responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف : شيخي زاده، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 683
وَكَسْبِهِ فِي الرِّدَّةِ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ فِيهِمَا (وَكِلَاهُمَا) أَيْ كِلَا كَسْبَيْهِ اللَّذَيْنِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِمَا حَقُّ الدَّارَيْنِ (لِوَارِثِهِ الْمُسْلِمِ) لِأَنَّ مِلْكَهُ فِي الْكَسْبَيْنِ بَعْدَ الرِّدَّةِ بَاقٍ فَيَنْتَقِلُ بِمَوْتِهِ إلَى وَرَثَتِهِ وَيَسْتَنِدُ إلَى مَا قُبَيْلِ رِدَّتِهِ أَنَّ الرِّدَّةَ سَبَبُ الْمَوْتِ فَيَكُونُ تَوْرِيثُ الْمُسْلِمِ مِنْ الْمُسْلِمِ وَلِلْإِمَامِ أَنَّهُ يُمْكِنُ اسْتِنَادُ التَّوْرِيثِ فِي كَسْبِ الْإِسْلَامِ لِوُجُودِهِ قَبْلَ الرِّدَّةِ وَلَا يُمْكِنُ الِاسْتِنَادُ فِي كَسْبِ الرِّدَّةِ لِعَدَمِ الْكَسْبِ قَبْلَ الرِّدَّةِ لَكِنْ بَيْنَ الْإِمَامَيْنِ تَفْصِيلٌ فِي الْخِلَافِ فَقَالَ (وَمُحَمَّدٌ اعْتَبَرَ كَوْنَهُ وَارِثًا عِنْدَ اللِّحَاقِ) بِدَارِ الْحَرْبِ لِأَنَّهُ السَّبَبُ (وَأَبُو يُوسُفَ عِنْدَ الْحُكْمِ بِهِ) أَيْ بِاللِّحَاقِ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَيِّتًا بِالْقَضَاءِ وَعَنْ الْإِمَامِ فِي رِوَايَةٍ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ يُعْتَبَرُ تَوْرِيثُهُ يَوْمَ ارْتَدَّ لِأَنَّهُ سَبَبُ الْإِرْثِ.

(وَتَصِحُّ) أَيْ عِنْدَهُمَا (تَصَرُّفَاتُهُ) سَوَاءٌ أَسْلَمَ أَوْ مَاتَ عَلَى رِدَّتِهِ وَلَا تَبْطُلُ (وَلَا يُوقَفُ غَيْرُ) الشَّرِكَةِ (الْمُفَاوَضَةِ) فَإِنَّهُمَا مَوْقُوفَةٌ بِالِاتِّفَاقِ لِأَنَّهُ تُعْتَمَدُ الْمُسَاوَاةُ وَلَا مُسَاوَاةَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْمُرْتَدِّ مَا لَمْ يُسْلِمْ (لَكِنْ) اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ نَفَاذِ تَصَرُّفَاتِهِ فَإِنَّ تَصَرُّفَهُ فِي الصِّحَّةِ (كَتَصَرُّفِ الصَّحِيحِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ) فَيُعْتَبَرُ مِنْ كُلِّ مَالِهِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَوْدُهُ إلَى الْإِسْلَامِ (وَكَتَصَرُّفِ الْمَرِيضِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ) فَيُعْتَبَرُ مِنْ ثُلُثِهِ لِأَنَّهُ يُفْضِي إلَى الْقَتْلِ ظَاهِرًا.

(وَيَصِحُّ اتِّفَاقًا اسْتِيلَادُهُ) كَمَا إذَا جَاءَتْ أَمَتُهُ بِوَلَدٍ وَادَّعَاهُ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْهُ وَصَارَتْ الْأَمَةُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَمَامِ الْمِلْكِ (وَطَلَاقُهُ) لِأَنَّ النِّكَاحَ لَمَّا انْفَسَخَ بِالرِّدَّةِ كَانَتْ الْمَرْأَةُ مُعْتَدَّةً فَإِنْ طَلَّقَهَا يَقَعُ وَكَذَا إذَا ارْتَدَّا مَعًا فَطَلَّقَهَا فَأَسْلَمَا مَعًا فَإِنَّ النِّكَاحَ يَنْفَسِخُ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ وَكَذَا يَصِحُّ اتِّفَاقًا قَبُولُ الْهِبَةِ وَتَسْلِيمُ الشُّفْعَةِ وَالْحَجْرُ عَلَى عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ.

[نِكَاحُ الْمُرْتَدّ]
(وَيَبْطُلُ) اتِّفَاقًا (نِكَاحُهُ) وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ذُكِرَتْ فِي النِّكَاحِ فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا لَكَانَ أَخْصَرَ (وَذَبِيحَتُهُ) وَكَذَا صَيْدُهُ بِالْكَلْبِ وَالْبَازِي وَالرَّمْيِ وَشَهَادَتُهُ وَإِرْثُهُ لِأَنَّهَا تَعْتَمِدُ الْمِلَّةَ وَلَا مِلَّةَ لَهُ (وَتَتَوَقَّفُ) اتِّفَاقًا (مُفَاوَضَتُهُ) وَكَذَا التَّصَرُّفُ عَلَى وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَمَالِهِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مُسْتَدْرَكَةٌ لِأَنَّهَا فُهِمَتْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا يُوقَفُ غَيْرُ الْمُفَاوَضَةِ، تَأَمَّلْ. ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ تَصَرُّفَاتِ الْمُرْتَدِّ

اسم الکتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف : شيخي زاده، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 683
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست