responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 109
إلَّا بِتَسْلِيطٍ مِنْ الرَّاهِنِ، وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ مَا يَخَافُ فَسَادَهُ مِنْ الْأَصْلِ، وَالنَّمَاءُ بِإِذْنِ الْقَاضِي، وَيُمْسِكُ ثَمَنَهُ رَهْنًا، وَإِنْ بَاعَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي كَانَ ضَامِنًا كَمَا فِي قَاضِي خَانْ، وَالْبَزَّازِيَّةِ مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ.

لِلْمُرْتَهِنِ بَيْعُ الرَّهْنِ بِإِجَازَةِ الْحَاكِمِ، وَأَخْذُ دَيْنِهِ إذَا كَانَ الرَّاهِنُ غَائِبًا لَا يُعْرَفُ مَوْتُهُ وَلَا حَيَاتُهُ انْتَهَى.

وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَرْهَنَ الرَّهْنَ ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولَيْنِ، وَقَدْ مَرَّتْ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَجِّرَ وَيُعِيرَ فَإِنْ فَعَلَ كَانَ مُتَعَدِّيًا، وَلَا يَبْطُلُ عَقْدُ الرَّهْنِ بِالتَّعَدِّي وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَحْفَظَ الرَّهْنَ بِنَفْسِهِ وَزَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ الَّذِي فِي عِيَالِهِ وَخَادِمِهِ الَّذِي هُوَ فِي عِيَالِهِ، وَإِنْ حُفِظَ بِغَيْرِ مَنْ فِي عِيَالِهِ أَوْ أَوْدَعَهُ ضَمِنَ، وَهَلْ يَضْمَنُ الثَّانِي؟ فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ وَقَدْ بَيَّنَ فِي الْوَدِيعَةِ، وَإِذَا تَعَدَّى الْمُرْتَهِنُ فِي الرَّهْنِ ضَمِنَهُ ضَمَانَ الْغَصْبِ بِجَمِيعِ قِيمَتِهِ مِنْ الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ أَعَارَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ فَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ ضَمِنَ سَوَاءٌ هَلَكَ فِي حَالَةِ الِاسْتِعْمَالِ أَوْ غَيْرِهَا.

لَوْ خَالَفَ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ رَهْنٌ عَلَى حَالِهِ فَلَوْ ادَّعَى الْوِفَاقَ، وَكَذَّبَهُ رَاهِنُهُ صُدِّقَ رَاهِنُهُ إذَا أَقَرَّ بِسَبَبِ الضَّمَانِ مِنْ ضَمَانِ الْمُودَعِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُسَافِرَ بِالرَّهْنِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ فَإِنْ فَعَلَ كَانَ ضَامِنًا مِنْ قَاضِي خَانْ، وَنَقَلَ صَاحِبُ الْفُصُولَيْنِ عَنْ الْعُدَّةِ أَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَوْ سَافَرَ بِالرَّهْنِ أَوْ انْتَقَلَ عَنْ الْبَلَدِ لَمْ يَضْمَنْ، وَكَذَا الْعَدْلُ الَّذِي فِي يَدِهِ الرَّهْنُ ثُمَّ قَالَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَا ذُكِرَ فِي الْعُدَّةِ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالرَّهْنِ لَا بِالِاسْتِخْدَامِ، وَلَا بِسُكْنَى إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْمَالِكُ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ، وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِشَيْءٍ فِي الرَّهْنِ غَيْرَ الْإِمْسَاكِ لَا يَبِيعُ وَلَا يُؤَاجِرُ، وَلَا يُعِيرُ، وَلَا يَلْبَسُ، وَلَا يَسْتَخْدِمُ فَإِنْ فَعَلَ كَانَ مُتَعَدِّيًا، وَلَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ اهـ.

لَوْ أَجَّرَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِلَا إجَازَةِ الرَّاهِنِ فَالْغَلَّةُ لِلْمُرْتَهِنِ، وَيَتَصَدَّقُ بِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ وَمُحَمَّدٍ كَالْغَاصِبِ يَتَصَدَّقُ بِالْغَلَّةِ أَوْ يَرُدُّهَا عَلَى الْمَالِكِ، وَإِنْ أَجَّرَهُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ بَطَلَ الرَّهْنُ، وَالْأَجْرُ لِلرَّاهِنِ، وَإِنْ أَتْلَفَ الْمُرْتَهِنُ الْغَلَّةَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ضَمِنَهَا، وَلَا يَضْمَنُ إنْ هَلَكَ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ لِلْمَالِكِ، وَإِنْ اسْتَعْمَلَ الرَّهْنَ بِلَا إذْنِ الرَّاهِنِ وَهَلَكَ حَالَةَ الِاسْتِعْمَالِ ضَمِنَ كُلَّ قِيمَتِهِ، وَصَارَ هُنَا مَكَانَهُ كَمَا إذَا أَتْلَفَهُ أَجْنَبِيٌّ، وَضَمِنَ الْقِيمَةَ وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ، وَلَوْ تَلِفَ بَعْدَ الِاسْتِعْمَالِ شَيْءٌ يَسْقُطُ الدَّيْنُ بِخِلَافِ التَّلَفِ حَالَ الِاسْتِعْمَالِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ، وَكَذَا لَوْ أَعَارَهُ الرَّاهِنُ أَوْ الْمُرْتَهِنُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ بِإِذْنِ الْآخَرِ، وَهَلَكَ فِي يَدِ الْأَجْنَبِيِّ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ الدَّيْنِ.

أَلْقَى الْمُرْتَهِنُ الْخَاتَمَ الْمَرْهُونَ فِي كِيسِهِ الْمُتَخَرِّقِ، وَضَاعَ بِالسُّقُوطِ ضَمِنَ كُلَّ الْفَاضِلِ مِنْ الدَّيْنِ أَيْضًا.

قَالَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ: أَعْطِهِ الدَّلَّالَ لِلْبَيْعِ، وَخُذْ حَقَّك فَدَفَعَهُ إلَى الدَّلَّالِ، وَهَلَكَ فِي يَدِهِ لَا يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ.

وَلَوْ أَجَّرَ الْمُرْتَهِنُ الْعَيْنَ أَوْ قَطَعَ الثَّمَرَ بِغَيْرِ إذْنِ الْحَاكِمِ يَضْمَنُ.

وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ شَاةً أَوْ بَقَرَةً يُخَافُ عَلَيْهَا الْهَلَاكُ فَذَبَحَهَا الْمُرْتَهِنُ ضَمِنَ قِيَاسًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ تَصَرُّفٍ يُزِيلُ الْعَيْنَ عَنْ مِلْكِ الرَّاهِنِ كَالْبَيْعِ لَا يَمْلِكُهُ الْمُرْتَهِنُ، وَلَوْ فَعَلَهُ ضَمِنَ، وَإِنَّ فِيهِ حِفْظَ الْمَالِ عَنْ الْفَسَادِ إلَّا إذَا كَانَ بِأَمْرِ الْحَاكِمِ وَكُلُّ تَصَرُّفٍ لَا يُزِيلُ الْعَيْنَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَفْعَلَهُ، وَإِنْ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي إذَا كَانَ فِيهِ حِفْظٌ أَوْ تَحْصِينٌ مِنْ الْبَزَّازِيَّةِ.

وَلَوْ انْتَفَعَ الْمُرْتَهِنُ بِالرَّهْنِ بِغَيْرِ إذْنِ الرَّاهِنِ يَصِيرُ غَاصِبًا حَتَّى لَوْ هَلَكَ حَالَةَ الِاسْتِعْمَالِ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ، وَيَكُونُ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست