِثَلَاثِ شَرَائِطَ
: أَحَدُهَا: أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ خَلَّيْت بَيْنَك وَبَيْنَ الْمَبِيعِ فَاقْبِضْهُ وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي قَدْ قَبَضْت.
الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي بِحَيْثُ يَصِلُ إلَى الْأَخْذِ مِنْ غَيْرِ مَانِعٍ.
الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مُفْرَزًا غَيْرَ مَشْغُولٍ بِحَقِّ الْغَيْرِ فَإِنْ كَانَ شَاغِلًا لِحَقِّ الْغَيْرِ كَالْحِنْطَةِ فِي جُوَالِقِ الْبَائِعِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ التَّخْلِيَةَ وَاخْتَلَفَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِي التَّخْلِيَةِ فِي دَارِ الْبَائِعِ قَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَا تَكُونُ تَخْلِيَةً، وَقَالَ مُحَمَّدٌ تَكُونُ تَخْلِيَةً مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَفِي الْخُلَاصَةِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ: إذَا أَمَرَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ حَتَّى فَعَلَ لَا يَصِيرُ الْمُشْتَرِي قَابِضًا إذَا أَمَرَهُ بِحَلْقِ شَعْرِ الْعَبْدِ.
الثَّانِي: لَوْ أَمَرَهُ بِالْحِجَامَةِ.
الثَّالِثُ: لَوْ أَمَرَهُ بِأَنْ يَسْقِيَهُ دَوَاءً.
الرَّابِعُ: لَوْ أَمَرَهُ أَنْ يُدَاوِيَ جُرْحَهُ.
وَيَصِيرُ الْمُشْتَرِي قَابِضًا بِعَشَرَةِ أَشْيَاءَ:
لَوْ أَمَرَهُ بِالْخِتَانِ فِي الْجَارِيَةِ وَالْغُلَامِ أَوْ الْفَضَّةِ، أَوْ بِشَقِّ جُرْحِهِ، أَوْ أَنْ يَقْطَعَ عُرْفَ الْفَرَسِ، أَوْ كَانَ الْمَبِيعُ ثَوْبًا فَأَمَرَهُ بِالْقِصَارَةِ أَوْ حَبْكِهِ، أَوْ كَانَ الْمَبِيعُ مُكَعَّبًا فَأَمَرَهُ أَنْ يُنْعِلَهُ أَوْ كَانَ نَعْلًا فَأَمَرَهُ بِأَنْ يَحْذُوَهُ أَوْ طَعَامًا فَأَمَرَهُ بِالطَّبْخِ أَوْ كَانَ دَارًا فَأَجَّرَهَا مِنْ الْبَائِعِ، الْعَاشِرُ: إذَا كَانَتْ جَارِيَةً فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ لَا يَصِيرُ قَابِضًا اهـ.

رَجُلٌ اشْتَرَى خَلًّا فَنَظَرَ فِي دَنِّ الْخَلَّالِ فَوَقَعَتْ قَطْرَةُ دَمٍ مِنْ أَنْفِهِ يَتَنَجَّسُ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ نَظَرَ بِإِذْنِ الْخَلَّالِ، وَإِنْ نَظَرَ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَانَ ضَامِنًا مِنْ قَاضِي خَانْ، قُلْتُ: وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْغَصْبِ أَمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى خَابِيَتِهِ فَنَظَرَ فَسَالَ الدَّمُ فِيهَا مِنْ أَنْفِهِ ضَمِنَ نُقْصَانَ الْخَلِّ اهـ.
وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ مَا فِي الْخُلَاصَةِ مِنْ الْغَصْبِ رَجُلٌ نَظَرَ إلَى دُهْنِ الْغَيْرِ وَهُوَ مَائِعٌ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ فَوَقَعَ فِي الدُّهْنِ مِنْ أَنْفِهِ قَطْرَةٌ مِنْ الدَّمِ تَنَجَّسَ الدَّنُّ، وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ لَا يَضْمَنُ ثُمَّ يَنْظُرُ إنْ كَانَ الدُّهْنُ مِنْ غَيْرِ مَأْكُولٍ يَضْمَنُ النُّقْصَانَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ مَأْكُولٍ ضَمِنَ مِثْلَ ذَلِكَ الْقَدْرِ وَالْمَوْزُونُ مِثْلُ ذَلِكَ الدُّهْنِ اهـ.

دَفَعَ إلَى بَقَّالٍ إنَاءً لِيَشْتَرِيَ مِنْهُ شَيْئًا فَوَزَنَهُ فَضَاعَ مِنْهُ شَيْءٌ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهُ فَإِنْ وَزَنَهُ بِإِذْنِ الدَّافِعِ ضَاعَ مِنْ الدَّافِعِ وَعَنْ عَيْنِ الْأَئِمَّةِ الْكَرَابِيسِيِّ وَزَنَ مَا ضَاعَ مِنْ الْبَقَّالِ.

اشْتَرَى ثَوْرًا، أَوْ فَرَسًا مِنْ خَوْفٍ لِاسْتِئْنَاسِ الصَّبِيِّ لَا يَصِحُّ وَلَا قِيمَةَ لَهُ وَلَا يَضْمَنُ مُتْلِفُهُ.

اشْتَرَى دَارًا وَلِلْبَائِعِ فِيهَا بَابٌ لَا يُمْكِنُ إخْرَاجُهُ إلَّا بِقَلْعِ الْبَابِ يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي بِقِيمَتِهِ إنْ كَانَ نُقْصَانُ هَدْمِ الْبَابِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ، وَإِنْ كَانَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ يُخْرِجُهُ الْبَائِعُ وَيَدْفَعُ نُقْصَانَ الْهَدْمِ.

التَّوْكِيلُ بِالشِّرَاءِ الْفَاسِدِ صَحِيحٌ كَالتَّوْكِيلِ بِالشِّرَاءِ إلَى الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ وَقَبْضِ الْوَكِيلِ لِلْمُوَكِّلِ فَيَصِيرُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ.

قَبَضَ الْكِرْبَاسَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِأَمْرِهِ وَقَطَعَهُ ثُمَّ أَوْدَعَهُ الْبَائِعُ وَهَلَكَ فِي يَدِهِ هَلَكَ مِنْهُ وَعَلَى الْمُشْتَرِي نُقْصَانُ الْقَطْعِ، مِنْ الْقُنْيَةِ.

رَجُلٌ بَاعَ خَلًّا فَلَمَّا صَبَّهُ فِي خَابِيَةٍ الْمُشْتَرِي بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي ظَهَرَ أَنَّهُ مُنْتِنٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيّ هُوَ أَمَانَةٌ عِنْدَ الْمُشْتَرِي إنْ هَلَكَ، أَوْ فَسَدَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرَاقَهُ الْمُشْتَرِي لِفَسَادِهِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى بِطِّيخَةً فَقَطَعَهَا فَوَجَدَهَا فَاسِدَةً قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِفَسَادِهَا وَلَمْ يَسْتَهْلِكْ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى خَاصَمَ الْبَائِعَ وَلَهَا مَعَ فَسَادِهَا قِيمَةٌ كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ رَدَّ حِصَّةَ النُّقْصَانِ مِنْ الثَّمَنِ وَلَمْ يَقْبَلْ الْبِطِّيخَةَ، وَإِنْ شَاءَ قَبِلَهَا وَيَرُدُّ جَمِيعَ الثَّمَنِ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي عَلِمَ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست