responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 124
كَذَلِكَ يَضْمَنُ.

زِقُّ سَمْنٍ انْشَقَّ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ، وَأَخَذَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ قَالُوا: إنْ لَمْ يَكُنْ الْمَالِكُ حَاضِرًا يَضْمَنُ، وَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ حَاضِرًا لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِتَضْيِيعٍ هَذَا إذَا أَخَذَ الزِّقَّ فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهُ، وَلَمْ يُرِقْ مِنْهُ لَا يَضْمَنُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَالِكُ حَاضِرًا، وَعَلَى هَذَا إذَا سَقَطَ شَيْءٌ مِنْ إنْسَانٍ فَرَآهُ رَجُلٌ.

لَوْ غَصَبَ جَارِيَةً فَزَنَى بِهَا ثُمَّ رَدَّهَا عَلَى الْمَوْلَى فَظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ عِنْدَ الْمَوْلَى لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْغَصْبِ رَدَّ الْغَاصِبُ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْغَصْبِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَفِي الْهِدَايَةِ وَمَنْ غَصَبَ جَارِيَةً، وَزَنَى بِهَا ثُمَّ رَدَّهَا فَحَبِلَتْ وَمَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا يَضْمَنُ قِيمَتَهَا يَوْمَ عَلِقَتْ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي الْحُرَّةِ، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا: لَا يَضْمَنُ فِي الْأَمَةِ أَيْضًا انْتَهَى، وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ رَجُلٌ غَصَبَ جَارِيَةً فَزَنَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَى الْمَالِكِ فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ فَمَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، وَمَاتَ الْوَلَدُ أَيْضًا كَانَ عَلَى الْغَاصِبِ قِيمَتُهَا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا نُقْصَانُ الْحَبَلِ انْتَهَى.

غَصَبَ حُرًّا عَلَيْهِ ثَوْبٌ لَا يَضْمَنُ ثَوْبَهُ لِأَنَّهُ تَحْتَ يَدِهِ، وَلَوْ قِنًّا ضَمِنَ ثَوْبَهُ أَيْضًا تَبَعًا.

غَصَبَ قِنًّا مَعَهُ مَالُ مَوْلَاهُ يَصِيرُ غَاصِبًا لِلْمَالِ، وَلَوْ أَبَقَ فَغَاصِبُهُ ضَمِنَ الْمَالَ، وَقِيمَتَهُ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

رَجُلٌ غَصَبَ عَبْدًا وَشَرَدَ الْعَبْدُ وَقَتَلَ نَفْسَهُ ضَمِنَ الْغَاصِبُ قِيمَةَ الْعَبْدِ كَمَا لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْغَاصِبِ كَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْغَاصِبَ.

رَجُلٌ غَصَبَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً، وَغَيَّبَهَا فَأَقَامَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بَيِّنَةً أَنَّهُ غَصَبَ مِنْهُ جَارِيَتَهُ، وَلَمْ يَذْكُرُوا صِفَةَ الْجَارِيَةِ، وَلَا قِيمَتَهَا قَالَ فِي الْكِتَابِ: يُحْبَسُ حَتَّى يَجِيءَ بِهَا، وَتُرَدَّ عَلَى صَاحِبِهَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيّ: تَأْوِيلُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَى إقْرَارِ الْغَاصِبِ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ الثَّابِتَ بِالْبَيِّنَةِ كَالْإِقْرَارِ مُعَايَنَةً فَأَمَّا الشَّهَادَةُ عَلَى فِعْلِ الْغَصْبِ لَا تُقْبَلُ مَعَ جَهَالَةِ الْمَغْصُوبِ؛ لِأَنَّ الْغَصْبَ إثْبَاتُ الْمِلْكِ لِلْمُدَّعِي فِي الْمَغْصُوبِ، وَلَا وَجْهَ لِلْقَضَاءِ بِالْمَجْهُولِ وَكَذَا لَا بُدَّ مِنْ الْإِشَارَةِ إلَى مَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِالدَّعْوَى فِي الشَّهَادَةِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ الزَّاهِدُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ: الْأَصَحُّ أَنَّ هَذِهِ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةَ صَحِيحَةٌ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ فَإِنَّ الْغَاصِبَ يَكُونُ مُمْتَنِعًا عَنْ إحْضَارِ الْمَغْصُوبِ عَادَةً وَالشُّهُودُ عَلَى الْغَصْبِ قَلَّمَا يَقِفُونَ عَلَى أَوْصَافِ الْمَغْصُوبِ، وَإِنَّمَا يَتَأَتَّى مِنْهُمْ مُعَايَنَةُ فِعْلِ الْغَصْبِ فَسَقَطَ اعْتِبَارُ عِلْمِهِمْ بِأَوْصَافِ الْمَغْصُوبِ لِمَكَانِ الضَّرُورَةِ فَثَبَتَ بِشَهَادَتِهِمْ فِعْلُ الْغَصْبِ فِي مَحَلٍّ هُوَ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ، وَيَصِيرُ ثُبُوتُ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ كَالثُّبُوتِ بِإِقْرَارِهِ فَيُحْبَسُ حَتَّى يَجِيءَ بِهَا، وَيَرُدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا فَإِنْ قَالَ الْغَاصِبُ: قَدْ مَاتَتْ الْجَارِيَةُ أَوْ بِعْتُهَا، وَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا فَإِنَّ الْقَاضِيَ لَا يُعَجِّلُ بِالْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ الْقَضَاءَ بِالْقِيمَةِ يَنْتَقِلُ فِي حَقِّ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَنْ الْعَيْنِ إلَى الْقِيمَةِ فَيَتَلَوَّمُ زَمَانًا، وَذَلِكَ مُفَوَّضٌ إلَى رَأْيِ الْقَاضِي، وَهَذَا إذَا لَمْ يَرْضَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِالْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ فَأَمَّا إذَا رَضِيَ فَإِنَّهُ يَقْضِي وَلَا يَتَلَوَّمُ هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَفِي الْفُصُولَيْنِ نَقْلًا عَنْ كِتَابِ الْخُلَاصَةِ لِلْمُفْتِينَ: وَمِمَّا يُخْتَبَرُ بِهِ الْفَقِيهُ لَوْ سُئِلَ عَمَّنْ أَخَذَ حِمَارَ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ فَاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ رَدَّهُ إلَى مَوْضِعٍ أَخَذَهُ مِنْهُ، وَكَانَ مَعَهُ جَحْشٌ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ضَمِنَ لَوْ سَاقَ الْجَحْشَ مَعَهُ لَا لَوْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ بِشَيْءٍ بِأَنْ سَاقَ الْأُمَّ فَانْسَاقَ الْجَحْشُ مَعَهَا ذَاهِبًا وَجَائِيًا.

رَكِبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ ثُمَّ نَزَلَ وَتَرَكَهَا فِي مَكَانِهَا كَانَ ضَامِنًا فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَلَا يَكُونُ ضَامِنًا عِنْدَ زُفَرَ.

رَجُلٌ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست