responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 181
فَالدِّيَةُ عَلَيْهِمَا هَذِهِ فِي جِنَايَةِ الْبَهِيمَةِ، مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا فَأَرْسَلَ فِيهَا رَجُلًا فَغَرِقَ فِي الْمَاءِ قَالَ مُحَمَّدٌ إنْ كَانَ عُمْقُ الْبِئْرِ أَطْوَلَ مِنْ الرَّجُلِ ضَمِنَ الْحَافِرُ، وَإِنْ كَانَ إلَى صَدْرِ الرَّجُلِ لَمْ يَضْمَنْ، مِنْ الْوَجِيزِ.

وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي سُوقِ الْعَامَّةِ، أَوْ بَنَى فِيهِ دُكَّانًا فَعَطِبَ بِهِ شَيْءٌ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ لَا يَكُونُ ضَامِنًا بِغَيْرِ إذْنِهِ يَكُونُ ضَامِنًا مِنْ قَاضِي خَانْ.

دَارٌ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ فَحَفَرَ أَحَدُهُمْ فِيهَا بِئْرًا، أَوْ بَنَى حَائِطًا بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبَيْهِ فَعَطِبَ بِهِ إنْسَانٌ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ.

وَضَعَ شَيْئًا فِي الطَّرِيقِ لِلْبَيْعِ فَتَلِفَ بِهِ شَيْءٌ بَرِئَ لَوْ قَعَدَ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ وَإِلَّا ضَمِنَ.

أَلْقَى قِشْرًا فِي الطَّرِيقِ فَزَلِقَتْ بِهِ دَابَّةٌ ضَمِنَ إذْ لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ فَيَضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ، مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

أَلْقَى حَجَرًا فِي فِنَاءِ دَارِهِ لِأَجْلِ الثَّلْجِ وَغَيْرِهِ فَقُتِلَ بِهِ إنْسَانٌ وَهَلَكَ إذَا كَانَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ لَا يَضْمَنُ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ ضَمِنَ، وَفِي الْمُنْتَقَى لَا يَضْمَنُ مُطْلَقًا.

الْهَلَاكُ بِالثَّلْجِ الْمَرْمِيِّ إذَا زَلِقَ بِهِ إنْسَانٌ، أَوْ دَابَّةٌ إنْ لَمْ تَكُنْ السِّكَّةُ نَافِدَةً لَا ضَمَانَ عَلَى الرَّامِي، وَإِنْ كَانَتْ نَافِدَةً ضَمِنَ الرَّامِي وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ لَا يَجِبُ الضَّمَانُ مُطْلَقًا نَافِدَةً كَانَتْ، أَوْ غَيْرَ نَافِدَةٍ قَالَ: وَجَوَابُ مُحَمَّدٍ فِي دِيَارِهِمْ؛ لِأَنَّ الثَّلْجَ يَقِلُّ هُنَاكَ، أَوْ لَا يَكُونُ، وَفِي إلْقَاءِ الطِّينِ، أَوْ الْحَطَبِ، وَرَبْطُ الدَّابَّةِ لَا يَتَفَاوَتُ بَيْنَ بَلْدَةٍ وَبَلْدَةٍ.

رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا بِوَضْعِ الْحَجَرِ فِي الطَّرِيقِ فَعَطِبَ بِهِ الْآمِرُ ضَمِنَ الْوَاضِعُ، وَكَذَا لَوْ قَالَ لَهُ أَشْرِعْ جَنَاحًا مِنْ ذَلِكَ، أَوْ ابْنِ دُكَّانًا عَلَى بَابِك فَعَطِبَ بِهِ الْآمِرُ، أَوْ غُلَامُهُ، وَكَذَا لَوْ بَنَى الْآمِرُ لِلْمَأْمُورِ بِأَمْرِهِ ثُمَّ عَطِبَ بِهِ الْآمِرُ ضَمِنَ، مِنْ الْخُلَاصَةِ.

[الْفَصْل الثَّالِث فِيمَا يَحْدُثُ فِي الْمَسْجِد فيهلك بِهِ شَيْء وَمَا يَعْطَب بِالْجُلُوسِ فِيهِ]
(الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يُحْدَثُ فِي الْمَسْجِدِ فَيَهْلِكُ بِهِ شَيْءٌ وَمَا يُعْطَبُ بِالْجُلُوسِ فِيهِ) أَهْلُ الْمَسْجِدِ إذَا احْتَفَرُوا بِئْرًا فِي الْمَسْجِدِ لِمَاءِ الْمَطَرِ، أَوْ وَضَعُوا فِيهِ جُبًّا يُصَبُّ فِيهِ الْمَاءُ، أَوْ طَرَحُوا فِيهِ الْبَوَارِيَ وَالْحَشِيشَ، أَوْ الْحَصَى، أَوْ رَكَّبُوا فِيهِ بَابًا، أَوْ عَلَّقُوا فِيهِ الْقَنَادِيلَ، أَوْ ظَلَّلُوهُ فَعَطِبَ بِذَلِكَ شَيْءٌ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ فِيمَا هُوَ مِنْ تَدْبِيرِ الْمَسْجِدِ بِمَنْزِلَةِ الْمُلَّاكِ، وَكَذَا لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ غَيْرُهُمْ بِأَمْرِهِمْ، وَإِنْ فُعِلَ بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ كَانَ ضَامِنًا لِمَا عُطِبَ بِهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَقَالَ صَاحِبَاهُ: لَا يَضْمَنُ اسْتِحْسَانًا إذْ الْمَسْجِدُ لِلْعَامَّةِ إلَّا فِي حَفْرِ الْبِئْرِ وَمَا لَا يَكُونُ مِنْ بَابِ التَّمْكِينِ لِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ اخْتِصَاصًا بِالتَّدْبِيرِ فِي هَذِهِ الْبُقْعَةِ وَلِهَذَا كَانَ فَتْحُ الْبَابِ وَإِغْلَاقُهُ وَنَصْبُ الْمُؤَذِّنِ وَالْإِمَامِ إلَيْهِمْ لَا إلَى غَيْرِهِمْ.
وَلَوْ قَعَدَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْحَدِيثِ، أَوْ نَامَ، أَوْ قَامَ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ فَمَرَّ بِهِ إنْسَانٌ فَعَطِبَ كَانَ ضَامِنًا لِمَا عَطِبَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ كَمَا لَوْ قَعَدَ فِي الطَّرِيقِ، وَعَلَى قَوْلِ صَاحِبَيْهِ لَا يَكُونُ ضَامِنًا كَمَا لَوْ كَانَ جَالِسًا فِي الصَّلَاةِ، وَقِيلَ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ: إنَّمَا يَضْمَنُ إذَا كَانَ الْجَالِسُ مَشْغُولًا بِعَمَلٍ لَا يَكُونُ لَهُ اخْتِصَاصٌ بِالْمَسْجِدِ كَدَرْسِ الْفِقْهِ وَقِرَاءَةِ الْحَدِيثِ أَمَّا إذَا كَانَ مُعْتَكِفًا، أَوْ كَانَ جَالِسًا لِانْتِظَارِ الصَّلَاةِ لَا يَكُونُ ضَامِنًا عِنْدَ الْكُلِّ، وَقِيلَ: إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الصَّلَاةِ يَكُونُ ضَامِنًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ الْمُنْتَظِرَ لِلصَّلَاةِ لَا يَكُونُ فِي الصَّلَاةِ فَكَانَ جُلُوسُهُ مُبَاحًا مُقَيَّدًا بِشَرْطِ السَّلَامَةِ كَالْمَشْيِ فِي الطَّرِيقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَذَا فِي قَاضِي خَانْ.

وَفِي الْهِدَايَةِ لَوْ جَلَسَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ فِي الْمَسْجِدِ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست