responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 142
فِي الدَّعْوَى مِنْ الْخُلَاصَةِ.

إذَا أَحْدَثَ الْمَالِكُ فِي الْغَصْبِ حَدَثًا يَصِيرُ بِهِ غَاصِبًا لَوْ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ كَانَ قَابِضًا، وَبَرِئَ الْغَاصِبُ كَاسْتِخْدَامٍ وَلُبْسٍ وَأَكْلٍ، وَهُوَ يَعْرِفُهُ أَوْ لَا ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولَيْنِ.

لَوْ اسْتَأْجَرَ الْمَالِكُ الْغَاصِبَ لِيَعْلَمَ الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ عَمَلًا مِنْ الْأَعْمَالِ أَوْ يَغْسِلَ الثَّوْبَ الْمَغْصُوبَ لَا يَبْرَأُ، وَلَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِلْحِفْظِ لَمْ يَجُزْ.
وَلَوْ، وَكَّلَ الْغَاصِبُ بِبَيْعِ الْمَغْصُوبِ لَمْ يَبْرَأْ عَنْ الضَّمَانِ حَتَّى يَبِيعَ وَيُسَلِّمَ ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ.

رَجُلٌ غَصَبَ دَارًا، وَاسْتَأْجَرَهَا مِنْ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَالدَّارُ لَيْسَتْ بِحَضْرَتِهِمَا حِينَ اسْتَأْجَرَهَا فَإِذَا سَكَنَهَا أَوْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ بَرِئَ الْغَاصِبُ عَنْ ضَمَانِهَا.

وَلَوْ غَصَبَ أَمَةً فَتَزَوَّجَهَا الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مِنْ الْغَاصِبِ بَرِئَ مِنْ ضَمَانِهَا مِنْ الْخُلَاصَةِ قُلْتُ: وَقَدْ مَرَّ آنِفًا أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ الْغَاصِبُ بِتَزَوُّجِ الْأَمَةِ عَنْ ضَمَانِهَا فِي الْحَالِ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فَتَأَمَّلْ.

لَوْ قَالَ الْمَالِكُ لِلْغَاصِبِ: أَوْدَعْتُك الْمَغْصُوبَ لَا يَبْرَأُ إذْ لَمْ يُوجَدْ الْإِبْرَاءُ، وَلَوْ انْتَفَعَ الْغَاصِبُ بِهِ فَأَمَرَهُ الْمَالِكُ بِحِفْظِهِ لَمْ يَبْرَأْ مَا لَمْ يَحْفَظْ إذْ الْأَمْرُ بِالْحِفْظِ، وَعَقْدُ الْوَدِيعَةِ لَا يُنَافِيَانِ الضَّمَانَ، وَلَوْ بَاعَ الْمَالِكُ الْمَغْصُوبَ لَا يَبْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ مَا لَمْ يُسَلِّمْهُ، وَلَوْ رَدَّ الْمَغْصُوبَ عَلَى مَالِكِهِ فَلَمْ يَقْبَلْهُ فَجَاءَ بِهِ إلَى بَيْتِهِ فَهَلَكَ بَرِئَ عَنْ الضَّمَانِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ، وَفِي قَاضِي خَانْ مِنْ الْبُيُوعِ إنَّمَا لَمْ يَضْمَنْ بِالْحَمْلِ إلَى مَنْزِلِهِ إذَا لَمْ يَضَعْهُ عِنْدَ الْمَالِكِ فَأَمَّا إذَا، وَضَعَ عِنْدَ الْمَالِكِ بِحَيْثُ تَنَالُهُ يَدُهُ ثُمَّ حَمَلَهُ مَرَّةً أُخْرَى إلَى مَنْزِلِهِ فَضَاعَ كَانَ ضَامِنًا أَمَّا إذَا كَانَ فِي يَدِهِ فَقَالَ لِلْمَالِكِ: خُذْهُ، وَلَمْ يَقْبَلْ يَصِيرُ أَمَانَةً فِي يَدِهِ اهـ.

لَوْ غَصَبَ سَرْجًا مِنْ ظَهْرِ دَابَّةٍ ثُمَّ أَعَادَهُ إلَى ظَهْرِهَا لَا يَبْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ.

وَلَوْ غَصَبَ الدَّرَاهِمَ مِنْ كِيسِ رَجُلٍ ثُمَّ رَدَّهَا فِي الْكِيسِ، وَصَاحِبُهَا لَا يَعْلَمُ يَبْرَأُ.

غَصَبَ شَيْئًا، وَقَبَضَ لِلْحِفْظِ فَأَجَازَ الْمَالِكُ حِفْظَهُ كَمَا أَخَذَ بَرِئَ مِنْ الضَّمَانِ فَإِنْ انْتَفَعَ بِهِ فَأُمِرَ بِالْحِفْظِ لَا يَبْرَأُ، وَعَلَى هَذَا لَوْ أَوْدَعَ الرَّجُلُ مَالَ الْغَيْرِ فَأَجَازَ الْمَالِكُ يَبْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

غَصَبَ حَطَبًا، وَاسْتَأْجَرَ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ فَأَوْقَدَهُ فِي قِدْرِ الْغَاصِبِ، وَلَمْ يَعْلَمْ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِأَنَّهُ حَطَبُهُ فَالْقِيَاسُ أَنْ يَبْرَأَ كَمَا لَوْ غَصَبَ طَعَامًا ثُمَّ أَطْعَمَهُ الْمَالِكَ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْأَصْلِ: أَتْلَفَهُ الْمَالِكُ فِي مَقْصُودِهِ مِنْ الطَّعَامِ وَلَا كَذَلِكَ فِي الْفَرْعِ فَافْتَرَقَا مِنْ الْقُنْيَةِ.

لَوْ غَصَبَ فَأَجَازَ الْمَالِكُ قَبْضَهُ بَرِئَ، وَكَذَا لَوْ أَوْدَعَ مَالَ غَيْرِهِ فَأَجَازَ الْمَالِكُ بَرِئَ إذْ الْإِذْنُ انْتِهَاءً كَالْأَمْرِ ابْتِدَاءً.

الْإِجَازَةُ تَلْحَقُ الْعُقُودَ لَا الْأَفْعَالَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَتَلْحَقُهُمَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ فَلَوْ رَدَّ الْغَاصِبُ مَا غَصَبَهُ عَلَى أَجْنَبِيٍّ فَأَجَازَ الْمَالِكُ قَبْضَ ذَلِكَ الْأَجْنَبِيِّ بَرِئَ عَنْ الضَّمَانِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَفِي الذَّخِيرَةِ أَنَّ الْإِجَازَةَ تَلْحَقُ الْأَفْعَالَ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ، وَهُوَ الْأَصَحُّ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
وَفِي الْأَشْبَاهِ الْإِجَازَةُ لَا تَلْحَقُ بِالْإِتْلَافِ فَلَوْ أَتْلَفَ مَالَ غَيْرِهِ تَعَدِّيًا فَقَالَ الْمَالِكُ: أَجَزْت، وَرَضِيت لَمْ يَبْرَأْ مِنْ الضَّمَانِ اهـ.

لَوْ وَهَبَ الْغَاصِبُ الْغَصْبَ مِنْ الْمَالِكِ، وَسَلَّمَهُ أَوْ بَاعَهُ مِنْهُ، وَسَلَّمَهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهِ بَرِئَ.

غَصَبَ بُرًّا فَطَحَنَهُ، وَخَبَزَهُ، وَأَطْعَمَهُ مَالِكُهُ أَوْ تَمْرًا فَنَبَذَهُ، وَسَقَاهُ إيَّاهُ أَوْ كِرْبَاسًا فَقَطَعَهُ وَخَاطَهُ وَأَعْطَاهُ إيَّاهُ لَمْ يَبْرَأْ إذْ مَلَكَهُ زَالَ بِمَا فَعَلَ.

لَبِسَ ثَوْبَ غَيْرِهِ بِلَا أَمْرِهِ حَالَ غَيْبَتِهِ ثُمَّ رَدَّهُ إلَى مَكَانِهِ لَا يَبْرَأُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.

أَخَذَ ثَوْبًا مِنْ بَيْتِهِ بِلَا أَمْرِهِ فَلَبِسَهُ ثُمَّ رَدَّهُ إلَى بَيْتِهِ بَرِئَ اسْتِحْسَانًا.

وَكَذَا لَوْ أَخَذَ دَابَّةً مِنْ دَارِ رَبِّهَا ثُمَّ رَدَّهَا إلَى مَكَانِهَا بَرِئَ.
وَلَوْ أَخَذَهَا مِنْ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست