responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 107
الْأَوَّلِ، وَالثَّانِي عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِمَا فَإِنْ اسْتَوَتْ قِيمَتُهُمَا فَأَيُّهُمَا هَلَكَ يَهْلَكُ بِنِصْفِ الدَّيْنِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي التَّعَيُّبِ وَالنُّقْصَانِ]
لَوْ رَهَنَ قَلْبَ فِضَّةٍ، وَزْنُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، وَقِيمَتُهُ عَشَرَةٌ بِعَشَرَةٍ فَانْكَسَرَ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ، وَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ بِالْكَسْرِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ كَمَا فِي الدُّرَرِ إنْ شَاءَ الرَّاهِنُ افْتَكَّهُ بِمَا فِيهِ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ قِيمَتَهُ مِنْ جِنْسِهِ أَوْ خِلَافِ جِنْسِهِ، وَتَكُونُ رَهْنًا عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ، وَالْمَكْسُورُ لِلْمُرْتَهِنِ بِالضَّمَانِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ إنْ شَاءَ افْتَكَّهُ نَاقِصًا، وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ بِالدَّيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ وَزْنِهِ بِأَنْ كَانَتْ ثَمَانِيَةً مَثَلًا يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ قِيمَتَهُ جَيِّدًا مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ أَوْ رَدِيئًا مِنْ جِنْسِهِ، وَيَكُونُ رَهْنًا عِنْدَهُ، وَهَذَا بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ بِأَنْ كَانَتْ اثْنَيْ عَشَرَ مَثَلًا فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ جَمِيعَ قِيمَتِهِ وَيَكُونُ رَهْنًا عِنْدَهُ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَضْمَنُ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ قِيمَتِهِ، وَيَكُونُ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَكْسُورِ مِلْكًا لَهُ بِالضَّمَانِ، وَسُدُسُهُ يُفْرَزُ حَتَّى لَا يَبْقَى الرَّهْنُ شَائِعًا، وَيَكُونُ السُّدُسُ مَعَ قِيمَةِ خَمْسَةِ أَسْدَاسِ الْمَكْسُورِ رَهْنًا مِنْ الْهِدَايَةِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مَذْهَبَ مُحَمَّدٍ بَلْ قَالَ فِي بَيَانِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ: نَوْعٌ طَوِيلٌ يُعْرَفُ فِي مَوْضِعِهِ فَيَقُولُ عَلَى مَا فِي الْمَجْمَعِ مَعَ زِيَادَةِ شَرْحٍ، وَإِظْهَارٍ لِمَا أُضْمِرَ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ: إنْ نَقَصَ الْكَسْرُ سُدُسًا أَوْ أَقَلَّ أُجْبِرَ الرَّاهِنُ عَلَى الْفِكَاكِ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ، وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ أَزْيَدَ مِنْ السُّدُسِ إنْ شَاءَ افْتَكَّهُ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ، وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ بِالدَّيْنِ.
وَلَوْ كَانَ الْقَلْبُ الْمَرْهُونُ بِعَشَرَةٍ، وَزْنُهُ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، وَقِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ فَانْكَسَرَ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إنْ شَاءَ افْتَكَّهُ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ قِيمَتِهِ، وَجَعَلَهَا مَعَ سُدُسِهِ رَهْنًا، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ عَشَرَةَ أَجْزَاءِ الْقِيمَةِ مِنْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، وَاعْتَبَرَ مُحَمَّدٌ النُّقْصَانَ فَإِنْ كَانَ دِينَارًا أَوْ أَقَلَّ أُجْبِرَ الرَّاهِنُ عَلَى الْفِكَاكِ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ، وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ أَكْثَرَ مِنْ دِينَارٍ إنْ شَاءَ افْتَكَّهُ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ، وَإِنْ شَاءَ جَعَلَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ فَقَطْ رَهْنًا، وَاسْتَرَدَّ السُّدُسَ قَالَ فِي الْحَقَائِقِ: وَجُمْلَةُ مَسْأَلَةِ الْقَلْبِ عَلَى ثَلَاثِينَ فَصْلًا تُعْرَفُ مِنْ الزِّيَادَاتِ، وَجَامِعِ الْمَحْبُوبِي فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُحَقِّقَهَا فَلْيَطْلُبْهَا مِنْ مَوْضِعِهَا.

وَلَوْ رَهَنَ عَبْدًا فَاعْوَرَّ فَقَالَ الرَّاهِنُ: كَانَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الرَّهْنِ أَلْفًا، وَذَهَبَ بِالِاعْوِرَارِ خَمْسُمِائَةٍ نِصْفُ الدَّيْنِ، وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ: كَانَتْ قِيمَتُهُ يَوْمَ الرَّهْنِ خَمْسَمِائَةٍ، وَذَهَبَ بِالِاعْوِرَارِ رُبْعُ الدَّيْنِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الرَّاهِنِ مَعَ يَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يُرْهَنُ بِالْأَلْفِ إلَّا مَا يُسَاوِي أَلْفًا أَوْ أَكْثَرَ، وَالْبَيِّنَةُ أَيْضًا بَيِّنَتُهُ.

إذَا أَبَقَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ بَطَلَ الدَّيْنُ فَإِنْ عَادَ الْعَبْدُ مِنْ الْإِبَاقِ يَعُودُ رَهْنًا، وَيَسْقُطُ مِنْ الدَّيْنِ بِقَدْرِ نُقْصَانِ الْإِبَاقِ إنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ مَرَّةٍ مِنْ قَاضِي خَانْ، وَلَوْ أَبَقَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ مِنْ الدَّيْنِ شَيْءٌ ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولَيْنِ، وَجَعَلَ الْآبِقَ عَلَى الْمُرْتَهِنِ إنْ لَمْ يَكُنْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ الدَّيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْهُ فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ بِقَدْرِ الْمَضْمُونِ، وَعَلَى الرَّاهِنِ بِقَدْرِ الزِّيَادَةِ مِنْ الْإِيضَاحِ.

رَهَنَ قُمَاشًا بإفشاخ سَقَطَ مِنْ الدَّيْنِ بِقَدْرِ النُّقْصَانِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ

وَلَوْ غَلَبَ الْمَاءُ عَلَى الْأَرْضِ الْمَرْهُونَةِ لَا يَبْطُلُ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست