responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 205
قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ تَجِبُ الدِّيَةُ فِي مَالِ الْآمِرِ وَلَا قِصَاصَ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي إلْقَاءِ النَّفْسِ قَلِيلُ رَاحَةٍ وَلَا يَنْجُو مِنْهَا لَا يَسَعُهُ أَنْ يُلْقِيَ نَفْسَهُ فَإِذَا أَلْقَى هُدِرَ دَمُهُ فِي قَوْلِهِمْ.
وَلَوْ قَالَ: لَتُلْقِيَنَّ نَفْسَك مِنْ شَاهِقِ الْجَبَلِ وَإِلَّا لَأَقْتُلَنَّكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْإِلْقَاءِ أَدْنَى رَاحَةً لَا يَسَعُهُ الْإِلْقَاءُ فَإِنْ أُلْقِي وَهَلَكَ هُدِرَ دَمُهُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ فِيهِ أَدْنَى رَاحَةً وَسِعَهُ الْإِلْقَاءُ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، فَإِنْ أَلْقَى وَهَلَكَ فَدِيَتُهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْآمِرِ، وَفِي قَوْلِ صَاحِبَيْهِ لَا يَسَعُهُ الْإِلْقَاءُ فَإِنْ أَلْقَى وَهَلَكَ كَانَ عَلَى الْآمِرِ الْقِصَاصُ، وَإِنْ كَانَ يَخَافُ مِنْهُ الْهَلَاكَ وَيَرْجُو النَّجَاةَ وَأَلْقَى نَفْسَهُ فَهَلَكَ كَانَتْ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْآمِرِ فِي قَوْلِهِمْ.
وَلَوْ قَالَ لَهُ: أَلْقِ نَفْسَك فِي هَذَا الْمَاءِ وَإِلَّا قَتَلْتُك إنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَنْجُو لَا يَسَعُهُ أَنْ يَفْعَلَ فَإِنْ فَعَلَ هُدِرَ دَمُهُ، وَإِنْ كَانَ لَهُ فِيهِ أَدْنَى رَاحَةٍ وَسِعَهُ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَسَعُهُ، فَإِنْ فَعَلَ وَهَلَكَ كَانَتْ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْآمِرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ دِيَتُهُ عَلَى الْآمِرِ فِي مَالِهِ وَلَا قِصَاصَ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ: عَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ مِثْلُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَلَا يَجِبُ عَلَى الْمُكْرِهِ دِيَةُ الْمُكْرَهِ عَلَى الْقَتْلِ لَوْ قَتَلَهُ الْآخَرُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ ذَكَرَهُ فِي الْأَشْبَاهِ.
وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى إتْلَافِ مَالٍ مُسْلِمٍ بِأَمْرٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ وَسِعَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ وَلِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَضْمَنَ الْآمِرَ؛ لِأَنَّ الْمُكْرَهَ آلَةٌ لِلْمُكْرِهِ فِيمَا يَصِحُّ آلَةٌ لَهُ وَالْإِتْلَافُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ قَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَأَمَّا حُكْمُ الضَّمَانِ فَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ آلَةً لِغَيْرِهِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْفَاعِلِ كَمَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَخْذِ مَالِ الْغَيْرِ وَكُلُّ شَيْءٍ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ آلَةً لِغَيْرِهِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُكْرِهِ كَمَا إذَا أَكْرَهَهُ عَلَى الْقَتْلِ أَوْ اسْتِهْلَاكِ مَالِ الْغَيْرِ فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُكْرِهِ خَاصَّةً إلَّا أَنَّ فِي الْإِكْرَاهِ بِالْقَتْلِ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرِهِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تَجِبُ الدِّيَةُ عَلَى الْمُكْرَهِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِشَيْءٍ، وَكَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى شِرَاءِ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ، أَوْ الْقَرَابَةِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْمُكْرِهِ، مِنْ الْأَشْبَاهِ.

وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى التَّدْبِيرِ يَرْجِعُ عَلَى الْمُكْرِهِ بِالنُّقْصَانِ فِي الْحَالِ وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى وَعَتَقَ رَجَعَ الْوَارِثُ بِبَاقِي قِيمَتِهِ عَلَى الْمُكْرِهِ.
وَلَوْ أَمَرَ بِقَتْلِ رَجُلٍ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ اُقْتُلْهُ وَإِلَّا قَتَلْتُك لَكِنَّ الْمَأْمُورَ يَعْلَمُ بِدَلَالَةِ الْحَالِ أَنَّهُ إنْ لَمْ يَمْتَثِلْ أَمْرَهُ يَقْتُلْهُ، أَوْ يَقْطَعْ يَدَهُ، أَوْ يَضْرِبْهُ ضَرْبًا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ، أَوْ يُتْلِفْ عُضْوًا، كَانَ مُكْرَهًا، مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ.

وَإِنْ أُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى النِّكَاحِ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُكْرِهِ فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ كُفُؤًا وَالْمُسَمَّى مَهْرُ الْمِثْلِ، أَوْ أَكْثَرُ جَازَ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ فَالزَّوْجُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَتَمَّ لَهَا مَهْرَ الْمِثْلِ، وَإِنْ شَاءَ فَارَقَهَا إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَهِيَ طَائِعَةٌ فَهُوَ رِضًا بِالْمُسَمَّى إلَّا أَنَّ لِلْأَوْلِيَاءِ حَقَّ الِاعْتِرَاضِ.

وَإِنْ أُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ حَتَّى تَقْبَلَ تَطْلِيقَةً عَلَى أَلْفٍ بَعْدَ الدُّخُولِ وَلَمْ يُكْرَهْ الزَّوْجُ لَمْ يَلْزَمْهَا شَيْءٌ فَالطَّلَاقُ رَجْعِيٌّ، وَإِنْ قَالَتْ بَعْدَ ذَلِكَ: رَضِيت الطَّلَاقَ بِذَلِكَ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَلَزِمَهَا الْمَالُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَجْعِيٌّ وَلَا مَالَ عَلَيْهَا.

وَلَوْ أُكْرِهَتْ أَمَةٌ أُعْتِقَتْ عَلَى أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ وَلَا لِمَوْلَاهَا وَلَا يَضْمَنُ الْمُكْرِهُ.

وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَعْتِقَ عَبْدًا بِأَقَلَّ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست