responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 147
رَجُلٌ صَبَّ مَاءً عَلَى حِنْطَةٍ فَنَقَصَتْ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَصَبَّ عَلَيْهَا أَيْضًا حَتَّى زَادَتْ فِي النُّقْصَانِ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الثَّانِيَ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا يَوْمَ صَبَّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، وَبَرِئَ الْأَوَّلُ.

رَجُلٌ أَحْمَى تَنُّورَهُ بِقَصَبٍ أَوْ حَشِيشٍ، وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ فَجَاءَ آخَرُ فَصَبَّ فِيهِ الْمَاءَ قَالُوا: يُنْظَرُ إلَى قِيمَةِ التَّنُّورِ مَسْجُورًا، وَغَيْرَ مَسْجُورٍ فَيَغْرَمُ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا، وَقِيلَ: يُنْظَرُ إلَى أُجْرَتِهِ مَسْجُورًا، وَغَيْرَ مَسْجُورٍ فَيَضْمَنُ الْفَضْلَ، وَكَذَا الرَّجُلُ إذَا فَتَقَ قَمِيصَ إنْسَانٍ يُنْظَرُ إلَى قِيمَتِهِ مَخِيطًا، وَغَيْرَ مَخِيطٍ فَيَضْمَنُ الْفَضْلَ، وَكَذَا إذَا نَزَعَ بَابَ دَارِ إنْسَانٍ عَنْ مَوْضِعِهِ أَوْ بَالَ فِي بِئْرِ مَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ حَلَّ سَرْجَ إنْسَانٍ، وَكَذَا كُلُّ مَا كَانَ مُؤَلَّفًا مُرَكَّبًا إذَا نَقَضَ تَرْكِيبَهُ، وَلَوْ أَفْسَدَ عَلَى آخَرَ تَأْلِيفَ حَصِيرِهِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ: إنْ أَمْكَنَ إعَادَتُهُ أَمَرَ بِإِعَادَتِهِ كَمَا كَانَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ سَلَّمَ إلَيْهِ الْمَنْقُوضَ، وَيَأْخُذُ مِنْهُ قِيمَةَ الْحَصِيرِ صَحِيحًا، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يُمْكِنُ إعَادَتُهُ كَمَا كَانَ.

وَلَوْ حَلَّ سِلْسِلَةَ ذَهَبٍ كَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا مِنْ الْفِضَّةِ.
وَكَذَا الرَّجُلُ إذَا شَدَّ أَسْنَانَ عَبْدِهِ بِذَهَبٍ فَرَمَى بِهَا رَجُلٌ.

وَلَوْ حَلَّ سُدَى حَائِكٍ، وَنَشَرَهُ يُنْظَرُ إلَى قِيمَتِهِ سُدًى، وَإِلَى قِيمَتِهِ غَيْرَ سُدًى فَيَضْمَنُ الْفَضْلَ، وَكَذَا لَوْ أَخَذَ نَعْلَ رَجُلٍ مِنْ نِعَالِ الْعَرَبِ فَحَلَّ شِرَاكَهُ يُقَوَّمُ النَّعْلُ مُشَرَّكَةً وَغَيْرَ مُشَرَّكَةٍ فَيَضْمَنُ الْفَضْلَ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ أَفْسَدَ تَأْلِيفَ حَصِيرِ رَجُلٍ إنْ كَانَ يُمْكِنُ إعَادَتُهَا كَمَا كَانَتْ أُمِرَ بِالْإِعَادَةِ كَمَنْ أَخَذَ سُلَّمَ إنْسَانٍ، وَفَرَّقَ أَسْنَانَهُ، وَلَوْ حَلَّ شِرَاكَ نَعْلِ رَجُلٍ إنْ كَانَ النَّعْلُ مِثْلَ الَّذِي يَسْتَعْمِلُهُ الْعَوَامُّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ.

هَدَمَ جِدَارَ غَيْرِهِ تُقَوَّمُ دَارُهُ مَعَ جُدْرَانِهَا وَتُقَوَّمُ بِدُونِ هَذَا الْجِدَارِ فَيَضْمَنُ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا.

إنْ هَدَمَ حَائِطَ الْمَسْجِدِ يُؤْمَرُ بِتَسْوِيَتِهِ وَإِصْلَاحِهِ وَفِي حَائِطِ الدَّارِ يَضْمَنُ النُّقْصَانَ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ إنْ هَدَمَ حَائِطًا مُتَّخَذًا مِنْ خَشَبٍ أَوْ عَتِيقًا مِنْ رَهْصٍ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ، وَإِنْ كَانَ حَدِيثًا يُؤْمَرُ بِإِعَادَتِهِ كَمَا كَانَ.
وَفِي دُرَرِ الْبِحَارِ: الْغَضَّةُ يُؤَاخَذُ فِي هَدْمِ الْحَائِطِ بِالْبِنَاءِ لَا بِالنُّقْصَانِ.
وَفِي الْمُحِيطِ يُؤَاخَذُ بِالْقِيمَةِ، وَقِيلَ: بِالْبِنَاءِ.

قَطَعَ أَغْصَانَ شَجَرَةِ غَيْرِهِ إنْ كَانَ النُّقْصَانُ فَاحِشًا يَضْمَنُ قِيمَةَ الشَّجَرَةِ، وَإِلَّا فَالنُّقْصَانَ.

حَفَرَ حَفِيرَةً فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَأَضَرَّ بِالْأَرْضِ فَعِنْدَ عُلَمَائِنَا يَلْزَمُهُ النُّقْصَانُ، وَقِيلَ: يُؤْمَرُ بِالْكَبْسِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ حَفَرَ بِئْرًا فِي سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ يُؤْخَذُ بِالطَّمِّ دُونَ نُقْصَانِ الْأَرْضِ وَفِي الدَّارِ وَالْأَرْضِ يُؤْخَذُ بِالطَّمِّ، وَإِنْ نَقَصَتْ فَالنُّقْصَانُ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: لِأَنَّ نُقْصَانَ السِّكَّةِ وَالطَّرِيقِ يُجْبَرُ بِالطَّمِّ، وَنُقْصَانَ الْأَرْضِ وَالدَّارِ لَا يُجْبَرُ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْقَلِبُ بِالطَّمِّ سَبْخَةً وَيَخْرُجُ عَنْ صَلَاحِيَّةِ الْبِنَاءِ وَالزَّرْعِ مُدَّةً مَدِيدَةً وَفِي الْحَفْرِ فِي فِنَاءِ الدَّارِ كَلَامٌ أَنَّهُ كَالْأَرْضِ أَمْ كَالطَّرِيقِ.
وَلَوْ أَلْقَى نَجَاسَةً فِي بِئْرٍ خَاصَّةٍ يَضْمَنُ النُّقْصَانَ دُونَ النَّزْحِ، وَفِي الْبِئْرِ الْعَامَّةِ يُؤْمَرُ بِنَزْحِهَا؛ لِأَنَّ لِلْهَادِمِ نَصِيبًا فِي الْعَامَّةِ وَيَتَعَذَّرُ تَمْيِيزُ نَصِيبِ غَيْرِهِ عَنْ نَصِيبِهِ فَلَا يُحْكَمُ بِالضَّمَانِ بِخِلَافِ الْخَاصَّةِ مِنْ الْقُنْيَةِ مِنْ الْغَصْبِ.

قَصَّارٌ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي الطَّرِيقِ، وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ فَصَدَمَهَا رَاكِبٌ، وَمَزَّقَ بَعْضَ الثِّيَابِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الدَّابَّةِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيّ: إنْ رَأَى الرَّاكِبُ الدَّابَّةَ الْوَاقِفَةَ ضَمِنَ، وَإِنْ لَمْ يُبْصِرْ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى ثَوْبٍ مَوْضُوعٍ فِي الطَّرِيقِ، وَهُوَ لَا يُبْصِرُهُ فَتَخَرَّقَ لَا يَضْمَنُ.

رَجُلٌ كَسَرَ دِرْهَمَ رَجُلٍ فَوَجَدَ دَاخِلَهُ فَاسِدًا أَوْ كَسَرَ جَوْزًا فَوَجَدَ دَاخِلَهُ فَاسِدًا قَالُوا: لَا يَضْمَنُ.

رَجُلَانِ مَعَ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست