responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 129
وَلَا خَرَاجَ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُصْهَا فَالْخَرَاجُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ، وَإِنْ نَقَصَتْهَا الزِّرَاعَةُ كَانَ ذَلِكَ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ قَلَّ النُّقْصَانُ أَوْ كَثُرَ كَذَا فِي قَاضِي خَانْ عَنْ السِّيَرِ الْكَبِيرِ.

وَقَعَ الْحَرِيقُ فِي مَحَلِّهِ فَهَدَمَ رَجُلٌ بَيْتَ جَارِهِ حَتَّى لَا يَحْتَرِقَ بَيْتُهُ يَضْمَنُ قِيمَةَ بَيْتِ الْجَارِ كَمُضْطَرٍّ أَكَلَ فِي الْمَفَازَةِ طَعَامَ غَيْرِهِ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ كَذَا فِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ قُلْتُ: إلَّا إذَا هَدَمَهَا بِإِذْنِ السُّلْطَانِ فَلَا يَضْمَنُ كَمَا فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ فَنِّ الْأَلْغَازِ.

غَصَبَ ديرة، وَحَفَرَهَا حَوْضًا ضَمِنَ ضَمَانَ الْإِتْلَافِ وَقَالَ شَرَفُ الْأَئِمَّةِ الْمَكِّيُّ: ضَمَانُ النُّقْصَانِ وَعَنْ سَيْفِ الْأَئِمَّةِ السَّائِلِيِّ يُؤْمَرُ بِالْكَبْسِ وَيَضْمَنُ إنْ نَقَصَ مِنْ الْقُنْيَةِ.

أَحْضَرَ فِعْلَةً لِهَدْمِ جِدَارِهِ فَهَدَمَهُ آخَرُ بِلَا إذْنِهِ لَمْ يَضْمَنْ اسْتِحْسَانًا مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

غَصَبَ آجُرًّا وَلَبِنًا فَبَنَى بِهِ أَسَاسَ حَائِطٍ، وَنَحْوَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ عَنْ الْعَيْنِ، وَيَضْمَنُ قِيمَتَهُ مِنْ الْوَجِيزِ.

غَصَبَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا وَنَبَتَ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَأْمُرَ الْغَاصِبَ بِقَلْعِهِ، وَلَوْ أَبَى فَلِلْمَالِكِ قَلْعُهُ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْمَالِكُ حَتَّى أَدْرَكَ الزَّرْعُ فَهُوَ لِلْغَاصِبِ، وَلِلْمَالِكِ تَضْمِينُ نُقْصَانِ أَرْضِهِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

حَفَرَ قَبْرًا فَدَفَنَ فِيهِ آخَرُ مَيِّتًا فَإِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ فَلِلْمَالِكِ النَّبْشُ عَلَيْهِ، وَإِخْرَاجُهُ وَلَهُ التَّسْوِيَةُ وَالْبِزْرُ فَوْقَهُ، وَإِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ مُبَاحَةٍ أَوْ مَوْقُوفَةٍ ضَمِنَ الْحَافِرُ قِيمَةَ حَفْرِهِ مِمَّنْ دَفَنَ فِيهِ.

حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ ضَمِنَهُ، وَلَوْ فِي مِلْكِهِ لَا يَضْمَنُهُ مِنْ الْأَشْبَاهِ.

وَلَوْ قَالَ الْغَاصِبُ: غَصَبْتُك أَرْضًا، وَبَنَيْت فِيهَا، وَقَالَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ: بَلْ غَصَبْتنِي الْأَرْضَ مَبْنِيَّةً فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْغَاصِبِ، وَكَذَلِكَ النَّخْلُ وَالشَّجَرُ فِي الْأَرْضِ.
وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي مَتَاعٍ فِي الدَّارِ أَوْ آجُرٍّ أَوْ خَشَبٍ مَوْضُوعٍ فِيهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْغَاصِبِ، وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي.

[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي زَوَائِدِ الْغَصْبِ وَمَنَافِعِهِ]
ِ زَوَائِدُ الْمَغْصُوبِ مُتَّصِلَةً كَانَتْ كَالسِّمَنِ، وَالْجَمَالِ أَوْ مُنْفَصِلَةً كَالْوَلَدِ وَاللَّبَنِ، وَالثَّمَرِ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْغَاصِبِ إنْ هَلَكَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إلَّا إذَا تَعَدَّى فِيهَا أَوْ طَلَبَهَا رَبُّهَا فَمَنَعَهَا إيَّاهُ فَيَضْمَنُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ ازْدَادَتْ قِيمَتُهُ فِي سِعْرٍ أَوْ بِزْرٍ أَوْ انْتَقَصَتْ ثُمَّ هَلَكَ عِنْدَهُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ وَقْتَ الْغَصْبِ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، وَلَوْ لَمْ يَهْلَكْ، وَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ إنْ كَانَ النُّقْصَانُ فِي الْبِزْرِ ضَمِنَ قِيمَةَ النُّقْصَانِ، وَلَوْ كَانَ النُّقْصَانُ فِي السِّعْرِ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ اسْتَهْلَكَهُ بَعْدَ النُّقْصَانِ ضَمِنَ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْغَصْبِ، وَإِنْ اسْتَهْلَكَهُ بَعْدَ الزِّيَادَةِ نَحْوُ أَنْ يَبِيعَهُ وَيُسَلِّمَهُ إلَى الْمُشْتَرِي فَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ قِيمَتَهُ وَقْتَ الْغَصْبِ، وَجَازَ الْبَيْعُ، وَالثَّمَنُ لِلْغَاصِبِ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ قِيمَتَهُ وَقْتَ الْقَبْضِ، وَبَطَلَ الْبَيْعُ، وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الْغَاصِبِ بِالثَّمَنِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْغَاصِبَ وَقْتَ التَّسْلِيمِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ الْخُلَاصَةِ.
وَفِي الْوَجِيزِ إنْ اسْتَهْلَكَ الْمُتَّصِلَةَ فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ لَا يَضْمَنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ اهـ.

وَلَوْ غَصَبَ شَاةً فَسَمِنَتْ ثُمَّ ذَبَحَهَا ضَمِنَ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْغَصْبِ ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولَيْنِ.

وَإِنْ غَصَبَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً قِيمَتُهَا أَلْفٌ مَثَلًا فَازْدَادَتْ عِنْدَهُ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً كَالسِّمَنِ وَالْجَمَالِ حَتَّى صَارَ قِيمَتُهَا أَلْفَيْنِ فَقَتَلَهَا

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست