responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 232
الْخَيَّاطَ؛ لِأَنَّ الْخَيَّاطَ يَرْجِعُ بِالْقِيمَةِ عَلَى الْبَائِعِ.

أَخَذَ الْمُتَوَسِّطُ الثَّمَنَ وَجَعَلَهُ فِي كُمِّ الْبَائِعِ فَقَالَ: لَا آخُذُهُ وَمَدَّ كُمَّهُ فَضَاعَ فَإِنْ جَعَلَهُ الْمُتَوَسِّطُ بِإِذْنِ الْمُشْتَرِي يَضْمَنُ الْبَائِعُ وَإِلَّا فَهُوَ غَصْبٌ فَيَضْمَنُ الْمُشْتَرِي أَيَّهُمَا شَاءَ،.
وَفِي فَتَاوَى الْعَصْرِ إنْ كَانَ الْمُتَوَسِّطُ قَبَضَهُ الْبَائِعُ بِإِذْنِهِ فَهُوَ مِنْ الْبَائِعِ، وَإِنْ ضَمِنَ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ بِرِضَاهُ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ تَضْيِيعٌ عَمْدًا، مِنْ الْقُنْيَةِ.

رَجُلٌ وَرِثَ جَارِيَةً مِنْ ابْنِهِ وَاسْتَوْلَدَهَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا بِالْقِيمَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ الْمُسْتَوْلِدُ بِقِيمَةِ الْجَارِيَةِ وَبِقِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى مَنْ بَاعَ الْجَارِيَةَ مِنْ مُورِثِهِ وَيَخْلُفُ الْوَارِثُ الْمُورِثَ فِي ضَمَانِ الْغَرَرِ كَمَا لَوْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى بَائِعِ الْمُورِثِ بِخِلَافِ الْمُوصَى لَهُ إذَا اسْتَوْلَدَ الْجَارِيَةَ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى بَائِعِ الْمُوصِي لَا بِالثَّمَنِ وَلَا بِقِيمَةِ الْوَلَدِ الْحَيِّ وَلَا يَرُدُّهَا بِعَيْبٍ.

رَجُلٌ اشْتَرَى دَارًا وَاسْتَحَقَّتْ الْعَرْصَةُ، وَفِيهَا بِنَاءٌ فَقَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: اشْتَرَيْت مِنْك الْعَرْصَةَ ثُمَّ بَنَيْت الْبِنَاءَ وَلِي حَقُّ الرُّجُوعِ عَلَيْك بِقِيمَةٍ الْبِنَاءِ بِحُكْمِ الْغَرَرِ، وَقَالَ الْبَائِعُ: لَا بَلْ بِعْتُك الْعَرْصَةَ وَالْبِنَاءَ جَمِيعًا فَلَيْسَ لَك أَنْ تَرْجِعَ عَلَيَّ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّهُ يُنْكِرُ حَقَّ الرُّجُوعِ، وَلَوْ شَرَطَ الْبَائِعُ فِي الْبَيْعِ ضَمَانَ مَا أَحْدَثَ بِهِ الْمُشْتَرِي فَسَدَ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا حَفَرَ فِيهَا بِئْرًا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ لَهُ الرُّجُوعُ بِذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ عِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ وَإِنَّمَا يَرْجِعُ بِالْبِنَاءِ وَالزَّرْعِ وَالْغَرْسِ فَإِذَا شَرَطَ عَلَيْهِ ضَمَانَ مَا أَحْدَثَ مُطْلَقًا فَسَدَ الْبَيْعُ، وَإِنْ قَيَّدَ الضَّمَانَ فَقَالَ: أَنَا ضَامِنٌ مَا أَحْدَثَ الْمُشْتَرِي مِنْ بِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ، أَوْ زَرْعٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ جَازَ وَيَكُونُ ضَامِنًا.

رَجُلٌ اسْتَوْلَدَ جَارِيَةً كَانَتْ لَهُ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ فَقَالَ الْمُسْتَوْلِدُ: اشْتَرَيْتهَا مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ وَكَذَّبَهُ الْمُسْتَحِقُّ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْتَحِقِّ؛ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ يُدْعَى عَلَيْهِ حُرِّيَّةُ الْوَلَدِ بِحُكْمِ الْغُرُورِ وَهُوَ يُنْكِرُ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ، وَلَوْ أَنْكَرَ الْبَائِعُ ذَلِكَ وَصَدَّقَهُ الْمُسْتَحِقُّ كَانَ الْوَلَدُ حُرًّا بِالْقِيمَةِ وَلَا يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْبَائِعِ بِشَيْءٍ.

رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً وَقَبَضَهَا وَوَهَبَهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا مِنْ الْمَوْهُوبِ لَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَدًا فَاسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ وَهُوَ الْمَوْهُوبُ لَهُ بِالثَّمَنِ وَبِقِيمَةِ الْوَلَدِ؛ لِأَنَّهُ مَغْرُورٌ.

رَجُلٌ اشْتَرَى دَارًا وَبَنَى فِيهَا ثُمَّ اسْتَحَقَّ رَجُلٌ نِصْفَهَا وَرَدَّ الْمُشْتَرِي مَا بَقِيَ عَلَى الْبَائِعِ كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ وَبِنِصْفِ قِيمَةِ الْبِنَاءِ؛ لِأَنَّهُ مَغْرُورٌ فِي النِّصْفِ، وَلَوْ اسْتَحَقَّ مِنْهَا نِصْفًا بِعَيْنِهِ وَكَانَ الْبِنَاءُ فِي النِّصْفِ الَّذِي لَمْ يُسْتَحَقَّ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِرَدِّ الْبَاقِي وَلَا يَرْجِعَ بِشَيْءٍ مِنْ الْبِنَاءِ.

رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً فَادَّعَاهَا رَجُلٌ فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ أَيْضًا ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ الْأَمَةُ وَقَدْ وَلَدَتْ لِلْمُشْتَرِي وَلَدًا قَالَ مُحَمَّدٌ رَجَعَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنَيْنِ عَلَى الْبَائِعَيْنِ، فَإِنْ كَانَتْ وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ الثَّانِي رَجَعَ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ الَّتِي يَغْرَمُهَا لِلْمُسْتَحِقِّ عَلَى الْبَائِعِ الثَّانِي، وَإِنْ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْبَيْعِ الثَّانِي لَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

رَجُلٌ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ صَبِيٍّ غَيْرِ مَأْذُونٍ، أَوْ مِنْ مَحْجُورٍ وَاسْتَوْلَدَهَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ كَانَ الْوَلَدُ ثَابِتَ النَّسَبِ مِنْ الْمُشْتَرِي وَيَكُونُ رَقِيقًا، هَذِهِ فِي وَلَدِ الْمَغْرُورِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

اشْتَرَى عَبْدًا بِثَوْبٍ وَتَقَابَضَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّ الْعَبْدُ وَقَدْ هَلَكَ الثَّوْبُ فِي يَدِهِ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ، وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست