responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف : شيخي زاده، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 545
مِنْ صِفَاتِ الذَّاتِ، فَكَأَنَّهُ قَالَ وَاَللَّهِ الْبَاقِي وَهُوَ مُبْتَدَأٌ وَاللَّامُ لِتَوْكِيدِ الِابْتِدَاءِ وَخَبَرُهُ مَحْذُوفٌ هُوَ قَسَمِي أَوْ مَا أُقْسِمُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لَعَمْرُ فَلَا؛ لِأَنَّهُ كَبِيرَةٌ فَإِذَا حَلَفَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبَرَّ بَلْ يَجِبُ أَنْ يَحْنَثَ فَإِنَّ الْبِرَّ فِيهِ كُفْرٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ.

(وَكَذَا) يَمِينُ قَوْلِهِ (وَأَيْمُ اللَّهِ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا مَعَ ضَمَّ الْمِيمِ مَقْصُورًا وَأَيْمَنُ اللَّهِ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا وَقَدْ يُقَالُ هَيْمُ اللَّهِ بِقَلْبِ الْهَمْزَةِ الْمَفْتُوحَةِ هَاءً وَقَدْ تُحْذَفُ الْيَاءُ مَعَ النُّونِ فَيُقَالُ أَمْ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا وَلَا يُسْتَعْمَلُ مَقْصُورًا إلَّا أَيْمَنُ مَعَ الْجَلَالَةِ وَهُوَ جَمْعُ يَمِينٍ عِنْدَ الْكُوفِيَّةِ وَهَمْزَتُهُ قَطْعِيَّةٌ جُعِلَتْ وَصْلِيَّةً لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ تَخْفِيفًا وَنَفْيِ سِيبَوَيْهِ أَنْ يَكُونَ جَمْعًا؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ لَا يَبْقَى عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ وَهَمْزَتُهُ وَصْلِيَّةٌ عِنْدَهُ اُجْتُلِبَتْ لِيُمْكِنَ بِهِ النُّطْقُ، وَعِنْدَ الْبَصْرِيَّةِ هُوَ مِنْ صِلَاتِ الْقَسَمِ وَمَعْنَاهُ وَاَللَّهِ أَيْ كَلِمَةً مُسْتَقِلَّةً كَالْوَاوِ فَعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ أَيْمُ اللَّهِ بِدُونِ الْوَاوِ لَكَانَ أَوْلَى إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ اخْتِيَارَ الْأَكْثَرِ كَوْنُهُ جَمْعَ الْيَمِينِ فَأَتَى بِالْوَاوِ بِنَاءً عَلَى ذَلِكَ تَأَمَّلْ
(وَ) كَذَا لَوْ قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ (سوكند ميخورم بخداي) يَكُونُ يَمِينًا؛ لِأَنَّهُ لِلْحَالِ.
وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ هُوَ مَجَازٌ إذْ الشَّرْطِيَّةُ لَيْسَتْ بِقَسَمٍ.
(وَكَذَا قَوْلُهُ وَعَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ) وَكَذَا وَذِمَّتُهُ وَأَمَانَتُهُ؛ لِأَنَّ الْعَهْدَ يَمِينٌ وَالْمِيثَاقُ فِي مَعْنَاهُ وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ مَا إذَا لَمْ يَنْوِ لِغَلَبَةِ الِاسْتِعْمَالِ إلَّا إذَا قُصِدَ بِهِ غَيْرُ الْيَمِينِ فَيَدِينُ.
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يَكُونُ هَذَا النَّوْعُ يَمِينًا إلَّا بِالنِّيَّةِ (وَ) كَذَا (أُقْسِمُ وَأَحْلِفُ) بِكَسْرِ اللَّامِ (وَأَشْهَدُ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْهَاءِ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْحَلِفِ فَجُعِلَ حَلِفًا فِي الْحَالِ.
(وَإِنْ لَمْ يَقُلْ) مَعَهُ لَفْظَةُ (بِاَللَّهِ) .
وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَكُونُ يَمِينًا إلَّا إذَا قَالَ بِاَللَّهِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ وَقَالَ مَالِكٌ إنْ نَوَى فَهُوَ يَمِينٌ وَإِلَّا فَلَا.
(وَكَذَا) قَوْلُهُ (عَلَى نَذْرٍ) هُوَ أَنْ تُوجِبَ عَلَى نَفْسِك مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ (أَوْ) عَلَى (يَمِينٍ) مَعْنَاهُ عَلَى مُوجِبِ يَمِينٍ (أَوْ) عَلَى (عَهْدٍ) ؛ لِأَنَّ الْعَهْدَ بِمَعْنَى الْيَمِينِ.
(وَإِنْ) وَصْلِيَّةٌ (لَمْ يُضِفْ) هَذِهِ الْأَلْفَاظَ (إلَى اللَّهِ) لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَذْكُرَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ لِكَوْنِهَا يَمِينًا مُنْعَقِدَةً مِثْلُ أَنْ يَقُولَ إنْ فَعَلْت كَذَا فَعَلَيَّ نَذْرٌ، حَتَّى إذَا لَمْ يُضِفْ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَأَمَّا إذَا لَمْ يُسَمِّ شَيْئًا بِأَنْ قَالَ عَلَيَّ نَذْرُ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ يَمِينًا وَلَكِنْ تَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ هَذَا إذَا لَمْ يَنْوِ بِهَذَا النَّذْرِ الْمُطْلَقِ شَيْئًا مِنْ الْقُرَبِ كَحَجٍّ أَوْ صَوْمٍ فَإِنْ نَوَى شَيْئًا مِنْهَا يَصِحُّ النَّذْرُ بِهَا فَعَلَيْهِ مَا نَوَى وَإِنْ لَمْ يَنْوِ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ كَمَا فِي الْبَحْرِ، (وَكَذَا قَوْلُهُ إنْ فَعَلَ كَذَا) أَيْ إنْ دَخَلَ الدَّارَ مَثَلًا (فَهُوَ كَافِرٌ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ) أَوْ مَجُوسِيٌّ أَوْ غَيْرُهَا (أَوْ بَرِيءٌ مِنْ اللَّهِ) أَوْ مِنْ الرُّسُلِ أَوْ مِنْ الْإِسْلَامِ أَوْ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ أَوْ مِنْ الصَّلَاةِ أَوْ مِنْ الْقِبْلَةِ أَوْ مِنْ صَوْمِ رَمَضَانَ أَوْ مِنْ غَيْرِهَا مِمَّا إذَا أَنْكَرَهُ صَارَ كَافِرًا يَمِينٌ يَسْتَوْجِبُ الْكَفَّارَةَ إذَا حَنِثَ إنْ كَانَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ فَأَمَّا فِي الْمَاضِي لِشَيْءٍ قَدْ فَعَلَهُ فَهُوَ الْغَمُوسُ وَلَا يَكْفُرُ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ يَكْفُرُ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ

اسم الکتاب : مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر المؤلف : شيخي زاده، عبد الرحمن    الجزء : 1  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست