responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 102
قَالَ: امْسِكْهُ بِدَيْنِك أَوْ مِمَّا لَك كَانَ رَهْنًا اتِّفَاقًا مِنْ الْهِدَايَةِ.

رَهَنَ ثَوْبًا قِيمَتُهُ خَمْسَةٌ بِخَمْسَةِ دَنَانِيرَ وَقَضَى دِينَارَيْنِ ثُمَّ قَالَ يَكُونُ الرَّهْنُ رَهْنًا بِمَا بَقِيَ مِنْ الدَّيْنِ فَهُوَ رَهْنٌ بِالْخَمْسَةِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ الرَّاهِنُ بِدِينَارَيْنِ مِنْ الْقُنْيَةِ.

رَجُلٌ عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ عِلَّةً لِرَجُلٍ فَقَالَ لِلدَّائِنِ: امْسِكْ هَذِهِ الْأَلْفَ الْوَضَحَ بِحَقِّك وَاشْهَدْ لِي بِالْقَبْضِ كَانَ هَذَا اقْتِضَاءً وَكَذَا لَوْ قَالَ: اشْهَدْ لِي بِالْقَبْضِ فَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ: اعْطِنِي حَتَّى أَشْهَدَ لَك، فَقَالَ: امْسِكْ هَذِهِ الْأَلْفَ الْوَضَحَ وَاشْهَدْ لِي بِالْقَبْضِ وَلَوْ قَالَ: خُذْ هَذِهِ الْأَلْفَ الْوَضَحَ حَتَّى آتِيَك بِحَقِّك وَاشْهَدْ لِي بِالْقَبْضِ فَأَخَذَ فَهُوَ رَهْنٌ وَلَا يَكُونُ اقْتِضَاءً.

رَجُلٌ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ ثَوْبَيْنِ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَقَالَ أَحَدُهُمَا: رَهْنٌ لَك بِعَشَرَةٍ أَوْ قَالَ: خُذْ أَيَّهمَا شِئْت رَهْنًا بِدَيْنِك قَالَ أَبُو يُوسُفَ: هَذَا بَاطِلٌ فَإِنْ ضَاعَا جَمِيعًا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَدَيْنُهُ عَلَى حَالِهِ.

رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ خَانًا فَلَمْ يَدَعْهُ صَاحِبُ الْخَانِ حَتَّى دَفَعَ إلَيْهِ ثَوْبًا فَهَلَكَ عِنْدَهُ رُوِيَ عَنْ عِصَامِ بْنِ يُوسُفَ أَنَّهُ إنْ رَهَنَهُ بِأُجْرَةِ الْبَيْتِ فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ وَإِنْ أَخَذَ مِنْهُ الرَّهْنَ لِخَوْفِ السَّرِقَةِ ضَمِنَ صَاحِبُ الْخَانِ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ: عِنْدِي لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْخَانِ فِي الْوَجْهَيْنِ إذَا لَمْ يَكُنْ الدَّافِعُ مُكْرَهًا فِي الدَّفْعِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

رَجُلٌ تَقَاضَى دَيْنَهُ مِنْ مَدْيُونِهِ فَلَمْ يَقْضِهِ فَرَفَعَ الْعِمَامَةَ مِنْ رَأْسِهِ رَهْنًا بِدَيْنِهِ لَمْ يَجُزْ أَخْذُهُ فَإِنْ هَلَكَتْ هَلَكَتْ بِالدَّيْنِ كَالرَّهْنِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ وَالْوَجِيزِ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ رَبُّ الدَّيْنِ إذَا تَقَاضَى الْمَدْيُونَ فَلَمْ يَقْضِهِ فَرَفَعَ الْعِمَامَةَ مِنْ رَأْسِهِ وَقَالَ اقْضِ دَيْنِي حَتَّى أَرُدَّهَا عَلَيْك فَذَهَبَ بِهَا فَجَاءَ الْمَدْيُونُ بَعْدَ أَيَّامٍ بِدَيْنِهِ وَقَدْ هَلَكَتْ الْعِمَامَةُ تَهْلِكُ بِهَلَاكِ الرَّهْنِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: هَكَذَا ذَكَرُوا وَهَذَا يَسْتَقِيمُ إذَا أَمْكَنَهُ اسْتِرْدَادُهَا فَتَرَكَهَا عِنْدَهُ أَمَّا إذَا عَجَزَ وَتَرَكَهَا بِعَجْزِهِ فَفِيهِ نَظَرٌ انْتَهَى.

أَخَذَ عَيْنَ آخَرَ فَقَالَ: لَا أَدْفَعُهُ إلَيْك حَتَّى تُعْطِنِي عَيْنِي فَتَنَازَعَا فَوُضِعَتْ عَلَى يَدِ عَدْلٍ فَهَلَكَتْ الْعَيْنَانِ لَا يَضْمَنُ إلَّا إذَا كَانَ الْعَيْنُ غَصْبًا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصِحُّ الرَّهْنُ بِهِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

وَلَوْ زَوَّجَ الرَّاهِنُ الْجَارِيَةَ الْمَرْهُونَةَ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُرْتَهِنِ جَازَ النِّكَاحُ وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَمْنَعَ الزَّوْجَ مِنْ غَشَيَانِهَا فَإِنْ غَشِيَهَا الزَّوْجُ يَصِيرُ الْمَهْرُ رَهْنًا مَعَ الْجَارِيَةِ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا فَيَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ وَقَبْلَ الْغَشَيَانِ لَا يَكُونُ الْمَهْرُ رَهْنًا لِأَنَّ الْمَهْرَ لَا يَتَأَكَّدُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَإِنْ مَاتَتْ الْجَارِيَةُ مِنْ غَشَيَانِهَا كَانَ الْمُرْتَهِنُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمِنَ الرَّاهِنُ؛ لِأَنَّ الْهَلَاكَ حَصَلَ بِتَسْلِيطِهِ وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الزَّوْجُ كَمَا لَوْ قَتَلَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ يَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى الْمَوْلَى إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِالرَّهْنِ وَكَتَمَ عَنْهُ الْمَوْلَى؛ لِأَنَّهُ صَارَ مَغْرُورًا مِنْ جِهَتِهِ وَإِنْ أَعْلَمَهُ بِذَلِكَ لَا يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الْمَوْلَى لِأَنَّهُ لَمْ يَصِرْ مَغْرُورًا مِنْ جِهَتِهِ مِنْ قَاضِي خَانْ.

[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَبْطُلُ بِهِ الرَّهْنُ]
الشُّيُوعُ الطَّارِئُ يُبْطِلُ الرَّهْنَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا يُبْطِلُهُ، وَصُورَتُهُ الرَّاهِنُ إذَا وَكَّلَ الْعَدْلَ بِبَيْعِ الرَّهْنِ مُجْتَمِعًا أَوْ مُتَفَرِّقًا كَيْفَ شَاءَ فَبَاعَ بَعْضَ الرَّهْنِ بَطَلَ فِيمَا بَقَّى عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ، وَلَوْ اسْتَحَقَّ بَعْضَ الرَّهْنِ فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَحَقُّ شَائِعًا يَبْطُلُ الرَّهْنُ، وَإِنْ اُسْتُحِقَّ

اسم الکتاب : مجمع الضمانات المؤلف : غانم بن محمد البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست