responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 105
لَمْ يَجُزْ، وَلِلرَّاهِنِ إبْطَالُهُ، وَلَوْ هَلَكَ فَالرَّاهِنُ الْأَوَّلُ لَوْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ، وَضَمَانُهُ ضَمَانُ رَهْنٍ، وَيَهْلَكُ فِي يَدِ الثَّانِي بِدَيْنِ الضَّامِنِ إذْ مِلْكُهُ بِضَمَانِهِ فَكَأَنَّهُ رَهَنَ مِلْكَ نَفْسِهِ، وَلَوْ ضَمَّنَ الثَّانِيَ فَضَمَانُهُ ضَمَانُ رَهْنٍ عِنْدَ الْأَوَّلِ، وَيَبْطُلُ الرَّهْنُ عِنْدَ الثَّانِي، وَيَرْجِعُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ بِمَا ضَمِنَ بِدَيْنِهِ انْتَهَى.

رَجُلَانِ رَهَنَا مَتَاعًا بِدَيْنٍ عَلَيْهِمَا فَادَّعَى الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ عَلَيْهِمَا فَجَحَدَا فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَحَدِهِمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَإِنَّهُ يُسْتَحْلَفُ الْآخَرُ بِاَللَّهِ مَا رَهَنَهُ فَإِنْ نَكَلَ يَثْبُتُ الرَّهْنُ عَلَيْهِمَا عَلَى أَحَدِهِمَا بِالْبَيِّنَةِ، وَعَلَى الْآخَرِ بِالنُّكُولِ فَإِنْ حَلَفَ رَدَّ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ لَمْ يَثْبُتْ فِي نَصِيبِ الْحَالِفِ فَيَتَعَذَّرُ الْقَضَاءُ بِالرَّهْنِ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ لِأَنَّهُ شَائِعٌ.
وَلَوْ كَانَ الرَّاهِنُ وَاحِدًا، وَالْمُرْتَهِنُ اثْنَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: ارْتَهَنْت أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا الْعَبْدَ مِنْك بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَالْمُرْتَهِنُ الْآخَرُ يَجْحَدُ، وَيَقُولُ: لَمْ يَرْتَهِنْ وَالرَّاهِنُ يَجْحَدُ الرَّهْنَ فَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِيهِ رِوَايَتَانِ: فِي رِوَايَةٍ يَرُدُّ الرَّهْنَ، وَفِي رِوَايَةٍ الْعَبْدُ كُلُّهُ يَكُونُ رَهْنًا لِلْمُدَّعِي بِحِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ، وَلَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ بِجُحُودِ صَاحِبِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ: أَقْضِي بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي رَهْنًا، وَأَجْعَلُهُ فِي يَدِ الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَإِذَا قَضَى الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ مَا لَهُ أَخْذُ الرَّهْنِ، وَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ يَذْهَبُ مِنْ الدَّيْنِ بِنَصِيبِ الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ أَقَرَّ الرَّاهِنُ بِالْمَرْهُونِ لِرَجُلٍ لَمْ يُصَدَّقْ، وَلَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ، وَالْمُقَرُّ لَهُ إنْ شَاءَ أَدَّى الْمَالَ، وَقَبَضَ الرَّهْنَ، وَيَرْجِعُ بِمَا قَضَى عَلَى الرَّاهِنِ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الرَّاهِنَ قِيمَتَهُ، وَلِلْمُقَرِّ لَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَ الْمُرْتَهِنَ عَلَى عِلْمِهِ مِنْ الْوَجِيزِ.

وَلَوْ صَبَغَ الرَّاهِنُ ثَوْبَ الرَّهْنِ بِعُصْفُرٍ خَرَجَ مِنْ الرَّهْنِ، وَضَمِنَ قِيمَتَهُ، وَلَوْ كَانَ الثَّوْبُ وَالْعُصْفُرُ رَهْنًا كَانَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَةَ الثَّوْبِ، وَعُصْفُرَ مِثْلِهِ، وَإِنْ شَاءَ رَضِيَ بِأَنْ يَكُونَ الْمَصْبُوغُ رَهْنًا فِي يَدِهِ مِنْ غَصْبِ الْوَجِيزِ.

رَجُلٌ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ مُصْحَفًا وَأَمَرَهُ بِالْقِرَاءَةِ مِنْهُ إنْ قَرَأَ مِنْهُ صَارَ عَارِيَّةً حَتَّى لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي الرَّهْنِ الْحَبْسُ فَإِذَا اسْتَعْمَلَهُ لَهُ بِإِذْنِهِ تَغَيَّرَ حُكْمُهُ وَيَبْطُلُ الرَّهْنُ، وَلَوْ فَرَغَ مِنْ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ هَلَكَ يَهْلَكُ بِالدَّيْنِ، وَكَذَا لَوْ رَهَنَ خَاتَمًا، وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي الْخِنْصَرِ فَهَلَكَ يَهْلَكُ بِالدَّيْنِ، وَكَذَا إذَا رَهَنَ ثَوْبًا، وَأَمَرَهُ بِاللُّبْسِ أَوْ دَابَّةً، وَأَذِنَ لَهُ بِالرُّكُوبِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

[الْفَصْل الرَّابِع فِي الزِّيَادَة فِي الرَّهْن وَاسْتِبْدَاله وتعدده]
الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الزِّيَادَةِ فِي الرَّهْنِ، وَالزِّيَادَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنْهُ، وَاسْتِبْدَالِهِ، وَتَعَدُّدِهِ
يَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الرَّهْنِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ، وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْأَصْلِ مَحْبُوسَةٌ مَضْمُونَةٌ كَالْأَصْلِ، وَيُقْسَمُ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَةِ الْأَصْلِ يَوْمَ قَبْضِهِ، وَعَلَى قِيمَةِ الزِّيَادَةِ يَوْمَ قُبِضَتْ حَتَّى لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الزِّيَادَةِ يَوْمَ قَبْضِهَا خَمْسَمِائَةٍ، وَقِيمَةُ الْأَصْلِ يَوْمَ الْقَبْضِ أَلْفًا وَالدَّيْنُ أَلْفًا يُقْسَمُ الدَّيْنُ أَثْلَاثًا فِي الزِّيَادَةِ ثُلُثُ الدَّيْنِ، وَفِي الْأَصْلِ ثُلُثَا الدَّيْنِ اعْتِبَارًا بِقِيمَتِهِمَا فِي وَقْتَيْ الِاعْتِبَارِ مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الدَّيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ فَلَوْ رَهَنَ عَبْدًا قِيمَتُهُ أَلْفَانِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ اسْتَقْرَضَ مِنْ الْمُرْتَهِنِ أَلْفًا أُخْرَى عَلَى أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ رَهْنًا بِهِمَا جَازَ عِنْدَهُ، وَيَكُونُ رَهْنًا بِهِمَا، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمَا وَيَكُونُ رَهْنًا بِالْأَلْفِ خَاصَّةً، وَلَوْ هَلَكَ يَهْلَكُ بِهَا لَا بِهِمَا، وَلَوْ قَضَى الْأَلْفَ الْأُولَى لِلرَّاهِنِ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ عِنْدَهُمَا.

وَالزِّيَادَةُ الْمُتَوَلِّدَةُ مِنْ الرَّهْنِ كَالْوَلَدِ وَاللَّبَنِ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست