responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 173
ضَاعَتْ.

ضَرَبَ غَيْرَهُ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الْبَرَاحُ فَأُخِذَ ثَوْبُهُ لَا يَضْمَنُ الضَّارِبُ كَذَا فِي الْغَصْبِ مِنْ الْقُنْيَةِ.

سَقَى رَجُلًا سُمًّا حُكِيَ عَنْ الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ إنْ دَفَعَ إلَيْهِ فِي شَرْبَتِهِ حَتَّى شَرِبَهُ فَمَاتَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيَرِثُ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: كُلْ هَذَا الطَّعَامَ فَإِنَّهُ طَيِّبٌ فَأَكَلَهُ فَإِذَا هُوَ مَسْمُومٌ فَمَاتَ لَا يَضْمَنُ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

صِبْيَانٌ اجْتَمَعُوا يَلْعَبُونَ فِي مَوْضِعٍ وَيَرْمُونَ فَأَصَابَ سَهْمُ أَحَدِهِمْ عَيْنَ امْرَأَةٍ وَذَهَبَتْ وَالصَّبِيُّ ابْنُ تِسْعِ سِنِينَ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ أَرْشُ عَيْنِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ إنَّمَا، أَوْجَبَ الدِّيَةَ فِي مَالِ الصَّبِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرَى لِلْعَجَمِ عَاقِلَةً ثُمَّ إنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ إذَا ثَبَتَ رَمْيُهُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ لَا بِإِقْرَارِ الصَّبِيِّ بِوُجُودِ سَهْمٍ فِيهَا؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ عَلَى نَفْسِهِ بَاطِلٌ.

وَجِنَايَةُ الصَّبِيِّ الْمُقِرِّ وَالْمَجْنُونِ عَمْدًا، أَوْ خَطَأً إذَا بَلَغَتْ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ تَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ تَكُونُ فِي مَالِ الْجَانِي حَالًا مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَعَهُ جُرِحَ بِهِ رَمَقٌ حَمَلَهُ إنْسَانٌ إلَى أَهْلِهِ فَمَكَثَ يَوْمًا، أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ مَاتَ لَا يَضْمَنُ الَّذِي حَمَلَهُ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ، وَفِي قِيَاسِ أَبِي حَنِيفَةَ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ يَدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَحَلَّةِ، مِنْ الْهِدَايَةِ.

مَرَّ رَجُلٌ فِي مَحَلَّةٍ فَأَصَابَهُ سَهْمٌ، أَوْ حَجَرٌ لَا يَدْرِي مِنْ أَيِّ مَوْضِعٍ أَصَابَهُ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ الْقَسَامَةُ وَالدِّيَةُ، مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ.

وَلَوْ وُجِدَ قَتِيلٌ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ نِصْفُهَا لِرَجُلٍ وَعُشْرُهَا لِرَجُلٍ وَلِآخَرَ مَا بَقِيَ فَالدِّيَةُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ بِمَنْزِلَةِ الشُّفْعَةِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ.

لَوْ تَضَارَبَا بِالْوَكْزِ يُقَالُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ: مَشَتْ زِدْنَ فَذَهَبَتْ عَيْنُ أَحَدِهِمَا يُقَادُ لَوْ أَمْكَنَ؛ لِأَنَّهُ عَمْدٌ، وَإِنْ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ: ده ده، وَكَذَا لَوْ بَارَزَا فِي خَانِقَاهُ عَلَى وَجْهِ التَّعْلِيمِ، أَوْ الْمُلَاعَبَةِ فَأَصَابَتْ الْخَشَبَةُ عَيْنَهُ فَذَهَبَتْ يُقَادُ لَوْ أَمْكَنَ.

إذَا دَخَلَ مُسْلِمَانِ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا، أَوْ خَطَأً فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي الْخَطَأِ، وَإِنْ كَانَا أَسِيرَيْنِ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، أَوْ قَتَلَ مُسْلِمٌ تَاجِرٌ أَسِيرًا فَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاتِلِ إلَّا الْكَفَّارَةُ فِي الْخَطَأِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا: فِي الْأَسِيرَيْنِ عَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ كَذَا فِي السِّيَرِ، مِنْ الْهِدَايَةِ.

أَرَادَ صَبِيًّا، أَوْ امْرَأَةً فَقَتَلَاهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ لَوْ عَجَزَ عَنْ دَفْعِهِ إلَّا بِقَتْلِهِ، مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

قَالَ: اُقْتُلْ ابْنِي وَهُوَ صَغِيرٌ فَقَتَلَ يَجِبُ الْقِصَاصُ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ تَجِبُ الدِّيَةُ.
وَفِي الْكِفَايَةِ جَعَلَ الْأَخَ كَالِابْنِ وَقَالَ الْقِيَاسُ أَنْ يَجِبَ الْقِيَاسُ فِي الْكُلِّ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ تَجِبُ الدِّيَةُ.
وَلَوْ قَالَ: اُقْتُلْ أَبِي فَقَتَلَهُ تَجِبُ الدِّيَةُ.
وَلَوْ قَالَ: اقْطَعْ يَدَهُ فَقَطَعَ يَجِبُ الْقِصَاصُ، وَلَوْ قَالَ: اُقْتُلْ عَبْدِي، أَوْ اقْطَعْ يَدَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، مِنْ الْخُلَاصَةِ.

وَلَا قِصَاصَ عَلَى قَاطِعِ يَدِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ، وَلَوْ عَمْدًا، وَلَوْ كَانَ الْقَاطِعُ امْرَأَةً وَلَا تُقْطَعُ يَدُهُ إذَا قَطَعَ يَدَ غَيْرِهِ عَمْدًا وَعَلَى عَاقِلَتِهِ أَرْشُهَا، وَإِذَا قَتَلَ خَطَأً وَجَبَتْ دِيَةُ الْمَرْأَةِ وَيُوقَفُ الْبَاقِي إلَى التَّبْيِينِ، وَكَذَا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ أَحْكَامِ الْخُنْثَى.

إذَا خَرَجَ رَأْسُ الْمَوْلُودِ فَقَطَعَ إنْسَانٌ أُذُنَهُ وَلَمْ يَمُتْ فَعَلَيْهِ دِيَتُهَا، وَإِنْ قَطَعَ رَأْسَهُ فَعَلَيْهِ الْغُرَّةُ هَذِهِ فِي فَنِّ الْأَلْغَازِ مِنْهُ.

قَالَ الْمَجْرُوحُ: لَمْ يَجْرَحْنِي فُلَانٌ صَحَّ إقْرَارُهُ حَتَّى لَوْ مَاتَ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ عَلَى فُلَانٍ سَبِيلٌ كَذَا فِي الْهِبَةِ مِنْ أَحْكَامِ الْمَرْضَى مِنْ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست