responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف : شيخي زاده، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 74
وَرَكْعَتِي الطَّوَافِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ)
لِمَا ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ (لَا عَنْ قَضَاءِ فَائِتَةٍ وَسَجْدَةِ تِلَاوَةٍ وَصَلَاةِ جِنَازَةٍ) ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ كَانَتْ لِحَقِّ الْفَرْضِ لِيَصِيرَ الْوَقْتُ كَالْمَشْغُولِ لِفَرْضِهِ لَا لِمَعْنًى فِي الْوَقْتِ، وَالْفَرْضُ التَّقْدِيرِيُّ أَقْوَى مِنْ النَّفْلِ ثَوَابًا فَمُنِعَ وَلَمْ يُمْنَعْ نَحْوُ قَضَاءِ الْفَرَائِضِ إذْ الْفَرْضُ الْحَقِيقِيُّ أَقْوَى مِنْ الْفَرْضِ التَّقْدِيرِيِّ.

(وَ) مُنِعَ (عَنْ النَّفْلِ) فَقَطْ (بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ) الصَّادِقِ (بِأَكْثَرَ مِنْ سُنَّتِهِ) ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ يُوهِمُ جَوَازَ التَّنَفُّلِ بِمِقْدَارِ سُنَّةٍ مَا عَدَا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُرَادُ سُنَّةُ الْفَجْرِ فَقَطْ لَا غَيْرُ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَالَ «إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا تُصَلُّوا إلَّا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ» .
وَفِي الْقُنْيَةِ عَنْ الْإِمَامِ أَنَّهُ يُصَلِّي تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَمَا رَوَيْنَاهُ حُجَّةٌ عَلَيْهِ تَدَبَّرْ.
وَفِي التَّجْنِيسِ: الْمُتَنَفِّلُ إذَا صَلَّى رَكْعَةً فَطَلَعَ الْفَجْرُ كَانَ الْإِتْمَامُ أَفْضَلَ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْفَجْرِ لَا عَنْ قَصْدٍ.

(وَ) مُنِعَ عَنْ النَّفْلِ فَقَطْ بَعْدَ الْغُرُوبِ (قَبْلَ) صَلَاةِ (الْمَغْرِبِ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَأْخِيرِ الْمَغْرِبِ.

(وَ) مُنِعَ عَنْ النَّفْلِ فَقَطْ (وَقْتَ الْخُطْبَةِ أَيًّا كَانَتْ) سَوَاءٌ كَانَتْ فِي الْجُمُعَةِ أَوْ الْعِيدِ أَوْ فِي الْحَجِّ أَوْ غَيْرِهَا أَيْ لَا يَجُوزُ الشُّرُوعُ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ وَقْتَ الْخُرُوجِ أَمَّا لَوْ شَرَعَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ لِلْخُطْبَةِ ثُمَّ خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا يَقْطَعُهَا بَلْ يُتِمُّهَا رَكْعَتَيْنِ إنْ كَانَتْ نَفْلًا، وَإِنْ كَانَتْ سُنَّةَ الْجُمُعَةِ قِيلَ: يَقْطَعُ عَلَى رَأْسِ الرَّكْعَتَيْنِ، وَقِيلَ: يُتِمُّهَا أَرْبَعًا وَإِنَّمَا يُمْنَعُ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاشْتِغَالِ عَنْ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ (وَقَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ) فِي الْمُصَلَّى وَغَيْرِهِ وَكَذَا بَعْدَهَا فِي الْمُصَلَّى.

(وَ) مُنِعَ (عَنْ الْجَمْعِ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ) لِعُذْرٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ يُجَوِّزُ الْجَمْعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِعُذْرِ الْمَطَرِ وَالْمَرَضِ وَالسَّفَرِ (إلَّا بِعَرَفَةَ) فَإِنَّ الْحَاجَّ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ (وَمُزْدَلِفَةَ) فَإِنَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ.

(وَمَنْ طَهُرَتْ فِي وَقْتِ عَصْرٍ أَوْ عِشَاءٍ صَلَّتْهُمَا فَقَطْ) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ فَإِنَّهُ يَقُولُ: إنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ وَقْتٌ لِلظُّهْرِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ وَقْتٌ لِلْمَغْرِبِ لَا إنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَقْتٌ وَاحِدٌ وَكَذَا وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَإِلَّا لَكَفَى عِنْدَهُ وُجُودُ الْحَدَثِ فِي أَحَدِ الْوَقْتَيْنِ فِي حَقِّ صَاحِبِ الْعُذْرِ كَمَا فِي الْإِصْلَاحِ.

(وَمَنْ هُوَ أَهْلُ فَرْضٍ فِي آخَرِ وَقْتٍ) بِأَنْ بَلَغَ أَوْ أَسْلَمَ آخِرَ الْوَقْتِ أَوْ طَهُرَتْ لِأَكْثَرِ الْحَيْضِ أَوْ النِّفَاسِ وَقَدْ بَقِيَ قَدْرُ التَّحْرِيمَةِ أَوْ طَهُرَتْ لِأَقَلَّ مِنْ أَكْثَرِهِ، وَقَدْ بَقِيَ قَدْرُ التَّحْرِيمَةِ وَالْغُسْلِ (يَقْضِيهِ ذَلِكَ) الْفَرْضَ فَقَطْ لَا الْفَرْضَ الْمُقَدَّمَ وَاحْتُرِزَ بِهِ عَمَّا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ فَإِنَّ عِنْدَهُ إذَا وَجَبَ الْعَصْرُ وَجَبَ الظُّهْرُ أَيْضًا كَالْعِشَاءَيْنِ (لَا) تَقْضِي بِالْإِجْمَاعِ (مَنْ حَاضَتْ) أَوْ نَفِسَتْ أَوْ جُنَّ مَثَلًا (فِيهِ) أَيْ فِي آخِرِ الْوَقْتِ عِنْدَ عَدَمِ الْأَدَاءِ فِي الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي السَّبَبِيَّةِ آخِرَ الْوَقْتِ.
وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة: وَلَوْ شَرَعَتْ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ أَوْ الصَّوْمِ فَحَاضَتْ تَقْضِي وَفِي الْفَرْضِ لَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

اسم الکتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف : شيخي زاده، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست