responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 116
قِيمَةِ الْعَبْدِ وَلَا يَسْقُطُ الْبَاقِي، وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ فِي الْمَتْنِ هَذَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنْ لَا يَكُونَ الدَّيْنُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ انْتَهَى.
وَفِي الْوَجِيزِ فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ بَعْدَمَا فَدَاهُ الرَّاهِنُ يُرَدُّ عَلَى الرَّاهِنِ الْفِدَاءَ انْتَهَى.
، وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفَيْنِ، وَهُوَ رَهْنٌ بِأَلْفٍ قَدْ جَنَى الْعَبْدُ خَطَأً يُقَالُ لَهُمَا: افْدِيَا؛ لِأَنَّ النِّصْفَ مِنْهُ مَضْمُونٌ وَالنِّصْفَ أَمَانَةٌ، وَالْفِدَاءُ فِي الْمَضْمُونِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ، وَفِي الْأَمَانَةِ عَلَى الرَّاهِنِ فَإِنْ أَجْمَعَا عَلَى الدَّفْعِ دَفَعَاهُ، وَبَطَلَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ، وَالدَّفْعُ لَا يَجُوزُ فِي الْحَقِيقَةِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ لِمَا بَيَّنَّاهُ، وَإِنَّمَا مِنْهُ الرِّضَا بِهِ فَإِنْ تَشَاحَّا فَالْقَوْلُ لِمَنْ قَالَ: أَنَا أَفْدِي رَاهِنًا كَانَ أَوْ مُرْتَهِنًا، وَكَذَا فِي جِنَايَةِ وَلَدِ الرَّهْنِ، وَإِذَا قَالَ الْمُرْتَهِنُ: أَنَا أَفْدِي لَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ يَخْتَارُ الدَّفْعَ وَلَوْ أَبَى الْمُرْتَهِنُ أَنْ يَفْدِيَ، وَفَدَاهُ الرَّاهِنُ فَإِنَّهُ يُحْتَسَبُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ نِصْفُ الْفِدَاءِ مِنْ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ سُقُوطَ الدَّيْنِ أَمْرٌ لَازِمٌ فَدَى أَوْ دَفَعَ فَلَمْ يُجْعَلْ الرَّاهِنُ فِي الْفِدَاءِ مُتَطَوِّعًا ثُمَّ يُنْظَرُ إنْ كَانَ نِصْفُ الْفِدَاءِ مِثْلَ الدَّيْنِ أَوْ أَكْثَرَ بَطَلَ الدَّيْنُ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ سَقَطَ مِنْ الدَّيْنِ بِقَدْرِ نِصْفِ الْفِدَاءِ، وَكَانَ الْعَبْدُ رَهْنًا بِمَا بَقِيَ، وَلَوْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ فَدَى، وَالرَّاهِنُ حَاضِرٌ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ.
وَإِنْ كَانَ غَائِبًا لَمْ يَكُنْ مُتَطَوِّعًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ الْهِدَايَةِ، وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِدَيْنِهِ وَنِصْفِ الْفِدَاءِ لَكِنَّهُ يَحْبِسُ الْعَبْدَ رَهْنًا بِالدَّيْنِ، وَلَيْسَ لَهُ حَبْسُ الْعَبْدِ بِنِصْفِ الْفِدَاءِ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ ذَكَرَهُ فِي الْحَقَائِقِ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَالْحَسَنِ: الْمُرْتَهِنُ مُتَطَوِّعٌ فِي الْوَجْهَيْنِ مِنْ الْهِدَايَةِ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ إلَّا بِدَيْنِهِ خَاصَّةً ذَكَرَهُ فِي الْحَقَائِقِ قَالَ فِي الْوَجِيزِ: وَلَوْ دَفَعَهُ الرَّاهِنُ فَلِلْمُرْتَهِنِ إذَا حَضَرَ أَنْ يَبْطُلَ دَفْعُهُ، وَيَفْدِي عَنْهُ انْتَهَى.

وَلَوْ اسْتَهْلَكَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ مَالًا يَسْتَغْرِقُ رَقَبَتَهُ فَإِنْ أَدَّى الْمُرْتَهِنُ الدَّيْنَ الَّذِي لَزِمَ الْعَبْدُ فَدَيْنُهُ عَلَى حَالِهِ كَمَا فِي الْفِدَاءِ، وَإِنْ أَبَى قِيلَ لِلرَّاهِنِ: بِعْهُ فِيهِ إلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ فَإِنْ أَدَّى بَطَلَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْفِدَاءِ، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ، وَبِيعَ الْعَبْدُ يَأْخُذُ صَاحِبُ دَيْنِ الْعَبْدِ دَيْنَهُ؛ لِأَنَّ دَيْنَ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ عَلَى دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ وَدَيْنُ غَرِيمِ الْعَبْدِ مِثْلُ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ أَكْثَرَ فَالْفَضْلُ لِلرَّاهِنِ، وَبَطَلَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ اُسْتُحِقَّتْ بِمَعْنًى هُوَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ فَأَشْبَهَ الْهَلَاكَ، وَإِنْ كَانَ دَيْنُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْهُ يَسْقُطُ مِنْ دَيْنِ الْمُرْتَهِنِ بِقَدْرِ دَيْنِ الْعَبْدِ، وَمَا فَضَلَ مِنْ دَيْنِ الْعَبْدِ يَبْقَى رَهْنًا كَمَا كَانَ ثُمَّ إنْ كَانَ دَيْنُ الْمُرْتَهِنِ قَدْ حَلَّ أَخْذُهُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَحِلَّ أَمْسَكَهُ حَتَّى يَحِلَّ، وَإِنْ كَانَ ثَمَنُ الْعَبْدِ لَا يَفِي بِدَيْنِ الْغَرِيمِ أَخَذَ الْغَرِيمُ الثَّمَنَ، وَلَمْ يَرْجِعْ عَلَى أَحَدٍ بِمَا بَقِيَ حَتَّى يُعْتَقَ الْعَبْدُ ثُمَّ إذَا أَدَّى بَعْدَهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ لِأَنَّهُ وَجَبَ عَلَيْهِ بِفِعْلِهِ مِنْ الْهِدَايَةِ.
وَفِي الْوَجِيزِ الْعَبْدُ لَوْ أَتْلَفَ مَتَاعًا لِرَجُلٍ يُبَاعُ فِيهِ فَإِنْ بَقِيَ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْءٌ فَهُوَ لِلْمُرْتَهِنِ.
وَفِيهِ أَيْضًا لَوْ أَقَامَ الرَّاهِنُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ رَهَنَهُ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفَيْنِ بِأَلْفٍ، وَقَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ، وَأَنْكَرَ الْمُرْتَهِنُ، وَلَا يَدْرِي الْعَبْدُ يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ قِيمَتَهُ كُلَّهَا النِّصْفُ يَسْقُطُ بِدَيْنِهِ، وَيُؤْخَذُ بِالنِّصْفِ، وَكَذَلِكَ لَوْ سَكَتَ الْمُرْتَهِنُ، وَلَمْ يُقِرَّ وَلَمْ يَجْحَدْ، وَإِنْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ: يُسَاوِي خَمْسَمِائَةٍ لَا يُسْمَعُ قَوْلُهُ انْتَهَى.

الْعَبْدُ الرَّهْنُ إذَا قُتِلَ عَمْدًا لَيْسَ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْقِصَاصَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرْتَهِنُ مَعَهُ فَإِذَا اجْتَمَعَا فَلِلرَّاهِنِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْقِصَاصَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَتَكُونُ الْقِيمَةُ رَهْنًا مَكَانَ الْعَبْدِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست