responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 149
مَرْبُوطَةً فِي يَوْمِ رِيحٍ إنْ ثَبَتَتْ بَعْدَ الْحَلِّ أَقَلَّ الْقَلِيلِ ثُمَّ سَارَتْ، وَغَرِقَتْ لَا يَضْمَنُ ذَكَرَهُ فِي الْغَصْبِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ وَالْخُلَاصَةِ قُلْتُ: وَتَحْقِيقُ هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْمَسَائِلِ السَّبَبِيَّةِ مَحَلُّهُ الْأُصُولُ.

عَثَرَ فِي زِقِّ إنْسَانٍ، وَضَعَهُ فِي الطَّرِيقِ ضَمِنَهُ إلَّا إذَا وَضَعَهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ ذَكَرَهُ فِي الْأَشْبَاهِ.
وَلَوْ حَمَلَ حِمْلًا فِي الطَّرِيقِ فَوَقَعَ عَلَى شَيْءٍ فَأَتْلَفَهُ ضَمِنَ لِأَنَّهُ أَثَرُ فِعْلِهِ أَصْلُهُ مَنْ وَضَعَ فِي طَرِيقٍ لَا يَمْلِكُهُ شَيْئًا فَتَلِفَ بِهِ شَيْءٌ ضَمِنَ.

أَلْقَى قِشْرًا فِي الطَّرِيقِ فَزَلَقَتْ بِهِ دَابَّةٌ ضَمِنَ إذْ لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ فَيَضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ.

وَضَعَ شَيْئًا فِي الطَّرِيقِ فَتَلِفَ بِهِ شَيْءٌ بَرِئَ لَوْ قَعَدَ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ، وَإِلَّا ضَمِنَ.

الْمَارُّ فِي الطَّرِيقِ لَوْ أَصَابَ شَيْئًا ضَمِنَ لِلْإِذْنِ بِوَصْفِ السَّلَامَةِ.

وَضَعَ خَابِيَةً عَلَى بَابِ دُكَّانِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ بِوَقْرِ شَوْكٍ عَلَى حِمَارٍ فَصَدَمَهَا بَغْتَةً، وَهُوَ يَقُولُ: إلَيْك إلَيْك قِيلَ: ضَمِنَ وَقِيلَ: ضَمِنَ لَوْ عَلِمَ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَا.

الْبَيَّاعُ لَوْ وَضَعَ خَابِيَةً مِنْ السقراط عَلَى الشَّارِعِ، وَرَجَعَ الفاواذق بِالْعَجَلَةِ إلَى السِّكَّةِ فَانْكَسَرَتْ تِلْكَ الْخَابِيَةُ، وَكَانَتْ فِي غَيْرِ جَانِبِهِ فَلَمْ يَرَهَا ضَمِنَ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

ازْدَحَمُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدَفَعَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَوَقَعَ عَلَى زُجَاجِ الْخَزَّافِ وَقُدُورِهِ فَانْكَسَرَتْ يَضْمَنُ الدَّافِعُ إنْ انْكَسَرَتْ بِقُوَّةِ دَفْعِهِ.

قَطَعَ شَجَرَةً فَوَقَعَتْ عَلَى شَجَرَةِ جَارِهِ فَانْكَسَرَتْ يَضْمَنُ كَذَا فِي الْغَصْبِ مِنْ الْقُنْيَةِ.

رَجُلَانِ وَضَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَرَّةً فِي الطَّرِيقِ فَتَدَحْرَجَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَانْكَسَرَتَا جَمِيعًا يَغْرَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَرَّةَ صَاحِبِهِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَجُلٌ وَضَعَ فِي الطَّرِيقِ جَرَّةً فِيهَا رُبٌّ أَوْ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ وَرَجُلٌ آخَرُ وَضَعَ جَرَّةً أُخْرَى فِي الطَّرِيقِ فَتَدَحْرَجَتْ إحْدَاهُمَا فَأَصَابَتْ الْأُخْرَى فَانْكَسَرَتَا جَمِيعًا قَالَ: يَضْمَنُ صَاحِبُ الْجَرَّةِ الْقَائِمَةِ الَّتِي لَمْ تَتَدَحْرَجْ قِيمَةَ الْجَرَّةِ الَّتِي تَدَحْرَجَتْ، وَمِثْلُ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ الرُّبِّ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ حَجَرٍ وُضِعَ فِي الطَّرِيقِ فَمَا عَطِبَ بِهِ يَضْمَنُ فَأَمَّا الَّتِي تَدَحْرَجَتْ فَإِنَّهَا حِينَ تَدَحْرَجَتْ عَنْ مَوْضِعِهَا فَتَدَحْرَجَ صَاحِبُهَا عَنْ الضَّمَانِ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا اغْتَرَفَ مِنْ الْحَوْضِ الْكَبِيرِ بِجَرَّةٍ فَوَضَعَهَا عَلَى الشَّطِّ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، وَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَتَدَحْرَجَتْ الْأَخِيرَةُ، وَصَدَمَتْ الْأُولَى فَانْكَسَرَتَا قَالَ بَعْضُهُمْ: يَضْمَنُ صَاحِبُ الْأَخِيرَةِ قِيمَةَ الْجَرَّةِ الْأُولَى لِصَاحِبِهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِيمَةَ جَرَّةِ صَاحِبِهِ، وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ كَانَ لِلْوَاضِعِ حَقُّ الْوَضْعِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ لَا يَضْمَنُ عَلَى كُلِّ حَالٍ إذَا تَلِفَ بِذَلِكَ الْوَضْعِ شَيْءٌ سَوَاءٌ تَلِفَ وَهُوَ فِي مَكَانِهِ أَوْ بَعْدَ مَا زَالَ عَنْ مَكَانِهِ كَمَا لَوْ وَضَعَ جَرَّةً عَلَى حَائِطٍ فَسَقَطَتْ عَلَى شَيْءٍ فَأَتْلَفَتْهُ لَا يَضْمَنُ الْوَاضِعُ إذَا كَانَ لَهُ حَقُّ الْوَضْعِ، وَفِي كُلِّ مَكَان لَمْ يَكُنْ لِلْوَاضِعِ حَقُّ الْوَضْعِ إذَا عَطِبَ فِي الْمَوْضُوعِ شَيْءٌ إنْ عَطِبَ، وَالْمَوْضُوعُ فِي مَكَانِهِ لَمْ يَزَلْ يَضْمَنُ الْوَاضِعُ فَإِنْ عَطِبَ بَعْدَمَا زَالَ الْمَوْضُوعُ عَنْ مَكَانِهِ إنْ زَالَ بِمُزِيلٍ نَحْوُ أَنْ يَضَعَ جَمْرَةً عَلَى الطَّرِيقِ فَهَبَّتْ بِهَا الرِّيحُ، وَأَزَالَتْهَا عَنْ مَكَانِهَا فَأَحْرَقَتْ شَيْئًا لَا يَضْمَنُ الْوَاضِعُ، وَكَذَا لَوْ، وَضَعَ حَجَرًا فِي الطَّرِيقِ فَجَاءَ السَّيْلُ، وَدَحْرَجَهُ فَكَسَرَ شَيْئًا لَا يَضْمَنُ الْوَاضِعُ؛ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ زَالَتْ بِالْمَاءِ وَالرِّيحِ وَإِنْ كَانَ الزَّوَالُ عَنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ لَا بِمُزِيلٍ كَأَنْ وَضَعَ جَرَّةً فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ وَوَضَعَ جَرَّةً أُخْرَى فِي الطَّرِيقِ فَتَدَحْرَجَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَانْكَسَرَتَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَرَّةَ صَاحِبِهِ، وَعَنْهُ فِي رِوَايَةٍ يَضْمَنُ صَاحِبُ الْجَرَّةِ الْقَائِمَةِ فِي مَوْضِعِهَا قِيمَةَ الْجَرَّةِ الَّتِي زَالَتْ عَنْ مَوْضِعِهَا؛ لِأَنَّ جِنَايَةَ صَاحِبِ الْأُولَى قَدْ زَالَتْ، وَإِنْ دَحْرَجَتْهَا

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست