responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 156
مِنْ جَمِيعِ السِّلَعِ فَمَنْ أَخْبَرَهُمْ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ حَتَّى أَخَذُوا الدَّامِغَانِ أَوْ الْجِبَايَةَ مِنْهُ يَضْمَنُ وَلِلْمَظْلُومِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ.

أَخْبَرَ الظَّلَمَةُ أَنَّ لِفُلَانٍ حِنْطَةً فِي مَطْمُورَةٍ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهَا عَلَى الْمُخْبِرِ، وَكَذَا إذَا عَلِمَهَا الظَّالِمُ لَكِنْ أَمَرَهُ السَّاعِي بِالْأَخْذِ يَضْمَنُ.

شَكَا عِنْدَ الْوَالِي بِغَيْرِ حَقٍّ وَأَتَى بِقَائِدٍ فَضَرَبَ الْمَشْكُوَّ عَلَيْهِ فَكَسَرَ سِنَّهُ أَوْ يَدَهُ يَضْمَنُ الشَّاكِي أَرْشَهُ كَالْمَالِ، وَقِيلَ: إنَّ مَنْ حُبِسَ بِسِعَايَةٍ فَهَرَبَ وَتَسَوَّرَ جِدَارَ السِّجْنِ فَأَصَابَ بَدَنَهُ تَلَفٌ يَضْمَنُ السَّاعِي فَكَيْفَ هَاهُنَا فَقِيلَ أَتُفْتِي بِالضَّمَانِ فِي مَسْأَلَةِ الْهَرَبِ قَالَ لَا وَلَوْ مَاتَ الْمَشْكُوُّ عَلَيْهِ بِضَرْبِ الْقَائِدِ لَا يَضْمَنُ الشَّاكِي؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ فِيهِ نَادِرٌ فَسِعَايَتُهُ لَا تُقْضَى إلَيْهِ غَالِبًا.

قَالَ لِغَيْرِهِ: ادْفَعْ هَذِهِ الْقُمْقُمَةَ إلَى أَحَدٍ مِنْ الصَّفَّارِينَ لِيُصْلِحَهَا فَدَفَعَهَا إلَى أَحَدٍ وَنَسِيَهُ لَمْ يَضْمَنْ كَالْمُودَعِ إذَا نَسِيَ الْوَدِيعَةَ أَنَّهَا فِي أَيِّ مَوْضِعٍ وَمِثْلُهُ فِي فَتَاوَى صَاعِدٍ.

ادْفَعْ هَذَا الْغَزْلَ إلَى نَسَّاجٍ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ وَلَمْ يَقُلْ: إلَى مَنْ شِئْت فَدَفَعَ وَهَرَبَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ لَا يَضْمَنُ كَذَا فِي الْغَصْبِ مِنْ الْقُنْيَةِ.

قَوْمٌ وَقَعَتْ بِهِمْ الْمُصَادَرَةُ فَأَمَرُوا رَجُلًا بِأَنْ يَسْتَقْرِضَ لَهُمْ مَالًا يُنْفَقُ فِي هَذِهِ الْمُؤْنَاتِ فَفَعَلَ فَالْمُقْرِضُ يَرْجِعُ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ، وَالْمُسْتَقْرِضُ هَلْ يَرْجِعُ عَلَى الْآخَرِينَ؟
إنْ شَرَطَ الرُّجُوعَ يَرْجِعُ وَبِدُونِ الشَّرْطِ هَلْ يَرْجِعُ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ هَذِهِ فِي الْوَصَايَا مِنْ الْخُلَاصَةِ.

رَجُلٌ قَالَ لِغَيْرِهِ: كُلْ هَذَا الطَّعَامَ فَإِنَّهُ طَيِّبٌ فَأَكَلَهُ فَإِذَا هُوَ مَسْمُومٌ فَمَاتَ لَا يَضْمَنُ كَمَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ اُسْلُكْ هَذَا الطَّرِيقَ فَإِنَّهُ آمِنٌ فَسَلَكَ فَأَخَذَهُ اللُّصُوصُ لَا يَضْمَنُ كَمَا فِي قَاضِي خَانْ مِنْ الْغَصْبِ.
وَلَوْ قَالَ لَهُ لَوْ مَخُوفًا: وَأُخِذَ مَالَكَ فَأَنَا ضَامِنٌ يَضْمَنُ ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولَيْنِ عَنْ فَوَائِدِ ظَهِيرِ الدِّينِ، ثُمَّ قَالَ: فَصَارَ الْأَصْلُ أَنَّ الْمَغْرُورَ إنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى الْغَارِّ لَوْ حَصَلَ الْغُرُورُ فِي ضِمْنِ الْمُعَاوَضَةَ، أَوْ ضَمِنَ الْغَارُّ صِفَةَ السَّلَامَةِ كَمَا لَوْ قَالَ الطَّحَّانُ لِرَبِّ الْبُرِّ: اجْعَلْهُ فِي الدَّلْوِ فَجَعَلَهُ فِيهِ فَذَهَبَ مِنْ الثُّقْبِ إلَى الْمَاءِ وَالطَّحَّانُ كَانَ عَالِمًا بِهِ يَضْمَنُ إذْ غَرَّهُ فِي ضِمْنِ الْعَقْدِ، وَهُوَ يَقْتَضِي السَّلَامَةَ ثُمَّ قَالَ نَقْلًا عَنْ الْمُحِيطِ مَا ذُكِرَ مِنْ الْجَوَابِ فِي قَوْلِهِ فَإِنْ أُخِذَ مَالُكَ فَأَنَا ضَامِنٌ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْقُدُورِيُّ فَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ مَنْ قَالَ لِغَيْرِهِ: مَنْ غَصَبَك مِنْ النَّاسِ، أَوْ مَنْ بَايَعْت مِنْ النَّاسِ فَأَنَا ضَامِنٌ لِذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ اهـ.

رَجُلٌ قَالَ لِآخَرَ: اُخْرُقْ ثَوْبَ فُلَانٍ فَخَرَقَهُ فَالضَّمَانُ عَلَى الَّذِي خَرَقَهُ لَا عَلَى الْآمِرِ مِنْ الْخُلَاصَةِ مِنْ الْغَصْبِ.

رَجُلَانِ عَلَى شَطَّيْ نَهْرٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: ارْمِ بِفَاسِي إلَيَّ فَرَمَاهُ فَضَاعَ فِي الْمَاءِ يَضْمَنُ إذَا كَانَتْ قُوَّتُهُ لَوْ رَمَى يُوَصِّلُهُ إلَى الشَّطِّ وَإِلَّا فَلَا.

أَمَرَ غَيْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إلَى خَابِيَةٍ هَلْ صَارَ خَلًّا فَنَظَرَ وَسَالَ فِيهَا مِنْ أَنْفِهِ دَمٌ وَقَدْ صَارَ خَلًّا يَضْمَنُ النُّقْصَانَ مَا بَيْنَ طَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ مِنْ الْقُنْيَةِ مِنْ الْغَصْبِ.

الْحُرُّ الْبَالِغُ إذَا أَمَرَ عَبْدًا صَغِيرًا، أَوْ كَبِيرًا مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ، أَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لِيَقْتُلَ رَجُلًا خَطَأً فَقَتَلَ يُخَاطَبُ مَوْلَى الْمَأْمُورِ بِالدَّفْعِ، أَوْ الْفِدَاءِ، وَكَذَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَا يَكُونُ مُوجِبًا لِلْقِصَاصِ ثُمَّ يَرْجِعُ مَوْلَى الْعَبْدِ بِأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ دِيَةِ الْمَقْتُولِ عَلَى الْآمِرِ فِي مَالِهِ وَلِهَذَا لَوْ تَلِفَ فِي حَالِ اسْتِعْمَالِهِ يَضْمَنُ كَذَا فِي الْجِنَايَاتِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

رَجُلٌ قَالَ لِصَبِيٍّ مَحْجُورٍ اصْعَدْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَانْفُضْ لِي ثِمَارَهَا فَصَعِدَ الصَّبِيُّ وَسَقَطَ وَهَلَكَ كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ الْآمِرِ دِيَةُ الصَّبِيِّ، وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ بِحَمْلِ شَيْءٍ، أَوْ كَسْرِ حَطَبٍ يَضْمَنُ.
وَلَوْ قَالَ اصْعَدْ هَذِهِ الشَّجَرَةَ وَانْفُضْ الثِّمَارَ وَلَمْ يَقُلْ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست