responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 218
عَمَّنْ بَاعَ خَلًّا فِي دَنٍّ وَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي وَخَتَمَ الْمُشْتَرِي عَلَى الدَّنِّ وَتَرَكَهُ عَلَى حَالِهِ ثُمَّ هَلَكَ الْخَلُّ فَإِنَّهُ يَهْلِكُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي إنْ كَانَ الْبَائِعُ أَعَارَ مِنْهُ الدَّنَّ بِمَنْزِلَةِ مَنْ اشْتَرَى حِنْطَةً ثُمَّ قَالَ لِلْبَائِعِ: كِلْهَا فِي غَرَائِرِك فَفَعَلَ وَالْمُشْتَرِي حَاضِرٌ يَصِيرُ قَابِضًا، وَفِي الْقُدُورِيِّ إذَا اشْتَرَى حِنْطَةً بِعَيْنِهَا فَاسْتَعَارَ مِنْ الْبَائِعِ جُوَالِقًا وَأَمَرَهُ بِأَنْ يَكِيلَ فِيهَا فَفَعَلَ الْبَائِعُ فَإِنْ كَانَ الْجُوَالِقُ بِعَيْنِهَا صَارَ الْمُشْتَرِي قَابِضًا بِكَيْلِ الْبَائِعِ فِيهَا، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ عَيْنِهَا بِأَنْ قَالَ أَعِرْنِي جُوَالِقًا وَكِلْهَا فِيهِ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي حَاضِرًا فَهُوَ قَبْضٌ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَمْ يَكُنْ قَبْضًا وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا يَكُونُ قَبْضًا عِنْدَ غَيْبَةِ الْمُشْتَرِي فِي الْوَجْهَيْنِ حَتَّى يَقْبِضَ الْجُوَالِقَ فَيُسَلِّمَهُ إلَيْهِ.
وَعَنْ مُحَمَّدٍ فِيمَنْ اشْتَرَى دَابَّةً وَالْبَائِعُ رَاكِبُهَا فَقَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي احْمِلْنِي مَعَك فَفَعَلَ فَعَطِبَتْ الدَّابَّةُ فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي وَكَانَ رُكُوبُهُ قَبْضًا.

اشْتَرَى دُهْنًا وَدَفَعَ دِيَتَهُ إلَيْهِ لِيَزِنَهُ فِيهَا فَهَلَكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَى دُهْنًا عَيْنًا وَدَفَعَ الدِّيَةَ إلَيْهِ وَقَالَ: زِنْ فِيهَا فَوَزَنَ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي صَارَ الْمُشْتَرِي بِالْوَزْنِ قَابِضًا، وَإِنْ كَانَ فِي دُكَّانِ الْبَائِعِ، أَوْ بَيْتِهِ؛ لِأَنَّ وَزْنَ الْبَائِعِ هَاهُنَا مُنْتَقِلٌ إلَى الْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ قَدْ صَحَّ، وَإِنْ كَانَ وَزْنُ الْبَائِعِ بِغَيْبَةِ الْمُشْتَرِي لَا يَصِيرُ الْمُشْتَرِي قَابِضًا، وَإِنْ كَانَ الدُّهْنُ غَيْرَ مُعَيَّنٍ سَوَاءٌ وُزِنَ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِي، أَوْ بِغَيْبَتِهِ لَا يَصِيرُ الْمُشْتَرِي قَابِضًا وَلَا مُشْتَرِيًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ مُشْتَرِيًا بِالشِّرَاءِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ وَلَا بِالتَّعَاطِي؛ لِأَنَّ التَّعَاطِيَ يَفْتَقِرُ إلَى الْقَبْضِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْ الْمُشْتَرِي وَالتَّخْلِيَةُ لَمْ تَصِحُّ فِي دَارِ الْبَائِعِ فَإِذَا قَبَضَ صَارَ مُشْتَرِيًا حَتَّى لَوْ هَلَكَ يَهْلِكُ عَلَيْهِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي مُخْتَصَرِ الْكَافِي فِي بَابِ السَّلَمِ بِلَا خِلَافٍ.

لَوْ اشْتَرَى مِنْ آخِرِهِ عَشْرَةَ أَرْطَالِ دُهْنٍ وَجَاءَ بِقَارُورَةٍ وَدَفَعَهَا إلَيْهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَكِيلَهُ فِيهَا وَالدُّهْنُ مُعَيَّنٌ فَلَمَّا وَزَنَ فِيهَا رِطْلًا انْكَسَرَتْ الْقَارُورَةُ وَسَالَ الدُّهْنُ وَوَزَنَ الْبَاقِي وَهُمَا لَا يَعْلَمَانِ الِانْكِسَارَ فَمَا وُزِنَ قَبْلَ الِانْكِسَارِ فَالْهَلَاكُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَمَا وُزِنَ بَعْدَ الِانْكِسَارِ فَالْهَلَاكُ عَلَى الْبَائِعِ، وَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ الِانْكِسَارِ شَيْءٌ مِمَّا وُزِنَ قَبْلَ الِانْكِسَارِ وَصَبَّ الْبَائِعُ فِيهِ دُهْنًا آخَرَ كَانَ ذَلِكَ لِلْبَائِعِ وَضَمِنَ الْبَائِعُ مِثْلَ ذَلِكَ الْقَدْرِ لِلْمُشْتَرِي هَذَا إذَا دَفَعَ الْقَارُورَةَ صَحِيحَةً فَإِنْ دَفَعَهَا مُنْكَسِرَةً وَهُوَ لَا يَعْلَمُ وَأَمَرَهُ بِالصَّبِّ فِيهَا فَصَبَّ الْبَائِعُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَيْضًا فَذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَهَذَا التَّفْصِيلُ الَّذِي ذَكَرْنَا فِيمَا إذَا دَفَعَ الْقَارُورَةَ إلَى الْبَائِعِ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي يَمْسِكُهَا بِيَدِهِ وَلَمْ يَدْفَعْ إلَى الْبَائِعِ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا فَالْهَلَاكُ كُلُّهُ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا عَلَى الْمُشْتَرِي.

إذَا اشْتَرَى حَطَبًا فَلَمَّا ذَهَبَا فِي الطَّرِيقِ غُصِبَ الْحَطَبُ مِنْ الْبَائِعِ فَهُوَ عَلَى الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ عَلَى الْبَائِعِ تَسْلِيمَ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي لَمَّا كَانَ الْبَائِعُ فِي الْمِصْرِ وَهَكَذَا التِّبْنُ وَيَصِيرُ قَابِضًا بِالتَّخْلِيَةِ فِي الشِّرَاءِ كَمَا فِي الْجَائِزِ.

اشْتَرَى عَقَارًا فَقَالَ الْبَائِعُ: سَلَّمْتُهَا إلَيْك وَقَبِلَ الْمُشْتَرِي وَالْعَقَارُ غَائِبٌ عَنْ حَضْرَتِهِمَا كَانَ قَبْضًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا إنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى دُخُولِهِ وَإِغْلَاقِهِ فَهُوَ تَسْلِيمٌ وَقَبْضٌ وَإِلَّا فَلَا.
وَفِي فَتَاوَى سَمَرْقَنْدَ اشْتَرَى دَارًا وَقَبَضَ مِفْتَاحَهَا وَلَمْ يَذْهَبْ إلَى الدَّارِ فَإِنْ كَانَ الْمِفْتَاحُ بِحَالٍ يَتَهَيَّأُ لَهُ أَنْ يَفْتَحَهُ مِنْ غَيْرِ كُلْفَةٍ يَكُونُ قَابِضًا، وَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ فَتْحُهُ لَا يَصِيرُ قَابِضًا.

إذَا اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا قَبْلَ الْقَبْضِ إنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْوَطْءُ نُقْصَانٌ لَا مَحَالَةَ فَيَصِيرُ الْمُشْتَرِي بِهِ لَهَا قَابِضًا حَتَّى لَوْ هَلَكَتْ تَهْلِكُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي فَإِنْ أَحْدَثَ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست