responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 112
، وَهَبَ الْمُرْتَهِنُ الدَّيْنَ مِنْ الْمَدِينِ أَوْ أَبْرَأَهُ عَنْهُ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ بِلَا حَبْسِهِ يَهْلَكُ بِغَيْرِ شَيْءٍ اسْتِحْسَانًا خِلَافًا لِزُفَرَ، وَكَذَا إذَا ارْتَهَنَتْ الْمَرْأَةُ رَهْنًا بِالصَّدَاقِ فَأَبْرَأَتْهُ أَوْ وَهَبَتْهُ مِنْ الزَّوْجِ وَارْتَدَّتْ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ عَلَى صَدَاقِهَا ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِهَا يَهْلَكُ بِغَيْرِ شَيْءٍ، وَلَمْ تَضْمَنْ لِسُقُوطِ الدَّيْنِ كَمَا فِي الْإِبْرَاءِ مِنْ الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ حَبَسَهُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ بِالْإِجْمَاعِ ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولَيْنِ.

وَلَوْ اسْتَوْفَى الْمُرْتَهِنُ الدَّيْنَ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ بِإِيفَاءِ الرَّاهِنِ أَوْ بِإِيفَاءِ مُتَطَوِّعٍ ثُمَّ هَلَكَ فِي يَدِهِ يَهْلَكُ بِالدَّيْنِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ مَا قَبَضَ إلَى مَنْ قَبَضَهُ مِنْهُ، وَهُوَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ أَوْ الْمُتَطَوِّعُ مِنْ الْهِدَايَةِ، وَعِنْدَ زُفَرَ لَوْ تَبَرَّعَ أَجْنَبِيٌّ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ يَرُدُّ مَا قَبَضَ إلَى الرَّاهِنِ لَا إلَى الْمُتَطَوِّعِ مِنْ الْمَجْمَعِ.

وَلَوْ اشْتَرَى الْمُرْتَهِنُ بِالدَّيْنِ عَيْنًا أَوْ صَالَحَ عَنْهُ عَلَى عَيْنٍ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ يَهْلَكُ بِالدَّيْنِ وَكَذَا إذَا أَحَالَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ بِالدَّيْنِ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ بَطَلَتْ الْحَوَالَةُ، وَيَهْلَكُ بِالدَّيْنِ، وَكَذَا لَوْ تَصَادَقَا عَلَى أَنْ لَا دَيْنَ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ يَهْلَكُ بِالدَّيْنِ مِنْ الْهِدَايَةِ.

رَهَنَ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفًا بِأَلْفٍ ثُمَّ تَصَادَقَا عَلَى أَنْ لَا دَيْنَ إنْ كَانَ التَّصَادُقُ بَعْدَمَا هَلَكَ الرَّهْنُ فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ رَدُّ الْأَلْفِ لِأَنَّهُ حَالَ الْهَلَاكِ كَانَ مَضْمُونًا بِأَلْفٍ ظَاهِرًا فَجُعِلَ اسْتِيفَاءً حُكْمًا، وَيُعَدُّ كَالِاسْتِيفَاءِ الْحَقِيقِيِّ، وَلَوْ وُجِدَ التَّصَادُقُ قَبْلَ الْهَلَاكِ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ: اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ.
وَقَالَ الْحَلْوَانِيُّ: نَصَّ مُحَمَّدٍ فِي الْجَامِعِ أَنَّهُ يَهْلَكُ أَمَانَةً.
وَكَذَا إذَا رَهَنَ عَبْدًا بِكُرِّ حِنْطَةٍ وَمَاتَ الْعَبْدُ ثُمَّ تَصَادَقَا إنَّ الْكُرَّ لَمْ يَكُنْ فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ قِيمَةُ الْكُرِّ لِمَا ذَكَرْنَا إنَّهُ صَارَ مُسْتَوْفِيًا، وَعَنْ الثَّانِي - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ؛ لِأَنَّ التَّصَادُقَ حُجَّةٌ فِي حَقِّهِنَّ، وَقَدْ تَصَادَقَا عِنْدَ الْهَلَاكِ أَنَّ الدَّيْنَ لَمْ يَكُنْ وَاسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ، وَلَا دَيْنَ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْ الْبَزَّازِيَّةِ.
وَفِي الْفُصُولَيْنِ وَالْوَجِيزِ لَوْ تَصَادَقَا أَنْ لَا دَيْنَ، وَالرَّهْنُ قَائِمٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ ثُمَّ هَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ يُرَدُّ عَلَى الرَّاهِنِ قَدْرُ الدَّيْنِ، وَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى أَنْ لَا دَيْنَ بَعْدَ هَلَاكِهِ قِيلَ: يَهْلَكُ أَمَانَةً، وَقِيلَ: يَضْمَنُ اهـ.

رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَبِهِ رَهْنٌ، وَكَفِيلٌ كَفَلَ بِإِذْنِ الْمَدْيُونِ فَقَضَى الْكَفِيلُ دَيْنَ الطَّالِبِ ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ عِنْدَ الطَّالِبِ ذُكِرَ فِي النَّوَازِلِ أَنَّ الْكَفِيلَ يَرْجِعُ عَلَى الْأَصِيلِ بِمَا كَفَلَ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ إذَا هَلَكَ وَبِهِ وَفَاءٌ بِالدَّيْنِ يَصِيرُ الطَّالِبُ قَابِضًا دَيْنَهُ بِقَبْضِ الرَّهْنِ فَإِذَا أَخَذَ الْمَالَ مِنْ الْكَفِيلِ يَصِيرُ قَابِضًا بَعْدَ الِاسْتِيفَاءِ إلَّا أَنَّ الْكَفِيلَ إنَّمَا دَفَعَ الْمَالَ إلَى الطَّالِبِ بِإِذْنِ الْأَصِيلِ فَهُوَ سَفِيرٌ مَحْضٌ فِي ذَلِكَ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَ الطَّالِبَ، وَلَكِنَّهُ يُخَاصِمُ الْأَصِيلَ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ دَفَعَ الْمَالَ بِأَمْرِهِ وَهُوَ كَمَا لَوْ بَاعَ شَيْئًا، وَأَخَذَ كَفِيلًا بِالثَّمَنِ بِأَمْرِ الْمُشْتَرِي يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِمَا دَفَعَ الْكَفِيلُ إلَيْهِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

رَهَنَ ثَوْبَيْنِ بِعَشَرَةٍ قِيمَةُ أَحَدِهِمَا تِسْعَةٌ، وَالْآخَرُ سِتَّةٌ فَاقْتَضَى أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ هَلَكَ الَّذِي قِيمَتُهُ سِتَّةٌ يُفْتِك الثَّوْبَ الْبَاقِيَ بِدِرْهَمَيْنِ وَلَوْ هَلَكَ الَّذِي قِيمَتُهُ تِسْعَةٌ أَخَذَ الْبَاقِيَ بِغَيْرِ شَيْءٍ مِنْ الْوَجِيزِ.

[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الرَّهْنِ الَّذِي يُوضَعُ عَلَى يَدِ عَدْلٍ]
لَوْ اتَّفَقَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ عَلَى وَضْعِ الرَّهْنِ عَلَى يَدِ عَدْلٍ جَازَ، وَيَتِمُّ الرَّهْنُ بِقَبْضِ الْعَدْلِ ذَكَرَهُ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست