responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 196
الْفِدَاءَ وَهُوَ مُفْلِسٌ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُ الْعَبْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَحُكْمُهُ النَّظِرَةُ إلَى الْمَيْسَرَةِ وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ دَفْعُهُ مِنْ الْحَقَائِقِ.

وَفِي الْوَجِيزِ عَنْ الْمُنْتَقَى رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي عَبْدٍ قَطَعَ أُصْبُعَ رَجُلٍ خَطَأً فَفَدَاهُ الْمَوْلَى بِأَلْفٍ ثُمَّ مَاتَ الْمَقْطُوعُ أُصْبُعُهُ، إنْ فَدَاهُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَعَلَيْهِ تَمَامُ الدِّيَةِ، وَإِنْ فَدَاهُ بِقَضَاءٍ بَطَلَ الْفِدَاءُ وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ انْتَهَى.

وَإِذَا جَنَى الْمَأْذُونُ لَهُ جِنَايَةً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَعْتَقَهُ الْمَوْلَى بِلَا عِلْمٍ بِهَا غَرِمَ لِرَبِّ الدَّيْنِ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ دَيْنِهِ وَلِوَلِيِّهَا الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الْأَرْشِ ذَكَرَهُ فِي الْوُقَايَةِ.

وَلَوْ اكْتَسَبَ الْعَبْدُ الْجَانِي، أَوْ وَلَدَتْ الْأَمَةُ الْجَانِيَةُ لَا يَدْفَعُ الْكَسْبَ وَالْوَلَدَ مَعَهُمَا كَمَا فِي الْوَجِيزِ وَالثَّانِيَةُ مَذْكُورَةٌ فِي الْهِدَايَةِ أَيْضًا لَكِنْ وَضَعَهَا فِي الْمَأْذُونَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا.

وَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ رَجُلَيْنِ عَمْدًا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلِيَّان فَعَفَا أَحَدُ وَلِيَّيْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنَّ الْمَوْلَى يَدْفَعُ نِصْفَهُ إلَى الْآخَرِينَ، أَوْ يَفْدِيه بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَإِنْ كَانَ قَتَلَ أَحَدَهُمَا عَمْدًا وَالْآخَرَ خَطَأً فَعَفَا أَحَدُ وَلِيَّيْ الْعَمْدِ فَإِنْ فَدَاهُ الْمَوْلَى فَدَاهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا، خَمْسَةُ آلَافٍ لِلَّذِي لَمْ يَعْفُ مِنْ وَلِيِّ الْعَمْدِ وَعَشَرَةُ آلَافٍ لِوَلِيِّ الْخَطَأِ وَهَكَذَا إذَا دَفَعَهُ كَانَ ثُلُثَاهُ لِوَلِيِّ الْخَطَأِ وَثُلُثُهُ لِغَيْرِ الْعَافِي مِنْ وَلِيِّ الْعَمْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا يَدْفَعُهُ أَرْبَاعًا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ لِوَلِيِّ الْخَطَأِ وَرُبُعُهُ لِوَلِيِّ الْعَمْدِ فَالْقِسْمَةُ عِنْدَهُمَا بِطَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ وَعِنْدَهُ بِطَرِيقِ الْعَوْلِ، مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ جَنَى الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ عَلَى رَجُلٍ خَطَأً وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ فَفَدَاهُ بِعَشَرَةِ آلَافٍ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ إلَّا الدَّفْعُ.

وَلَوْ أَقَرَّ الْمَوْلَى عَلَى عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ بِجِنَايَةٍ لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ.

أَقَرَّ عَلَى عَبْدِهِ بِجِنَايَةٍ ثُمَّ بِجِنَايَةٍ دَفَعَهُ إلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ يَرْجِعُ صَاحِبُ الْجِنَايَةِ الْأُولَى عَلَى الْمَوْلَى بِنِصْفِ قِيمَتِهِ إذَا تَكَاذَبَ الْوَلِيَّانِ، وَفِي قَتْلِ الْعَبْدِ الْعَمْدِ لَوْ اخْتَارَ الْمَوْلَى الْفِدَاءَ فِي نَصِيبِ أَحَدِ الْوَلِيَّيْنِ يَصِيرُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ فِي الْكُلِّ، وَفِي قَتْلِ الْخَطَأِ لَوْ اخْتَارَ الْفِدَاءَ فِي النِّصْفِ يَكُونُ اخْتِيَارُ الْفِدَاءِ فِي النِّصْفِ اخْتِيَارًا لِلْفِدَاءِ فِي الْكُلِّ مَا دَامَ الْعَبْدُ قَائِمًا، وَلَوْ صَالَحَ أَحَدُهُمَا عَلَى نِصْفِ الْعَبْدِ خُيِّرَ الْمَوْلَى وَالْمَدْفُوعُ إلَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَدْفَعَا نِصْفَ الْعَبْدِ إلَى الثَّانِي، أَوْ يَفْدِيَا، وَإِنْ صَالَحَ أَحَدُهُمَا عَلَى جَمِيعِ الْعَبْدِ قِيلَ لِلشَّرِيكِ ادْفَعْ نِصْفَهُ إلَى أَخِيك، أَوْ افْدِهِ، مِنْ الْوَجِيزِ.

وَإِذَا جَنَى الْمُدَبَّرُ، أَوْ أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَةً ضَمِنَ الْمَوْلَى الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ أَرْشِهَا كَمَا إذَا فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ الْجِنَايَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ وَجِنَايَةُ الْمُدَبَّرِ، وَإِنْ تَوَالَتْ لَا تُوجِبُ إلَّا قِيمَةً وَاحِدَةً وَيَتَضَارَبُونَ بِالْحِصَصِ فِيهَا وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ فِي حَالَةِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ قَتَلَ قَتِيلًا خَطَأً وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ ثُمَّ صَارَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَيْنِ فَقَتَلَ آخَرَ خَطَأً فَالْأَلْفُ الزَّائِدَةُ لِلثَّانِي وَتَخَاصَمَا فِي الْأَوَّلِ فَإِنْ جَنَى الْمُدَبَّرُ جِنَايَةً أُخْرَى وَقَدْ دَفَعَ الْمَوْلَى الْقِيمَةَ إلَى وَلِيِّ الْأُولَى بِقَضَاءٍ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَى بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى دَفَعَ الْقِيمَةَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَالْوَلِيُّ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ اتَّبَعَ الْمَوْلَى، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ وَلِيَّ الْجِنَايَةِ الْأُولَى، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا: لَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَى، مِنْ الْهِدَايَةِ، وَلَوْ اتَّبَعَ وَلِيُّ الثَّانِيَةِ الْمَوْلَى عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ رَجَعَ الْمَوْلَى عَلَى الْأَوَّلِ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ وَلِيُّ الثَّانِيَةِ، ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمَعِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ حَفَرَ بِئْرًا فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ إلَّا أَنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْحَفْرِ لَا يَوْمَ الْجِنَايَةِ، وَلَوْ دَفَعَ الْمَوْلَى الْقِيمَةَ إلَى الْأَوَّلِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ بَعْدَ مَا وَقَعَ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست