responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف : شيخي زاده، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 686
أَخَذَهُ بِغَيْرِ بَدَلٍ وَإِنْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَخَذَهُ بِقِيمَتِهِ إنْ شَاءَ وَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا فَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ كَمَا فِي الْفَتْحِ وَغَيْرِهِ فَعَلَى هَذَا أَنَّ مَا قَالَ صَاحِبُ الْفَرَائِدِ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ أَصْحَابُ الْكُتُبِ الَّتِي عِنْدَنَا حُكْمَ مَا إذَا وَجَدَ بَعْدَهَا إلَّا صَاحِبُ الْكَافِي مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ مَا إذَا كَانَ مِثْلِيًّا نَاشِئٌ مِنْ عَدَمِ التَّتَبُّعِ تَدَبَّرْ.
(وَإِنْ لَحِقَ) الْمُرْتَدُّ بِدَارِهِمْ (فَقُضِيَ بِعَبْدِهِ) أَيْ عَبْدِ الْمُرْتَدِّ (لِابْنِهِ) أَيْ ابْنِ الْمُرْتَدِّ (فَكَاتَبَهُ) أَيْ الْعَبْدَ (الِابْنُ فَجَاءَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمًا فَبَدَّلَ الْكِتَابَةَ وَالْوَلَاءُ لَهُ) أَيْ لِلْجَائِي لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إلَى بُطْلَانِ الْمُكَاتَبَةِ لِنُفُوذِهَا بِدَلِيلٍ مُنَفَّذٍ وَهُوَ الْقَضَاءُ بِلِحَاقِهِ فَجَعَلْنَا الْوَارِثَ الَّذِي يَكُونُ خَلْفَهُ كَالْوَكِيلِ مِنْ جِهَتِهِ وَحُقُوقُ الْعَقْدِ تَرْجِعُ فِيهِ إلَى الْمُوَكِّلِ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ يَقَعُ الْعِتْقُ عَنْهُ هَذَا لَوْ جَاءَ قَبْلَ أَدَاءِ بَدَلِ الْكِتَابَةِ وَأَمَّا بَعْدَهُ لَا يَكُونُ لَهُ بَلْ لِابْنِهِ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لَا تَصِحُّ الْمُكَاتَبَةُ وَلَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ مِنْ إرْثِهِ فَهُوَ عَبْدُهُ كَالْأَوَّلِ.

(وَمَنْ قَتَلَهُ مُرْتَدٌّ خَطَأً فَقُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ أَوْ لَحِقَ) بِدَارِهِمْ (فَدِيَتُهُ) أَيْ دِيَةُ الْمَقْتُولِ (فِي كَسْبِ إسْلَامِهِ) أَيْ الْمُرْتَدِّ عِنْدَ الْإِمَامِ لِأَنَّ الْعَوَاقِلَ لَا تَعْقِلُ الْمُرْتَدَّ لِانْعِدَامِ النُّصْرَةِ فَيَكُونُ فِي مَالِهِ الْمُكْتَسَبِ فِي الْإِسْلَامِ لِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِ دُونَ الْمُكْتَسَبِ فِي الرِّدَّةِ لِتَوَقُّفِ تَصَرُّفِهِ (وَقَالَا فِي كَسْبِهِ مُطْلَقًا) أَيْ فِي الْإِسْلَامِ وَالرِّدَّةِ جَمِيعًا وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لِنُفُوذِ تَصَرُّفَاتِهِ فِي الْحَالَيْنِ وَلِهَذَا يَجْرِي الْإِرْثُ فِيهِمَا عِنْدَهُمَا وَفِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ إذَا أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ أَوْ لَمْ يَمُتْ يَكُونُ فِي الْكَسْبَيْنِ جَمِيعًا بِالِاتِّفَاقِ.

(وَمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ) أَيْ الْمُسْلِمِ (عَمْدًا) فَلَوْ كَانَ الْقَطْعُ خَطَأً فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ (فَارْتَدَّ) الْمَقْطُوعُ يَدُهُ (وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ وَمَاتَ) عَلَى رِدَّتِهِ (مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْقَطْعِ بِسِرَايَتِهِ إلَى النَّفْسِ (أَوْ لَحِقَ) الْمَقْطُوعُ يَدُهُ بِدَارِهِمْ (ثُمَّ جَاءَ مُسْلِمًا وَمَاتَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْقَطْعِ (فَنِصْفُ دِيَتِهِ) فَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ لِوُجُودِ الشُّبْهَةِ وَهُوَ الِارْتِدَادُ (لِوَرَثَتِهِ فِي مَالِ الْقَاطِعِ) أَيْ الْحُكْمُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ضَمَانُ دِيَةِ الْيَدِ فَقَطْ فِي مَالِهِ لَا فِي مَالِ الْعَاقِلَةِ لِأَنَّهَا لَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ وَلَا يَضْمَنُ الْقَاطِعُ بِالسِّرَايَةِ إلَى النَّفْسِ شَيْئًا أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِأَنَّ السِّرَايَةَ حَلَّتْ مَحَلًّا غَيْرَ مَعْصُومٍ فَأُهْدِرَتْ بِخِلَافِ مَا إذَا قُطِعَتْ يَدُ الْمُرْتَدِّ ثُمَّ أَسْلَمَ فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يَضْمَنُ شَيْئًا وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَقَالَ فِي الْهِدَايَةِ مَعْنَاهُ إذَا قَضَى بِلِحَاقِهِ لِأَنَّهُ صَارَ مَيِّتًا تَقْدِيرًا وَالْمَوْتُ يَقْطَعُ السِّرَايَةَ وَإِسْلَامُهُ حَيَاةٌ حَادِثَةٌ تَقْدِيرًا فَلَا يَعُودُ حُكْمُ الْجِنَايَةِ الْأُولَى فَإِذَا لَمْ يَقْضِ الْقَاضِي بِلِحَاقِهِ حَتَّى عَادَ مُسْلِمًا فَهُوَ عَلَى الْخِلَافِ الَّذِي بَيَّنَهُ بِقَوْلِهِ.
(وَإِنْ أَسْلَمَ بِدُونِ لِحَاقٍ) أَيْ بِلَا قَضَاءٍ بِاللِّحَاقِ (فَمَاتَ) مِنْ الْقَطْعِ (فَتَمَامُ الدِّيَةِ) أَيْ يَضْمَنُ الْقَاطِعُ تَمَامَ الدِّيَةِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَالْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ لِكَوْنِهِ مَعْصُومًا وَقْتَ الْقَطْعِ وَوَقْتَ السِّرَايَةِ (وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ) وَزُفَرَ يَضْمَنُ (نِصْفَهَا) أَيْ نِصْفَ الدِّيَةِ لِأَنَّ اعْتِرَاضَ الرِّدَّةِ أَهْدَرَ السِّرَايَةَ فَلَا تَنْقَلِبُ بِالْإِسْلَامِ إلَى الضَّمَانِ قَيَّدَ بِكَوْنِ الْمَقْطُوعِ هُوَ الْمُرْتَدُّ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَرْتَدَّ وَإِنَّمَا ارْتَدَّ الْقَاطِعُ بَعْدَ الْقَطْعِ ثُمَّ قُتِلَ الْقَاطِعُ

اسم الکتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف : شيخي زاده، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 686
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست