responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 185
الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ مَوْلَاهُ سَوَاءٌ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ، أَوْ لَمْ يَكُنْ، وَإِنْ أَتْلَفَ مَالًا كَانَ ضَمَانُ الْمَالِ فِي عُنُقِ الْعَبْدِ دَيْنًا يُبَاعُ فِيهِ، وَإِنْ أُشْهِدَ عَلَى الْمَوْلَى صَحَّ الْإِشْهَادُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ فَالْحَائِطُ يَكُونُ لِمَوْلَاهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَانَ لِمَوْلَاهُ وِلَايَةُ الِاسْتِخْلَاصِ بِأَنْ يَقْضِيَ الدَّيْنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَيَكُونُ الْمَوْلَى بِمَنْزِلَةِ الْمَالِكِ.

سُفْلٌ لِرَجُلٍ وَعُلُوٌّ لِآخَرَ وَهِيَ الْكُلُّ وَأُشْهِدَ عَلَيْهِمَا ثُمَّ سَقَطَ الْعُلُوُّ وَقَتَلَ إنْسَانًا كَانَ الضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الْعُلُوِّ؛ لِأَنَّ الْعُلُوَّ غَيْرُ مَدْفُوعٍ بَلْ سَقَطَ بِنَفْسِهِ فَصَحَّ الْإِشْهَادُ فِيهِ عَلَى صَاحِبِهِ فَمَا هَلَكَ بِالْعُلُوِّ يَضْمَنُهُ صَاحِبُهُ.

رَجُلٌ أُشْهِدَ عَلَى حَائِطٍ لَهُ مَائِلٍ إلَى الطَّرِيقِ ثُمَّ سَقَطَ الْحَائِطُ عَلَى إنْسَانٍ وَقَتَلَهُ ثُمَّ عَثَرَ رَجُلٌ بِنَقْضِ الْحَائِطِ فَعَطِبَ وَعَثَرَ رَجُلٌ بِالْقَتِيلِ وَعَطِبَ كَانَ ضَمَانُ الْقَتِيلِ الْأَوَّلِ وَضَمَانُ مَنْ هَلَكَ بِنَقْضِ الْحَائِطِ عَلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ وَضَمَانُ مَنْ هَلَكَ بِالْقَتِيلِ الْأَوَّلِ لَا يَكُونُ عَلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ؛ لِأَنَّ رَفْعَ الْقَتِيلِ مِنْ الطَّرِيقِ وَرَفْعَ النَّقْضِ يَكُونُ إلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ.

حَائِطٌ لِرَجُلٍ سَقَطَ قَبْلَ الْإِشْهَادِ ثُمَّ أُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ فِي رَفْعِ النَّقْضِ عَنْ الطَّرِيقِ فَلَمْ يَرْفَعْ حَتَّى عَثَرَ بِهِ آدَمِيٌّ، أَوْ دَابَّةٌ فَعَطِبَ كَانَ ضَامِنًا.

حَائِطٌ مَائِلٌ لِرَجُلٍ أُشْهِدَ عَلَيْهِ فَسَقَطَ عَلَى حَائِطٍ لِرَجُلٍ آخَرَ فَهَدَمَهُ كَانَ صَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ الْحَائِطِ وَتَرَكَ النَّقْضَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ النَّقْضَ وَلَا شَيْءَ لَهُ فَمَنْ عَثَرَ بِنَقْضِ الْحَائِطِ الثَّانِي فَدَمُهُ هَدَرٌ؛ لِأَنَّ نَقْضَ الْحَائِطِ الثَّانِي فِي مِلْكِ صَاحِبِهِ لَا يَمْلِكُ صَاحِبُ الْأَوَّلِ رَفْعَهُ، وَلَوْ كَانَ الْأَوَّلُ أَخْرَجَ جَنَاحًا يَضْمَنُ الْأَوَّلُ مَنْ عَثَرَ بِالثَّانِي وَعَطِبَ، وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ رَفْعَهُ، وَلَوْ كَانَ الثَّانِي مِلْكَ صَاحِبِ الْحَائِطِ الْأَوَّلِ أَيْضًا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَائِطِ مَنْ عَثَرَ بِالثَّانِي؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ رَفْعَهُ عَنْ الطَّرِيقِ، هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَفِي الْوَجِيزِ لَوْ سَقَطَ الْحَائِطُ عَلَى حَائِطِ إنْسَانٍ آخَرَ فَسَقَطَ الثَّانِي عَلَى رَجُلٍ فَقَتَلَهُ ضَمِنَهُ صَاحِبُ الْأَوَّلِ.
وَلَوْ عَثَرَ بِتُرَابِ الْحَائِطِ الثَّانِي فَتَلِفَ لَا يَضْمَنُ انْتَهَى.

وَإِذَا كَانَ الْحَائِطُ بَيْنَ خَمْسَةِ رِجَالٍ فَأُشْهِدَ عَلَى أَحَدِهِمْ فَقَتَلَ إنْسَانًا ضَمِنَ خُمُسَ الدِّيَةِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ كَانَ عَلَيْهِ ثُلُثُهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ، مِنْ الْهِدَايَةِ.

[الْفَصْل الْخَامِس فِي جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا]
(الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي جِنَايَةِ الْبَهِيمَةِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا) الرَّاكِبُ ضَامِنٌ لِمَا وَطِئَتْ الدَّابَّةُ وَلِمَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا، أَوْ رِجْلِهَا، أَوْ رَأْسِهَا، أَوْ كَدَمَتْ، أَوْ خَبَطَتْ، وَكَذَا إذَا صَدَمَتْ وَلَا يَضْمَنُ مَا نَفَحَتْ بِرِجْلِهَا، أَوْ ذَنَبِهَا، وَإِنْ أَوْقَفَهَا فِي الطَّرِيقِ ضَمِنَ النَّفْحَةَ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ بِالْإِيقَافِ.
وَإِنْ أَصَابَتْ بِيَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا حَصَاةً، أَوْ نَوَاةً أَوْ أَثَارَتْ غُبَارًا أَوْ حَجَرًا صَغِيرًا فَفَقَأَتْ عَيْنَ إنْسَانٍ أَوْ أَفْسَدَتْ ثَوْبَهُ لَمْ يَضْمَنْ، وَإِنْ كَانَ حَجَرًا كَبِيرًا ضَمِنَ وَقِيلَ لَوْ عَنَّفَ فِي الدِّيَةِ ضَمِنَ ذَلِكَ كُلَّهُ ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ وَالْمُرْتَدِفُ فِيمَا ذَكَرْنَا كَالرَّاكِبِ فَإِنْ رَاثَتْ، أَوْ بَالَتْ فِي الطَّرِيقِ وَهِيَ تَسِيرُ فَعَطِبَ بِهِ إنْسَانٌ لَمْ يَضْمَنْ، وَكَذَا إذَا، أَوْقَفَهَا لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الدَّوَابِّ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إلَّا بَعْدَ الْوُقُوفِ، وَإِنْ أَوْقَفَهَا لِغَيْرِ ذَلِكَ فَبَالَتْ، أَوْ رَاثَتْ فَعَثَرَ إنْسَانٌ بِرَوْثِهَا، أَوْ بَوْلِهَا ضَمِنَ وَالسَّائِقُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا، أَوْ رِجْلِهَا وَالْقَائِدُ ضَامِنٌ لِمَا نَفَحَتْ بِيَدِهَا دُونَ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست